Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf

Bab dan daftar isi:

[١٤] كتاب النكاح

Baca bab ini

  1. [١] في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
  2. [٢] في قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
  3. [٣] في المرأة إذا تروجت بغير ولي
  4. [٤] من أجازه بغير ولي ولم يفرق
  5. [٥] من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد (الرجل)
  6. [٦] في المرأة تزوج نفسها
  7. [٧] الرجل يزوج ابنته، من (قال): يستأمرها
  8. [٨] في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
  9. [٩] في الوليين يزوجان
  10. [١٠] اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
  11. [١١] المرأة يأبى وليها أن يزوجها
  12. [١٢] في (الرجل) يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
  13. [١٣] على من يكون المهر؟
  14. [١٤] في الرجل: (يزوج)، أيشترط إمساكا بمعروف؟
  15. [١٥] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
  16. [١٦] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
  17. [١٧] العبد يتزوج بغير إذن سيده
  18. [١٨] الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
  19. [١٩] الرجل يتزوج الأمة من كرهه
  20. [٢٠] من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
  21. [٢١] من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
  22. [٢٢] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
  23. [٢٣] الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
  24. [٢٤] من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
  25. [٢٥] في الحرة والأمة إذا (اجتمعتا) كيف قسمتهما؟
  26. [٢٦] المسلمة والنصرانية (تجتمعان)، من قال: قسمتهما سواء
  27. [٢٧] في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
  28. [٢٨] من قال: يؤخذ بالعلانية
  29. [٢٩] الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
  30. [٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
  31. [٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]
  32. [٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
  33. [٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
  34. [٣٤] في (الرجل) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها)، من يراه جائزا ومن فعله
  35. [٣٥] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل (ذلك) كالراكب بدنته
  36. [٣٦] في (الرجل) يعتق أمته (لله) (تعالى)، أله أن يتزوجها؟
  37. [٣٧] من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
  38. [٣٨] من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
  39. [٣٩] من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
  40. [٤٠] المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
  41. [٤١] في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
  42. [٤٢] في نكاح (إماء) أهل الكتاب
  43. [٤٣] في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل (و) آجل
  44. [٤٤] في نكاح نصارى بني (تغلب)
  45. [٤٥] في الوصي: (أله) أن (يزوج)
  46. [٤٦] الرجل يتزوج المرأة على أنه حر (فيوجد) (مملوكا)
  47. [٤٧] في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل) لأبيه إذا لم يدخل بها؟
  48. [٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (يلمسها) من (قال): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب)
  49. [٤٩] الرجل يقع على أم امرأته (أو) ابنة امرأته ما حال امرأته؟
  50. [٥٠] الرجل (يكون) تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أنها
  51. [٥١] في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
  52. [٥٢] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟
  53. [٥٣] ما قالوا في العبد يتسري، من رخص فيه
  54. [٥٤] من كره أن (يتسرى) العبد
  55. [٥٥] المرأة يتزوجها الرجل ولها بركل أو جذام فيدخل بها
  56. [٥٦] في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
  57. [٥٧] في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه
  58. [٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
  59. [٥٩] في الرجل يطلب الولد من ولد الزنى ويطأها، من كره ذلك
  60. [٦٠] [في الرجل تكون له الجارية (فتفجر)، (أيطؤها) أم لا؟]
  61. [٦١] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، (يطؤها) أم لا؟
  62. [٦٢] في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
  63. [٦٣] في (رجل) تزوج (ابنة) لرجل (فزفت) (إليه) ابنة له أخرى
  64. [٦٤] ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
  65. [٦٥] من تروج على المال (الكثير) (وزوج به)
  66. [٦٦] ما قالوا في إعلان النكاح؟
  67. [٦٧] ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس؟
  68. [٦٨] من كره الدف؟
  69. [٦٩] (الجمع بين المرأة وبنت زوجها)
  70. [٧٠] من كره أن يجمع بينهما
  71. [٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما
  72. [٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
  73. [٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
  74. [٧٤] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها في دارها
  75. [٧٥] من قال: ليس شرطها بشيء وله أن يخرجها
  76. [٧٦] في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
  77. [٧٧] في الرجل (يكون) له المرأة (فتقول): اقسم لي
  78. [٧٨] المرأة تملك من زوجها (شقصا)
  79. [٧٩] كم يؤجل العنين؟
  80. [٨٠] (وفيه: إذا خيرت، فإن: شاءت أقامت وإن شاءت فارقته)
  81. [٨١] من قال: إذا اختارته فليس لا (خيار)
  82. [٨٢] في (امرأة) العنين ما لها من الصداق
  83. [٨٣] فيه: إذا وصل مرة ثم (حبس) عنها
  84. [٨٤] في تزويج الفاسق
  85. [٨٥] في الأمة تعتق ولها زوج حر
  86. [٨٦] من قال: لها الخيار على (الحر والعبد)
  87. [٨٧] من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
  88. [٨٨] (فيه) إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
  89. [٨٩] فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
  90. [٩٠] في الرجل يقول: قد علمت الخيار، (أتستحلف) له
  91. [٩١] في الكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
  92. [٩٢] في تزويج النهاريات
  93. [٩٣] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت (لك) في ليل أو نهار
  94. [٩٤] (في) الرجل يتزوج المرأة (فيشترطون) (عليه): إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
  95. [٩٥] في الرجل يتزوج المرأة على (الشيء) و (لا) يصل إليه
  96. [٩٦] [في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟]
  97. [٩٧] في العزل والرخصة فيه
  98. [٩٨] من كره العزل ولم يرخص فيه
  99. [٩٩] من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
  100. [١٠٠] في الرجل يشتري الجارية العذراء (أيستبرئها)
  101. [١٠١] من كان يقول: يستبرئ الأمة (بحيضة)
  102. [١٠٢] في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
  103. [١٠٣] فيها: إذا اشتراها من (امرأته) (أيستبرئها؟)
  104. [١٠٤] اشتراها ولم تحض
  105. [١٠٥] (في الوصيفة) من قال: (يستبرئ) بشهر ونصف
  106. [١٠٦] من قال: (يستبرئ) الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
  107. [١٠٧] في الرجل (يشتري) الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج ألم لا؟
  108. [١٠٨] في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: (يستبرئها)
  109. [١٠٩] في قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾
  110. [١١٠] في قوله: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
  111. [١١١] في قوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾
  112. [١١٢] من قال: إذا أغلق الباب (وألقى) الستر ققد وجب الصداق
  113. [١١٣] من قال: لها نصف الصداق
  114. [١١٤] في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
  115. [١١٥] من قال: تعتد وتزوج ولا تربص
  116. [١١٦] في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
  117. [١١٧] في الرجل (تكون) تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟
  118. [١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)
  119. [١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
  120. [١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
  121. [١٢١] من رخص في ذلك
  122. [١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتها
  123. [١٢٣] في الجمع بين ابنتي العم
  124. [١٢٤] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)، من رخص فيه
  125. [١٢٥] من كره أن يتزوجها
  126. [١٢٦] ما جاء إتيان النساء في أدبارهن، وما جاء فيه من الكراهة
  127. [١٢٧] في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
  128. [١٢٨] في قوله تعالى: ﴿(ولا) جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾
  129. [١٢٩] في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
  130. [١٣٠] من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر
  131. [١٣١] في قوله (تعالى): ﴿(ولكن) لا تواعدوهن﴾
  132. [١٣٢] في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
  133. [١٣٣] في قوله (تعالى): ﴿والمحصنات من النساء﴾
  134. [١٣٤] في قوله تعالى: ﴿لا (يحل) لك النساء من بعد﴾
  135. [١٣٥] في قوله (تعالى): ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾
  136. [١٣٦] من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص (في) ذلك
  137. [١٣٧] في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
  138. [١٣٨] في الرجل يتزوج المرأة بكرا (أو) ثيبا، كم يقيم عندها؟
  139. [١٣٩] في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
  140. [١٤٠] من قال: يأتي المستحاضة زوجها
  141. [١٤١] في قوله (تعالى): ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
  142. [١٤٢] من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي
  143. [١٤٣] في قوله (تعالى): ﴿ولا يبدين زينتهن﴾
  144. [١٤٤] في الرضاع، من قال: لا (تحرم) (الرضعتان) ولا الرضعة
  145. [١٤٥] من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
  146. [١٤٦] ما قالوا في الرضاع، يحرم منه ما يحرم من النسب؟
  147. [١٤٧] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
  148. [١٤٨] في نكاح المتعة
  149. [١٤٩] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل (ليحلها) له
  150. [١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير)
  151. [١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها
  152. [١٥٢] ما حق الزوج على امرأته
  153. [١٥٣] المرأة الصالحة والسيئة الخلق
  154. [١٥٤] ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
  155. [١٥٥] ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
  156. [١٥٦] في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
  157. [١٥٧] من كان يقول: يطعم في العرس والختان
  158. [١٥٨] ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبى ﷺ
  159. [١٥٩] ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
  160. [١٦٠] ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده (عشر) نسوة
  161. [١٦١] ما قالوا في قوله: ﴿غير أولي الإربة﴾
  162. [١٦٢] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها (أ) لها صداق أم لا؟
  163. [١٦٣] ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
  164. [١٦٤] ما قالوا في (الرجل) يتزوج المرأة على حكمها
  165. [١٦٥] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
  166. [١٦٦] ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
  167. [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
  168. [١٦٨] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق) قبل أن يدخل بها (فتخير)، (فتختار) نفسها، هل لها (صداق)
  169. [١٦٩] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه (أيسعها) أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
  170. [١٧٠] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
  171. [١٧١] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
  172. [١٧٢] ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
  173. [١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
  174. [١٧٤] ما قالوا في المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟
  175. [١٧٥] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر (أمه أو أخته)
  176. [١٧٦] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه (ويفليها)
  177. [١٧٧] ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
  178. [١٧٨] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
  179. [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
  180. [١٨٠] ما قالوا في (الرجل) يقع على مكاتبته
  181. [١٨١] ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه (عقر)
  182. [١٨٢] ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
  183. [١٨٣] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة: أله أن يخرجها؟
  184. [١٨٤] ما قالوا في (المرأة) تهب نفسها لزوجها
  185. [١٨٥] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
  186. [١٨٦] ما قالوا في الرجل (يزوج) الصبية أو يتزوجها
  187. [١٨٧] من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
  188. [١٨٨] ما قالوا في لبن (الفحل) من كرهه
  189. [١٨٩] من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
  190. [١٩٠] إذا فرق بين المتلاعنين لم (يجتمعا) أبدا وليس له أنه يتزوجها
  191. [١٩١] من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
  192. [١٩٢] ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها (مهر)
  193. [١٩٣] ما قالوا في المرأة (تصدق) الرجل
  194. [١٩٤] ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
  195. [١٩٥] من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها
  196. [١٩٦] قوله (تعالى): ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾
  197. [١٩٧] [ما ذكر في (نكاح) نساء الصابئين
  198. [١٩٨] قوله (تعالى): ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾
  199. [١٩٩] قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
  200. [٢٠٠] (في) قوله: ﴿علم الله أنكم (ستذكرونهن)
  201. [٢٠١] في الرجل يتزوج المرأة (فيظلمها) مهرها
  202. [٢٠٢] من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقى من (مكاتبتها)
  203. [٢٠٣] قوله: ﴿ذلك أدنى ألا (تعولوا)
  204. [٢٠٤] في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
  205. [٢٠٥] قوله: ﴿فآتوا الذين ذهبت أزواجهم﴾
  206. [٢٠٦] من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
  207. [٢٠٧] ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجنى
  208. [٢٠٨] في قوله: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾
  209. [٢٠٩] قوله: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾
  210. [٢١٠] من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
  211. [٢١١] ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
  212. [٢١٢] ما قالوا في الرجل يشترى الجارية وهى حامل أو (يسبيها)، ما قالوا في ذلك؟
  213. [٢١٣] ما قالوا في المرأة تفسد المرأة (بيدها)، ما عليها في ذلك؟
  214. [٢١٤] ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل (واحد) منهما على صاحبه
  215. [٢١٥] ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
  216. [٢١٦] ما قالوا الرجل يتزوج الأمة والحرة في (عقدة)
  217. [٢١٧] ما قالوا في رجل (تزوج) امرأة فدخل بها ثم مات عنها ققامت (بينة) أنها أخته من الرضاعة
  218. [٢١٨] ما قالوا في (الرجل) يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
  219. [٢١٩] في نكاح (المضطهد)
  220. [٢٢٠] في (المرأة والرجل) يختلفان في العاجل من المهر
  221. [٢٢١] في الرجل (يكون) له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
  222. [٢٢٢] ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
  223. [٢٢٣] ما قالوا في نكاح الشغار
  224. [٢٢٤] ما قالوا في خطب النكاح
  225. [٢٢٥] من كره (للمرأة) أن تنام (مستلقية)
  226. [٢٢٦] في الرجل اليهودي والنصراني (تكون) تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟
  227. [٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقر (لأمرأته) بصداقها في مرضه
  228. [٢٢٨] ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
  229. [٢٢٩] في المرأة تدعي الصداق بعد (وفاة) زوجها
  230. [٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
  231. [٢٣١] ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجمتعن ومن كان يفعله
  232. [٢٣٢] ما قالوا في الرجل (يكون) له (المرأتان) أو (الجاريتان) فيطأ (إحداهها) والأخرى تنظر
  233. [٢٣٣] ما قالوا هه الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم (يمسني) و (يصدقها)، ما لها من الصداق؟
  234. [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
  235. [٢٣٥] في العبد يأذن له مولاه في التزويج (من) قال: عليه النفقة
  236. [٢٣٦] في المرأة تجلس (حاسرة) عند (أبيها أو ابنها)
  237. [٢٣٧] في (الإخبار) ما يصنع الرجل (بامرأته) (و) المرأة (بزوجها)
  238. [٢٣٨] ما قالوا في النكاح في عام من (الجدب)
  239. [٢٣٩] في الرجل الولي (يزوج) المرأة فلا ترضى ثم ترضى (بعد)
  240. [٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه
  241. [٢٤١] ما قالوا في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾
  242. [٢٤٢] ما قالوا في زوج (بريرة) كان حرا أو عبدا؟
  243. [٢٤٣] ما قالوا في الحسن: ما هو؟
  244. [٢٤٤] في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
  245. [٢٤٥] ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
  246. [٢٤٦] ما قالوا في الرجل يستأذن على (جاريته)
  247. [٢٤٧] ما قالوا في قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾
  248. [٢٤٨] ﴿(واهجروهن) (في) المضاجع﴾
  249. [٢٤٩] ما قالوا في الاستتار إذا جامع (الرجل) أهله
  250. [٢٥٠] ما قالوا في الرضاع (بلبن) اليهودية والنصرانية والفاجرة
  251. [٢٥١] باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
  252. [٢٥٢] من قال: إذا تزوج (الرجل) (أمة) وقع عليها ولم يستبرئها
  253. [٢٥٣] من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
  254. [٢٥٤] ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
  255. [٢٥٥] ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
  256. [٢٥٦] ما قالوا في (رجل) (زوج) ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
  257. [٢٥٧] ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
  258. [٢٥٨] ما قالوا في الرجل يزوج أمه
  259. [٢٥٩] ما قالوا في الرجل يقبل (ابنته) أو أخته
  260. [٢٦٠] ما قالوا في الرجل يدخل على (المغيبة)
  261. [٢٦١] ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
  262. [٢٦٢] ما قالوا في الجارية (تشوف) ويطاف بها
  263. [٢٦٣] من كان يكره المرأة على (ما لا) تهوى من الرجال
  264. [٢٦٤] ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
  265. [٢٦٥] من قال: لا (يحصن) الرجل نكاح (الحرام)
  266. [٢٦٦] ما قالوا في النقش بالخضاب
  267. [٢٦٧] ما قالوا في (الخلوق) للرجال
  268. [٢٦٨] من رخص في الخلوق للرجال
  269. [٢٦٩] من (قال): الولد للفراش
  270. [٢٧٠] ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، (أتزوج) امرأته؟
  271. [٢٧١] ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
  272. [٢٧٢] ما قالوا في الأكفاء في النكاح
  273. [٢٧٣] في المغيرة وما ذكر فيها
  274. [٢٧٤] من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
  275. [٢٧٥] ما (قالوا) في الرجل (يفجر) بالمرأة، (أيتزوج) ابنتها؟
  276. [٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟