Kitab: Al-Mushannaf
Bab dan daftar isi:
[١٤] كتاب النكاح
- [١] في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
- [٢] في قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
- [٣] في المرأة إذا تروجت بغير ولي
- [٤] من أجازه بغير ولي ولم يفرق
- [٥] من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد (الرجل)
- [٦] في المرأة تزوج نفسها
- [٧] الرجل يزوج ابنته، من (قال): يستأمرها
- [٨] في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
- [٩] في الوليين يزوجان
- [١٠] اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
- [١١] المرأة يأبى وليها أن يزوجها
- [١٢] في (الرجل) يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
- [١٣] على من يكون المهر؟
- [١٤] في الرجل: (يزوج)، أيشترط إمساكا بمعروف؟
- [١٥] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
- [١٦] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
- [١٧] العبد يتزوج بغير إذن سيده
- [١٨] الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
- [١٩] الرجل يتزوج الأمة من كرهه
- [٢٠] من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
- [٢١] من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
- [٢٢] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
- [٢٣] الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
- [٢٤] من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
- [٢٥] في الحرة والأمة إذا (اجتمعتا) كيف قسمتهما؟
- [٢٦] المسلمة والنصرانية (تجتمعان)، من قال: قسمتهما سواء
- [٢٧] في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
- [٢٨] من قال: يؤخذ بالعلانية
- [٢٩] الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
- [٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
- [٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]
- [٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
- [٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
- [٣٤] في (الرجل) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها)، من يراه جائزا ومن فعله
- [٣٥] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل (ذلك) كالراكب بدنته
- [٣٦] في (الرجل) يعتق أمته (لله) (تعالى)، أله أن يتزوجها؟
- [٣٧] من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
- [٣٨] من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
- [٣٩] من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
- [٤٠] المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
- [٤١] في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
- [٤٢] في نكاح (إماء) أهل الكتاب
- [٤٣] في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل (و) آجل
- [٤٤] في نكاح نصارى بني (تغلب)
- [٤٥] في الوصي: (أله) أن (يزوج)
- [٤٦] الرجل يتزوج المرأة على أنه حر (فيوجد) (مملوكا)
- [٤٧] في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل) لأبيه إذا لم يدخل بها؟
- [٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (يلمسها) من (قال): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب)
- [٤٩] الرجل يقع على أم امرأته (أو) ابنة امرأته ما حال امرأته؟
- [٥٠] الرجل (يكون) تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أنها
- [٥١] في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
- [٥٢] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟
- [٥٣] ما قالوا في العبد يتسري، من رخص فيه
- [٥٤] من كره أن (يتسرى) العبد
- [٥٥] المرأة يتزوجها الرجل ولها بركل أو جذام فيدخل بها
- [٥٦] في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
- [٥٧] في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه
- [٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
- [٥٩] في الرجل يطلب الولد من ولد الزنى ويطأها، من كره ذلك
- [٦٠] [في الرجل تكون له الجارية (فتفجر)، (أيطؤها) أم لا؟]
- [٦١] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، (يطؤها) أم لا؟
- [٦٢] في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
- [٦٣] في (رجل) تزوج (ابنة) لرجل (فزفت) (إليه) ابنة له أخرى
- [٦٤] ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
- [٦٥] من تروج على المال (الكثير) (وزوج به)
- [٦٦] ما قالوا في إعلان النكاح؟
- [٦٧] ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس؟
- [٦٨] من كره الدف؟
- [٦٩] (الجمع بين المرأة وبنت زوجها)
- [٧٠] من كره أن يجمع بينهما
- [٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما
- [٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
- [٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
- [٧٤] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها في دارها
- [٧٥] من قال: ليس شرطها بشيء وله أن يخرجها
- [٧٦] في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
- [٧٧] في الرجل (يكون) له المرأة (فتقول): اقسم لي
- [٧٨] المرأة تملك من زوجها (شقصا)
- [٧٩] كم يؤجل العنين؟
- [٨٠] (وفيه: إذا خيرت، فإن: شاءت أقامت وإن شاءت فارقته)
- [٨١] من قال: إذا اختارته فليس لا (خيار)
- [٨٢] في (امرأة) العنين ما لها من الصداق
- [٨٣] فيه: إذا وصل مرة ثم (حبس) عنها
- [٨٤] في تزويج الفاسق
- [٨٥] في الأمة تعتق ولها زوج حر
- [٨٦] من قال: لها الخيار على (الحر والعبد)
- [٨٧] من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
- [٨٨] (فيه) إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
- [٨٩] فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
- [٩٠] في الرجل يقول: قد علمت الخيار، (أتستحلف) له
- [٩١] في الكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
- [٩٢] في تزويج النهاريات
- [٩٣] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت (لك) في ليل أو نهار
- [٩٤] (في) الرجل يتزوج المرأة (فيشترطون) (عليه): إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
- [٩٥] في الرجل يتزوج المرأة على (الشيء) و (لا) يصل إليه
- [٩٦] [في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟]
- [٩٧] في العزل والرخصة فيه
- [٩٨] من كره العزل ولم يرخص فيه
- [٩٩] من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
- [١٠٠] في الرجل يشتري الجارية العذراء (أيستبرئها)
- [١٠١] من كان يقول: يستبرئ الأمة (بحيضة)
- [١٠٢] في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
- [١٠٣] فيها: إذا اشتراها من (امرأته) (أيستبرئها؟)
- [١٠٤] اشتراها ولم تحض
- [١٠٥] (في الوصيفة) من قال: (يستبرئ) بشهر ونصف
- [١٠٦] من قال: (يستبرئ) الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
- [١٠٧] في الرجل (يشتري) الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج ألم لا؟
- [١٠٨] في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: (يستبرئها)
- [١٠٩] في قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾
- [١١٠] في قوله: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
- [١١١] في قوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾
- [١١٢] من قال: إذا أغلق الباب (وألقى) الستر ققد وجب الصداق
- [١١٣] من قال: لها نصف الصداق
- [١١٤] في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
- [١١٥] من قال: تعتد وتزوج ولا تربص
- [١١٦] في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
- [١١٧] في الرجل (تكون) تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟
- [١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)
- [١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
- [١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
- [١٢١] من رخص في ذلك
- [١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتها
- [١٢٣] في الجمع بين ابنتي العم
- [١٢٤] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)، من رخص فيه
- [١٢٥] من كره أن يتزوجها
- [١٢٦] ما جاء إتيان النساء في أدبارهن، وما جاء فيه من الكراهة
- [١٢٧] في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
- [١٢٨] في قوله تعالى: ﴿(ولا) جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾
- [١٢٩] في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
- [١٣٠] من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر
- [١٣١] في قوله (تعالى): ﴿(ولكن) لا تواعدوهن﴾
- [١٣٢] في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
- [١٣٣] في قوله (تعالى): ﴿والمحصنات من النساء﴾
- [١٣٤] في قوله تعالى: ﴿لا (يحل) لك النساء من بعد﴾
- [١٣٥] في قوله (تعالى): ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾
- [١٣٦] من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص (في) ذلك
- [١٣٧] في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
- [١٣٨] في الرجل يتزوج المرأة بكرا (أو) ثيبا، كم يقيم عندها؟
- [١٣٩] في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
- [١٤٠] من قال: يأتي المستحاضة زوجها
- [١٤١] في قوله (تعالى): ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
- [١٤٢] من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي
- [١٤٣] في قوله (تعالى): ﴿ولا يبدين زينتهن﴾
- [١٤٤] في الرضاع، من قال: لا (تحرم) (الرضعتان) ولا الرضعة
- [١٤٥] من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
- [١٤٦] ما قالوا في الرضاع، يحرم منه ما يحرم من النسب؟
- [١٤٧] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
- [١٤٨] في نكاح المتعة
- [١٤٩] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل (ليحلها) له
- [١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير)
- [١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها
- [١٥٢] ما حق الزوج على امرأته
- [١٥٣] المرأة الصالحة والسيئة الخلق
- [١٥٤] ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
- [١٥٥] ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
- [١٥٦] في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
- [١٥٧] من كان يقول: يطعم في العرس والختان
- [١٥٨] ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبى ﷺ
- [١٥٩] ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
- [١٦٠] ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده (عشر) نسوة
- [١٦١] ما قالوا في قوله: ﴿غير أولي الإربة﴾
- [١٦٢] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها (أ) لها صداق أم لا؟
- [١٦٣] ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
- [١٦٤] ما قالوا في (الرجل) يتزوج المرأة على حكمها
- [١٦٥] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
- [١٦٦] ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
- [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
- [١٦٨] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق) قبل أن يدخل بها (فتخير)، (فتختار) نفسها، هل لها (صداق)
- [١٦٩] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه (أيسعها) أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
- [١٧٠] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
- [١٧١] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
- [١٧٢] ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
- [١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
- [١٧٤] ما قالوا في المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟
- [١٧٥] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر (أمه أو أخته)
- [١٧٦] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه (ويفليها)
- [١٧٧] ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
- [١٧٨] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
- [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
- [١٨٠] ما قالوا في (الرجل) يقع على مكاتبته
- [١٨١] ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه (عقر)
- [١٨٢] ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
- [١٨٣] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة: أله أن يخرجها؟
- [١٨٤] ما قالوا في (المرأة) تهب نفسها لزوجها
- [١٨٥] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
- [١٨٦] ما قالوا في الرجل (يزوج) الصبية أو يتزوجها
- [١٨٧] من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
- [١٨٨] ما قالوا في لبن (الفحل) من كرهه
- [١٨٩] من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
- [١٩٠] إذا فرق بين المتلاعنين لم (يجتمعا) أبدا وليس له أنه يتزوجها
- [١٩١] من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
- [١٩٢] ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها (مهر)
- [١٩٣] ما قالوا في المرأة (تصدق) الرجل
- [١٩٤] ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
- [١٩٥] من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها
- [١٩٦] قوله (تعالى): ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾
- [١٩٧] [ما ذكر في (نكاح) نساء الصابئين
- [١٩٨] قوله (تعالى): ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾
- [١٩٩] قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
- [٢٠٠] (في) قوله: ﴿علم الله أنكم (ستذكرونهن)
- [٢٠١] في الرجل يتزوج المرأة (فيظلمها) مهرها
- [٢٠٢] من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقى من (مكاتبتها)
- [٢٠٣] قوله: ﴿ذلك أدنى ألا (تعولوا)
- [٢٠٤] في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
- [٢٠٥] قوله: ﴿فآتوا الذين ذهبت أزواجهم﴾
- [٢٠٦] من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
- [٢٠٧] ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجنى
- [٢٠٨] في قوله: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾
- [٢٠٩] قوله: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾
- [٢١٠] من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
- [٢١١] ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
- [٢١٢] ما قالوا في الرجل يشترى الجارية وهى حامل أو (يسبيها)، ما قالوا في ذلك؟
- [٢١٣] ما قالوا في المرأة تفسد المرأة (بيدها)، ما عليها في ذلك؟
- [٢١٤] ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل (واحد) منهما على صاحبه
- [٢١٥] ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
- [٢١٦] ما قالوا الرجل يتزوج الأمة والحرة في (عقدة)
- [٢١٧] ما قالوا في رجل (تزوج) امرأة فدخل بها ثم مات عنها ققامت (بينة) أنها أخته من الرضاعة
- [٢١٨] ما قالوا في (الرجل) يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
- [٢١٩] في نكاح (المضطهد)
- [٢٢٠] في (المرأة والرجل) يختلفان في العاجل من المهر
- [٢٢١] في الرجل (يكون) له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
- [٢٢٢] ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
- [٢٢٣] ما قالوا في نكاح الشغار
- [٢٢٤] ما قالوا في خطب النكاح
- [٢٢٥] من كره (للمرأة) أن تنام (مستلقية)
- [٢٢٦] في الرجل اليهودي والنصراني (تكون) تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟
- [٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقر (لأمرأته) بصداقها في مرضه
- [٢٢٨] ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
- [٢٢٩] في المرأة تدعي الصداق بعد (وفاة) زوجها
- [٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
- [٢٣١] ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجمتعن ومن كان يفعله
- [٢٣٢] ما قالوا في الرجل (يكون) له (المرأتان) أو (الجاريتان) فيطأ (إحداهها) والأخرى تنظر
- [٢٣٣] ما قالوا هه الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم (يمسني) و (يصدقها)، ما لها من الصداق؟
- [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
- [٢٣٥] في العبد يأذن له مولاه في التزويج (من) قال: عليه النفقة
- [٢٣٦] في المرأة تجلس (حاسرة) عند (أبيها أو ابنها)
- [٢٣٧] في (الإخبار) ما يصنع الرجل (بامرأته) (و) المرأة (بزوجها)
- [٢٣٨] ما قالوا في النكاح في عام من (الجدب)
- [٢٣٩] في الرجل الولي (يزوج) المرأة فلا ترضى ثم ترضى (بعد)
- [٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه
- [٢٤١] ما قالوا في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾
- [٢٤٢] ما قالوا في زوج (بريرة) كان حرا أو عبدا؟
- [٢٤٣] ما قالوا في الحسن: ما هو؟
- [٢٤٤] في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
- [٢٤٥] ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
- [٢٤٦] ما قالوا في الرجل يستأذن على (جاريته)
- [٢٤٧] ما قالوا في قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾
- [٢٤٨] ﴿(واهجروهن) (في) المضاجع﴾
- [٢٤٩] ما قالوا في الاستتار إذا جامع (الرجل) أهله
- [٢٥٠] ما قالوا في الرضاع (بلبن) اليهودية والنصرانية والفاجرة
- [٢٥١] باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
- [٢٥٢] من قال: إذا تزوج (الرجل) (أمة) وقع عليها ولم يستبرئها
- [٢٥٣] من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
- [٢٥٤] ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
- [٢٥٥] ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
- [٢٥٦] ما قالوا في (رجل) (زوج) ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
- [٢٥٧] ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
- [٢٥٨] ما قالوا في الرجل يزوج أمه
- [٢٥٩] ما قالوا في الرجل يقبل (ابنته) أو أخته
- [٢٦٠] ما قالوا في الرجل يدخل على (المغيبة)
- [٢٦١] ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
- [٢٦٢] ما قالوا في الجارية (تشوف) ويطاف بها
- [٢٦٣] من كان يكره المرأة على (ما لا) تهوى من الرجال
- [٢٦٤] ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
- [٢٦٥] من قال: لا (يحصن) الرجل نكاح (الحرام)
- [٢٦٦] ما قالوا في النقش بالخضاب
- [٢٦٧] ما قالوا في (الخلوق) للرجال
- [٢٦٨] من رخص في الخلوق للرجال
- [٢٦٩] من (قال): الولد للفراش
- [٢٧٠] ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، (أتزوج) امرأته؟
- [٢٧١] ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
- [٢٧٢] ما قالوا في الأكفاء في النكاح
- [٢٧٣] في المغيرة وما ذكر فيها
- [٢٧٤] من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
- [٢٧٥] ما (قالوا) في الرجل (يفجر) بالمرأة، (أيتزوج) ابنتها؟
- [٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟