Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf

Bab dan daftar isi:

[١٥] كتاب الطلاق

Baca bab ini

  1. [١] ما قالوا (في) طلاق السنة ما (هو) ومتى يطلق
  2. [٢] ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
  3. [٣] ما قالوا في الحامل: كيف تطلق؟
  4. [٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟
  5. [٥] من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
  6. [٦] من قال: يحتسب بالحق إذا طلق وهي حائض
  7. [٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
  8. [٨] ما قالوا في (الإشهاد) على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟
  9. [٩] [في الرجل يراجع (في نفسه)
  10. [١٠] في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
  11. [١١] من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
  12. [١٢] من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
  13. [١٣] في (الرجل) يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد
  14. [١٤] من قال: لامرأته أنت طالق عدد النجوم
  15. (*) [١٥] الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا
  16. [١٦] في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
  17. [١٧] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
  18. [١٨] في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولا يوقت وقتا
  19. [١٩] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها
  20. [٢٠] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق)، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
  21. [٢١] (ما قالوا): إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
  22. [٢٢] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم!
  23. [٢٣] في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
  24. [٢٤] من قال: لا يطلق حتى (يحل) الأجل
  25. [٢٥] في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟
  26. [٢٦] ما قالوا إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
  27. [٢٧] ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي، أنت طالق (فاعتدي)
  28. [٢٨] ما قالوا في طلاق (المجنون)
  29. [٢٩] ما قالوا في طلاق المعتوه
  30. [٣٠] ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟
  31. [٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه)
  32. [٣٢] ما قالوا: في المجنون يخاف أن (يقتل) امرأته
  33. [٣٣] ما قالوا في (الصبي)
  34. [٣٤] في طلاق المبرسم والذي (يهذي)
  35. [٣٥] من أجاز طلاق السكران
  36. [٣٦] من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
  37. [٣٧] في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي
  38. [٣٨] في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي)
  39. [٣٩] في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك
  40. [٤٠] في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
  41. [٤١] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا (وهي) حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
  42. [٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
  43. [٤٣] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
  44. [٤٤] في الرجل (تكون) (عنده) الجارية الصغيرة والتي قد (يئست)، كيف (يطلقها)
  45. [٤٥] في الرجل (تكون) له النسوة فيقول: إحداكن طالق، ولا يسمي
  46. [٤٦] في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
  47. [٤٧] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق
  48. [٤٨] من لم ير طلاق المكره شيئا
  49. [٤٩] من كان يرى طلاق المكره جائزا
  50. [٥٠] في الرجل تكون (له) امرأتان (نهى) (إحداهما) عن الخروج فخرجت التي لم (ينه) فقال: (فلانة) خرجت أنت طالق
  51. [٥١] ما قالوا في الرجل يقول (لامرأته): الحقي بأهلك
  52. [٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
  53. [٥٣] في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
  54. [٥٤] ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
  55. [٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟)
  56. [٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول): أنت طالق ثلاثا
  57. [٥٧] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
  58. [٥٨] من قال: "اختاري" و"أمرك بيدك" سواء
  59. [٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها
  60. [٦٠] من قال: أمرها (بيدها) حتى تتكلم
  61. [٦١] ما قالوا في الرجل يخير امرأته (فيرجع) في الأمر قبل أن تختار
  62. [٦٢] في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
  63. [٦٣] ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم (تقل) شيئا
  64. [٦٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة
  65. [٦٥] ما قالوا في الخلية
  66. [٦٦] ما قالوا في البرية: ما هي؟ وما قالوا فيها؟
  67. [٦٧] ما قالوا في البائن؟
  68. [٦٨] في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرج
  69. [٦٩] ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا
  70. [٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
  71. [٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
  72. [٧٢] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
  73. [٧٣] ما قالوا في الرجل قالت (له) امرأته: أراحني الله منك، (فقال): نعم!
  74. [٧٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل (بعير)
  75. [٧٥] في (الرجل) يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
  76. [٧٦] ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته؟
  77. [٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنا) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
  78. [٧٨] ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة: كم طلاقها؟
  79. [٧٩] من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
  80. [٨٠] في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها
  81. [٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق
  82. [٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد
  83. [٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
  84. [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما
  85. [٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منه
  86. [٨٦] من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
  87. [٨٧] ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟ من (قال): هو أحق بها
  88. [٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت
  89. [٨٩] ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك
  90. [٩٠] ما قالوا (المبارأة) تكون طلاقا
  91. [٩١] من قال: كل فرقة تطليقة
  92. [٩٢] ما قالوا في الأمة (تعتق): تخير فتختار نفسها
  93. [٩٣] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته؛ إن شئت فأنت طالق
  94. [٩٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة: ما يكون؟
  95. [٩٥] ما قالوا في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ (و) له (امرأة) فيقول: لا، ما عليه؟
  96. [٩٦] ما قالوا في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم! ولم يكن (فعل)
  97. [٩٧] ما قالوا في (الرجل) يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
  98. [٩٨] من قال: اللعان تطليقة
  99. [٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟
  100. [١٠٠] من قال: هي عنده على طلاق جديد
  101. [١٠١] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق
  102. [١٠٢] ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
  103. [١٠٣] من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم
  104. [١٠٤] ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية
  105. [١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
  106. [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟
  107. [١٠٧] من كان لا يرى الخلع طلاقا
  108. [١٠٨] ما قالوا في (عدة) المختلعة كيف (هي؟)
  109. [١٠٩] من قال: عدتها حيضة
  110. [١١٠] ما قالوا في عدة المختلعة، أين تعتد؟
  111. [١١١] ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان؟
  112. [١١٢] من قال: هو عند السلطان
  113. [١١٣] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق
  114. [١١٤] من قال: لا يلحقها الطلاق
  115. [١١٥] ما قالوا (في) المختلعة، [(تكون) لها نفقة أم لا؟]
  116. [١١٦] (ما قالوا) في متعة المختلعة؟
  117. [١١٧] ما قالوا في المختلعة، لزوجها أن يراجعها؟
  118. [١١٨] من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
  119. [١١٩] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
  120. [١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟
  121. [١٢١] من قال: لها نصف الصداق
  122. [١٢٢] ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة؟
  123. [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟
  124. [١٢٤] في المولي: يوقف
  125. [١٢٥] من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
  126. [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد)
  127. [١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر)، من قال: ليس بإيلاء
  128. [١٢٨] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة) فهو (مول)
  129. [١٢٩] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم (يريد يفيء) إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو (رجعة)
  130. [١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع
  131. [١٣١] ما قالا في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟
  132. [١٣٢] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
  133. [١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب
  134. [١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)
  135. [١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق
  136. [١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة)
  137. [١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
  138. [١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) لها نفقة أم لا؟
  139. [١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)
  140. [١٤٠] من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة
  141. [١٤١] من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
  142. [١٤٢] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
  143. [١٤٣] ما قالوا في (المختلعة) الحامل؟ من قال: لها النفقة
  144. [١٤٤] من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل
  145. [١٤٥] العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: (عليه) النفقة
  146. [١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة)
  147. [١٤٧] من قال: لكل مطلقة متعة
  148. [١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
  149. [١٤٩] ما قالوا في المتعة: ما هي؟
  150. [١٥٠] ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
  151. [١٥١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم) تعتد؟
  152. [١٥٢] ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: (لا) تعتد بذلك (الدم)
  153. [١٥٣] ما قالوا في المستحاضة، متى (يتبين) أنها مستحاضة؟
  154. [١٥٤] ما قالوا في الأقراء، ما هي؟
  155. [١٥٥] ما قالوا في (عدة) أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها
  156. [١٥٦] من قال: عدتها أربعة أشهر و (عشر)
  157. [١٥٧] من قال: عدة أم الولد حيضة
  158. [١٥٨] ما قالوا في أم الولد إذا أعتقق، كم تعتد؟
  159. [١٥٩] ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
  160. [١٦٠] ما كانوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
  161. [١٦١] ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
  162. [١٦٢] ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق﴾
  163. [١٦٣] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
  164. [١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ)
  165. [١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض
  166. [١٦٦] ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
  167. [١٦٧] ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
  168. [١٦٨] ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟
  169. [١٦٩] من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة و (عدتهما) مثل عدتها
  170. [١٧٠] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، وفي بطنها ولدان (فتضع أحدهما)
  171. [١٧١] من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
  172. [١٧٢] (ما) قالوا: أين تعتد؟ من قال: (في) (بيتها)
  173. [١٧٣] من رخص للمطلقة أنه تعتد في غير بيتها
  174. [١٧٤] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟
  175. [١٧٥] ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه
  176. [١٧٦] من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
  177. [١٧٧] في المتوفى عنها من قال: تعتد في بيتها
  178. [١٧٨] من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
  179. [١٧٩] في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
  180. [١٨٠] ما قالوا في الأمة المتوفي عنها زوجها، كم تعتد؟
  181. [١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) عليها
  182. [١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
  183. [١٨٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (فيعلمها) الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
  184. [١٨٤] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم (تعتد)
  185. [١٨٥] من قال: (من) يوم يأتيها الخبر
  186. [١٨٦] من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة (من) ذلك اليوم
  187. [١٨٧] ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه (طلاقا)
  188. [١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟
  189. [١٨٩] من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
  190. [١٩٠] ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة (تشوف) وتزين له
  191. [١٩١] من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
  192. [١٩٢] ما قالوا في المتوفي عنها، ما (تجتنب) من الزينة في عدتها؟
  193. [١٩٣] في المتوفي عنها زوجها وهي حامل (من) قال: ينفق عليها من نصيبها
  194. [١٩٤] من قال: ينفق عليها من جميع المال
  195. [١٩٥] ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من (أين) ينفق عليها؟
  196. [١٩٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
  197. [١٩٧] في الرجل يطلق امرأته ويكتمها (ذلك) حتى تنقضي العدة
  198. [١٩٨] ما قالوا في الحكمين، من قال: (ما صنعا) من شيء فهو جائز
  199. [١٩٩] ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن (يطلق) امرأته أم لا و (اختلافهم) في ذلك
  200. [٢٠٠] من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
  201. [٢٠١] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
  202. [٢٠٢] ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟
  203. [٢٠٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (ثلاثا) وهو مريض، هل ترثه؟
  204. [٢٠٤] من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
  205. [٢٠٥] الرجل لكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
  206. [٢٠٦] ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
  207. [٢٠٧] ما قالوا في الرجلين (يحلفان) على الشيء بالطلاق ولا يعلمان (ما) هو؟
  208. [٢٠٨] ما قالوا: في الرجل أو (المرأة) تسأل ابنها (أن) يطلق امرأته
  209. [٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) له النسوة فيطلق (إحداهن) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟
  210. [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل
  211. [٢١١] ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟
  212. [٢١٢] ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام
  213. [٢١٣] ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر (بأنه طلق) في (مواطن)
  214. [٢١٤] ما قالوا في الرجل قال لأمرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت (بعض) جسدها
  215. [٢١٥] في الرجل (قال) لامرأته: لا تحلين لي
  216. [٢١٦] في رجل أخذ (لصا) (فكلم) فيه (فحلف) بالطلاق فغلبه (فانفلق) منه
  217. [٢١٧] ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
  218. [٢١٨] في وجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق
  219. [٢١٩] في رجل قال لامرأته: أنت طالق (إذا) شئت
  220. [٢٢٠] في (الطلاق)، بيد من هو؟
  221. [٢٢١] في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا
  222. [٢٢٢] قوله (تعالى): ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾
  223. [٢٢٣] من قال لامرأته: أنت طالق
  224. [٢٢٤] في المطلقة: كم ينفق عليها؟
  225. [٢٢٥] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
  226. [٢٢٦] ما قالوا في الأولياء والأعمام: أيهم أحق بالولد؟
  227. [٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (لأغيظنك)
  228. [٢٢٨] في الرجل يطلق أو يموت، وفي منزله متاع
  229. [٢٢٩] ما قالوا في الصبي يموت (أبوه) (و) أمه (وله) مال، رضاعه من أين يكون؟
  230. [٢٣٠] في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
  231. [٢٣١] من قال: الرضاع على الرجال دون النساء
  232. [٢٣٢] ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
  233. [٢٣٣] ما قالوا في المرأة يفرض لها (من مال بنتها)
  234. [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
  235. [٢٣٥] ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
  236. [٢٣٦] ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟
  237. [٢٣٧] في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
  238. [٢٣٨] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (يا أخية)
  239. [٢٣٩] ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون (غيبت) (صكا) فحلف أنها قد فعلت
  240. [٢٤٠] ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها (طلقها)
  241. [٢٤١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة (فغاب) (أحد) الرجلين و (شهد) رجل وامرأة
  242. [٢٤٢] ما قالوا في الرجل (حلف) بالطلاق ثلاثا إن كلم (أخاه)
  243. [٢٤٣] من كره الطلاق من غير ريبة
  244. [٢٤٤] ما قالوا في الرجل يحلف (بطلاق) امرأته في الشيء فيختلفان
  245. [٢٤٥] ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك ولم يفعل
  246. [٢٤٦] ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟
  247. [٢٤٧] ما قالوا فيهن رخص أن (يخرج) امرأته
  248. [٢٤٨] ما قالوا في (رجل) قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور فأكلتها
  249. [٢٤٩] ما قالوا (رجل) كتب إلى امرأته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم (تكلم)
  250. [٢٥٠] ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
  251. [٢٥١] ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة
  252. [٢٥٢] ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي (بينهما) ثم رجع أحدهما
  253. [٢٥٣] ما قالوا في قوله (تعالى): ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
  254. [٢٥٤] ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
  255. [٢٥٥] ما قالوا في (رجل) آلى من امرأته (ثم) مات؟
  256. [٢٥٦] من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
  257. [٢٥٧] ما قالوا في طلاق المكاتبة؟
  258. [٢٥٨] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
  259. [٢٥٩] ما قالوا في الرجل لتكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما؟
  260. [٢٦٠] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة، أيلاعن؟
  261. [٢٦١] ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟
  262. [٢٦٢] ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
  263. [٢٦٣] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها؟
  264. [٢٦٤] ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل (ثم يرجعان)
  265. [٢٦٥] ما قالوا في اللعان: كيف (هو)
  266. [٢٦٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟
  267. [٢٦٧] ما قالوا في (العبد) يطلق (أليس) عليه متعة
  268. [٢٦٨] ما قالوا في الرجل يطلق في المنام؟
  269. [٢٦٩] في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب
  270. [٢٧٠] الرجل يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق (فتهدم)
  271. [٢٧١] ما ذكر (من) الرخصة (في) الطلاق
  272. [٢٧٢] من كره الطلاق والخلع
  273. [٢٧٣] ما (ذكر) من الكراهية (للنساء) أن يطلبن الخلع
  274. [٢٧٤] ما قالوا في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾
  275. [٢٧٥] الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل: طلقها
  276. [٢٧٦] في مداراة النساء
  277. [٢٧٧] ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟
  278. [٢٧٨] الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول (كل) واحد منهما: (هو) ما قلت
  279. [٢٧٩] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة
  280. [٢٨٠] ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
  281. [٢٨١] من كان لا يرى الإحداد
  282. [٢٨٢] من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها
  283. [٢٨٣] ما قالوا في الحيض؟