Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf

Bab dan daftar isi:

[١٥] (كتاب البيوع والأقضية)

Baca bab ini

  1. [١] في الشريكين من قال: الربح على ما اصطلحا عليه و (الوضيعة) على (رأس) المال
  2. [٢] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو (بالخيار) إذا رآه؛ إن شاء (أخذ) وإن شاء (ترك)
  3. [٣] في مشاركة اليهودي والنصراني
  4. [٤] في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال، (من قال): لا بأس
  5. [٥] من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
  6. [٦] في الرهن في السلم
  7. [٧] من كره (الرهن) في السلم
  8. [٨] من قال: ليس بين العبد و (بين) (سيده) ربا
  9. [٩] في شراء البقول والرطاب
  10. [١٠] الرجل يل فع إلى الخياط الثوب فيقطعه
  11. [١١] الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
  12. [١٢] في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
  13. [١٣] في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
  14. [١٤] في الرجل يموت وعنده (الوديعة) والدين
  15. [١٥] (في) الرجل يهوق أو يفلس وعنده سلعة بعينها
  16. [١٦] الرجل يسن الرجل السكنى
  17. [١٧] من قال: (لا) تجوز الصدقة حتى (تقبض)
  18. [١٨] في الكتابة على الوصفاء
  19. [١٩] من كره العينة
  20. [٢٠] الرجل (يكري) الدابة (فيجاوز بها)
  21. [٢١] في الرجل يشتري (المبيع) (فيهلك) في يد البائع قبل أن (يقبضه) (المبتاع)
  22. [٢٢] في المكاتب يشترط عليه مولاه: ألا يخرج ولا يتزوج
  23. [٢٣] في (السيف) المحلى والمنطقة المحلاة و (المصحف)
  24. [٢٤] في بيع من يزيد
  25. [٢٥] من كره شراء المصاحف
  26. [٢٦] (من رخص في اشترائها)
  27. [٢٧] من رخص (في) بيع المصاحف
  28. [٢٨] في أخذ الأجر على (كتابها)
  29. [٢٩] الرجل يريد أن يشتري (الجارية) فيمسها
  30. [٣٠] في الشراء إلى العطاء والحصاد من (كرهه)
  31. [٣١] من رخص في الشراء إلى العطاء
  32. [٣٢] في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
  33. [٣٣] في الخلاص في البيع
  34. [٣٤] من (كان) يجيز شهادة العبيد
  35. [٣٥] (من قال): لا تجوز شهادة (العبد)
  36. [٣٦] في [(الراهن) و] المرتهن يختلفان
  37. [٣٧] من رخص في أكل الثمرة إذا (مر) بها
  38. [٣٨] من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
  39. [٣٩] من رخص في جوانز (الأمراء) (و) (العمال)
  40. [٤٠] من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
  41. [٤١] من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
  42. [٤٢] في الإشهاد على الشراء والبيع
  43. [٤٣] فيما يستخلف به أهل الكتاب
  44. [٤٤] في بيع جلود الميتة
  45. [٤٥] في احتكار الطعام
  46. [٤٦] في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه (بكذا) فما ازددت (فلك)
  47. [٤٧] في النفقة تضم إلى رأس المال
  48. [٤٨] في الرجل يشتري من الرجل الشيء (فيستغليه) فيرد (هـ) ويرد معه (درهما)
  49. [٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
  50. [٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)
  51. [٥١] في بيع الولاء وهبته
  52. [٥٢] من رخص في هبة الولاء
  53. [٥٣] في السلف في الشيء الذي (ليس) في أيدي الناس
  54. [٥٤] في الأجير يضمن أم لا؟
  55. [٥٥] في الرجل يساوم الرجل بالشيء (ولا) يكون عنده
  56. [٥٦] في بيع الغرر والعبد الآبق
  57. [٥٧] في الرجل له أن يطأ مدبرته
  58. [٥٨] في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
  59. [٥٩] في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
  60. [٦٠] في الرجل يشترى الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له
  61. [٦١] في العارية من كان لا يضمنها ومن كان (يفعل)
  62. [٦٢] في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
  63. [٦٣] من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
  64. [٦٤] من قال: القرض حال وإن كان إلى أجل
  65. [٦٥] في الرجل يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها
  66. [٦٦] في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة (فيستحلف) أنه لم يبع
  67. [٦٧] في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
  68. [٦٨] من كره ذلك
  69. [٦٩] في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
  70. [٧٠] في ولد أم الولد من قال: هو بمنزلتها
  71. [٧١] في ولد المدبرة من قال: هم بمنزلتها
  72. [٧٢] في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشترى حتى يذهب عند البائع
  73. [٧٣] في شهادة (القاذف) من قال: هي جائزة إذا تاب
  74. [٧٤] من قال: لا (تجوز) شهادته إذا تاب
  75. [٧٥] ما (تعرف) به توبته
  76. [٧٦] في بيع المدبر
  77. [٧٧] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه؟
  78. [٧٨] في (الشراء) من المضطر
  79. [٧٩] من كره كل قرض جر منفعة
  80. [٨٠] في شراء الرطب بالتمر
  81. [٨١] في الرجل يعتق بعض مملوكه
  82. [٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساء
  83. [٨٣] في الشاهدين يختلفان
  84. [٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟
  85. [٨٥] في المرأة تعطي زوجها
  86. [٨٦] في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
  87. [٨٧] في الرجل يقر لوارث أو غير وارث (بدين)
  88. [٨٨] في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلي أجل
  89. [٨٩] في رجل اشترى دارا فبناها
  90. [٩٠] في الرجل يتزوج المرأة على الدار
  91. [٩١] في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدرى أين هو؟
  92. [٩٢] في الرجل يشتري الجارية من الخمس
  93. [٩٣] في الرجل يكون عليه (الرقبة)
  94. [٩٤] في القوم يشتركون في العدل
  95. [٩٥] في (شراء) أرض الخراج
  96. [٩٦] الرجل يشتري الشيء (فيجد) به العيب
  97. [٩٧] في بيع المحفلات
  98. [٩٨] في (شراء) الغلام وبيعه
  99. [٩٩] في (الرجلين) يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء، على من (تكون) اليمين؟
  100. [١٠٠] في أجر المعلم
  101. [١٠١] من كره أجر المعلم
  102. [١٠٢] من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
  103. [١٠٣] في البيعين يختلفان
  104. [١٠٤] في النحل عند (الجلوة)
  105. [١٠٥] في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدي له
  106. [١٠٦] في الرجل يكتب الكتاب على النفر
  107. [١٠٧] في العبد المأذون له في التجارة
  108. [١٠٨] في العبد يدان بغير إذن سيده
  109. [١٠٩] الرجل يشترى الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
  110. [١١٠] في بيع (حاضر) لباد
  111. [١١١] ما جاء في ثمن الكلب
  112. [١١٢] من رخص في (ثمن كلب الصيد)
  113. [١١٣] في الحبس في الدين
  114. [١١٤] في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
  115. [١١٥] من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
  116. [١١٦] في بيع الماء و (شرائه)
  117. [١١٧] في شهادة الأعمى
  118. [١١٨] في شراء المائة في العطاء
  119. [١١٩] المضارب إذا خالف فربح
  120. [١٢٠] في كسب الحجام
  121. [١٢١] (في) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
  122. [١٢٢] في الرجل يقرض الرجل القرض
  123. [١٢٣] في الرجل يعطي الرجل (الدراهم) بالأرض ويأخذ بغيرها
  124. [١٢٤] في شهادة الصبيان
  125. [١٢٥] في القصار والصباغ وغيره
  126. [١٢٦] في الأمة تزعم أنها حرة
  127. [١٢٧] في الرجل يحجر على غلامه
  128. [١٢٨] من كره الحجر على الحر، ومن رخص فيه
  129. [١٢٩] من كان يرد من الحمق
  130. [١٣٠] في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
  131. [١٣١] في بيع صكاك الرزق
  132. [١٣٢] الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
  133. [١٣٣] في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
  134. [١٣٤] في الرجل (يبيع) البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء
  135. [١٣٥] في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك
  136. [١٣٦] من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
  137. [١٣٧] في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
  138. [١٣٨] في نثر (الجوز) والسكر في العرس
  139. [١٣٩] في هذه الآية: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾
  140. [١٤٠] في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
  141. [١٤١] في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
  142. [١٤٢] في بيع الرقم
  143. [١٤٣] في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته
  144. [١٤٤] في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
  145. [١٤٥] في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
  146. [١٤٦] في الرجل يشتري العبد أو الدار (فيستغلهما)
  147. [١٤٧] في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
  148. [١٤٨] من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
  149. [١٤٩] من رخص في ذلك
  150. [١٥٠] من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
  151. [١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورق
  152. [١٥٢] من لم ير بالمزارعة بالنصف (والثلث) والربع بأسا
  153. [١٥٣] من (كره) أن يعطي الأرض بالثلث والربع
  154. [١٥٤] في كراء الأرض بالطعام
  155. [١٥٥] في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
  156. [١٥٦] في العبد المأذون له في التجارة
  157. [١٥٧] في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد (ببعضه) عيبا
  158. [١٥٨] في المضارب من أين (تكون) نفقته؟
  159. [١٥٩] في الشفعة لكون للغائب أم لا؟
  160. [١٦٠] في التولية بيع أم لا؟
  161. [١٦١] في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
  162. [١٦٢] من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
  163. [١٦٣] في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
  164. [١٦٤] قال: إذا (بعت) بيعا فلا (تبعه) حتى تقبضه
  165. [١٦٥] من كان يحط عن الكاتب في أول نجومه
  166. [١٦٦] في حريم (الآبار) كم يكون ذراعا
  167. [١٦٧] في الرجل يكاتب (مدبره) ثم يموت وعليه من (مكاتبته) شيء
  168. [١٦٨] في مال اليتيم يدفع مضاربة
  169. [١٦٩] في الأكل من مال اليتيم
  170. [١٧٠] في الرجل (يكري) من الرجل غلامه أو نحو ذلك
  171. [١٧١] في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
  172. [١٧٢] في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
  173. [١٧٣] في السلم (في الثياب)
  174. [١٧٤] (من) رد المكاتب إذا عجز
  175. [١٧٥] في بيع المجازفة لما قد علم كيله
  176. [١٧٦] في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
  177. [١٧٧] في (البينتين) إذا استوتا
  178. [١٧٨] في تلقي البيوع
  179. [١٧٩] في المضاربة والعارية (والوديعة)
  180. [١٨٠] في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون (مقبوضا)
  181. [١٨١] في الرجل يدفع إلى الرجل (المال) مضاربة
  182. [١٨٢] في بيع أم الولد إذا أسقطت
  183. [١٨٣] في الرجل (يبضع) الرجل فيحتاج إليها
  184. [١٨٤] في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
  185. [١٨٥] في الجارية متى يجوز عطيتها؟
  186. [١٨٦] في ثمن السنور
  187. [١٨٧] في مكاتب مات وترك ولدا (أحرارا)
  188. [١٨٨] في الرجل يعتق العبد وله مال
  189. [١٨٩] في الرجل يسلم وله أرض
  190. [١٩٠] في الكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
  191. [١٩١] في المكاتب (يسأل) فيعطى
  192. [١٩٢] في الرجل يقول للرجل: قم على (نخلي)
  193. [١٩٣] في الرجل يدفع إلى (الحائك) الثوب
  194. [١٩٤] في الرجل يضطر إلى مال المسلم
  195. [١٩٥] في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
  196. [١٩٦] في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
  197. [١٩٧] من قال: القرض حال
  198. [١٩٨] في الرجل (يكون) تحته الأمة فتلد منه
  199. [١٩٩] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
  200. [٢٠٠] في بيع ده دوازده
  201. [٢٠١] في بيع أمهات الأولاد
  202. [٢٠٢] إذا فجرت يرقها أم لا؟
  203. [٢٠٣] في (العبد) يدس (إلى) الرجل المال فيشتريه
  204. [٢٠٤] ما جاء في بيع الخمر
  205. [٢٠٥] في اللقطة ما يصنع بها؟
  206. [٢٠٦] ما رخص فيه من اللقطة
  207. [٢٠٧] من كره أخذ اللقطة
  208. [٢٠٨] (في) اللقطة تضيع من الذي أخذها
  209. [٢٠٩] من رخص في السلم في الحيوان
  210. [٢١٠] من كرهه
  211. [٢١١] في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
  212. [٢١٢] من كره الرجوع في الهبة
  213. [٢١٣] في شراء السكران وبيعه
  214. [٢١٤] في (الرجلين) يشتركان (في السلعة) فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
  215. [٢١٥] الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجيء (بفكاكه) إلى كذا وكذا فهو لك
  216. [٢١٦] العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
  217. [٢١٧] ما العدل في المسلمين؟
  218. [٢١٨] الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
  219. [٢١٩] في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
  220. [٢٢٠] الرجل يعتق عبده في مرضه
  221. [٢٢١] إذا أعتق بعض عبده في مرضه
  222. [٢٢٢] (في) شهادة السمع (أله) أن (يشهد) بها؟
  223. [٢٢٣] في (الحكومة) بين اليهود والنصارى
  224. [٢٢٤] شهادة شارب الخمر: تقبل أم لا؟
  225. [٢٢٥] في شهادة الأخ لأخيه
  226. [٢٢٦] الرجل يحلف فينكل عن اليمين
  227. [٢٢٧] في القاضي يأخذ الرزق
  228. [٢٢٨] في بيع (الثمرة) متى تباع
  229. [٢٢٩] الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
  230. [٢٣٠] القاضي يقضي في المسجد
  231. [٢٣١] في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
  232. [٢٣٢] في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر
  233. [٢٣٣] الرجل يشتري السلعة وبها عيب
  234. [٢٣٤] الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا (يبيعه) مرابحة فيزداد
  235. [٢٣٥] السلم في اللحم و (الرؤوس)
  236. [٢٣٦] التجارة في (السابري)
  237. [٢٣٧] العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
  238. [٢٣٨] في الحبس في الكفالة
  239. [٢٣٩] في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
  240. [٢٤٠] في المدبر: من أين هو؟
  241. [٢٤١] من قال: الكفن من جميع المال
  242. [٢٤٢] من قال: اللقيط حر
  243. [٢٤٣] في المواصفة في البيع
  244. [٢٤٤] في بيع اللبن في الضروع
  245. [٢٤٥] في (الإمام العادل)
  246. [٢٤٦] الرجل يحفر البئر في داره
  247. [٢٤٧] في رجل قال (لغلامه): إن فارقت غريمي فأنت حر
  248. [٢٤٨] الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
  249. [٢٤٩] في شراء تراب الصواغين
  250. [٢٥٠] الرجل يبيع الطعام، علي من يكون أجر الكيال؟
  251. [٢٥١] جعل الآبق
  252. [٢٥٢] في الوالي والقاضي يهدى إليه
  253. [٢٥٣] في الرجل يهدي إلى الرجل، أو يبعث إليه
  254. [٢٥٤] الرجل يصانع عن نفسه
  255. [٢٥٥] أكل الربا وما جاء فيه
  256. [٢٥٦] في الرجل يسرق من الرجل (الحد) والأرض
  257. [٢٥٧] من قال: المسلمون عند شروطهم
  258. [٢٥٨] النجش في البيع
  259. [٢٥٩] من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
  260. [٢٦٠] من رخص في العينة
  261. [٢٦١] الرهن في العينة
  262. [٢٦٢] بيع (السمك) في الماء (٦) و (بيع) (الآجام)
  263. [٢٦٣] في) بيع خدمة (المدبر)
  264. [٢٦٤] من كره شراء (السرقة)
  265. [٢٦٥] في أجر السمسار
  266. [٢٦٦] من كان لا يرى في الحيوان شفعة
  267. [٢٦٧] الكيس يدعيه رجلان
  268. [٢٦٨] من قال: (لا يباع) الرهن إلا عند سلطان
  269. [٢٦٩] من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
  270. [٢٧٠] المرأة تصدق من بيت زوجها
  271. [٢٧١] بيع الشريك جائز في شركته
  272. [٢٧٢] الرجحان في الوزن
  273. [٢٧٣] الراشي والمرتشي
  274. [٢٧٤] الراهن يرهن العبد فيعتقه
  275. [٢٧٥] (الرجلان) يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
  276. [٢٧٦] في القاضي هل يجالسه أحد على (القضاء)
  277. [٢٧٧] الشراء بالعرض الإبل ونحوها
  278. [٢٧٨] القوم يشهدون للرجل بالشيء
  279. [٢٧٩] الرجل يشتري من الرجل الدابة
  280. [٢٨٠] الرجل يشتري الشيء فيذوقه
  281. [٢٨١] الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
  282. [٢٨٢] من قال: الكفالة والحوالة سواء
  283. [٢٨٣] القوارير الصحاح بالمكسورة
  284. [٢٨٤] اللبن (يغش) بالماء
  285. [٢٨٥] الرجل يكسر الدرهم عند البقال
  286. [٢٨٦] الرجل يشتري (المحفلة) فيحلبها
  287. [٢٨٧] الخص يدعيه أهل الدارين
  288. [٢٨٨] من كره أجلا بأجل
  289. [٢٨٩] في بيع العصير
  290. [٢٩٠] الرجل يهب الهبة
  291. [٢٩١] الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
  292. [٢٩٢] في رجل رأي جارية تباع فقالت: إني مسروقة
  293. [٢٩٣] الرجل يكانب المكاتب
  294. [٢٩٤] الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
  295. [٢٩٥] في أجر المغنية والنائحة
  296. [٢٩٦] الرجل (يشتري) الصك (بالبز)
  297. [٢٩٧] إنظار المعسر والرفق به
  298. [٢٩٨] في السوم في البيع
  299. [٢٩٩] في التجارة والرغبة فيها
  300. [٣٠٠] ما نهي عنه من الحلف
  301. [٣٠١] من كره أن يكاتب عبده إن لم (يكن) له حرفة
  302. [٣٠٢] من قال: (إذا) فرضت فخذ ما فرضت
  303. [٣٠٣] في الرجل (يقرض) الدراهم السود ويأخذ بيضا
  304. [٣٠٤] في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
  305. [٣٠٥] في رجل باع من رجل سلعة (إلى أجل) وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
  306. [٣٠٦] في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني
  307. [٣٠٧] من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
  308. [٣٠٨] ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
  309. [٣٠٩] في بيع الأصنام
  310. [٣١٠] في كسب الأمة
  311. [٣١١] الدينار الشامي بالدينار الكوفي
  312. [٣١٢] الرجل يصرف الدينار فيفضل (القيراط)
  313. [٣١٣] أجر القسام
  314. [٣١٤] في أجر (الكساح)
  315. [٣١٥] من كان ينص (عن) [(الملامسة) والمنابذة]
  316. [٣١٦] الرجل يسلم في الطعام
  317. [٣١٧] في جريب أرض بجريبي أرض
  318. [٣١٨] في غزل الكتان بكتان غير مغزول
  319. [٣١٩] الرجل يمر برقيق على العاشر
  320. [٣٢٠] الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
  321. [٣٢١] من قال: لا يحتسب الشريكان حتى (يجتمعا)
  322. [٣٢٢] من كره بيع المرابحة
  323. [٣٢٣] من قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
  324. [٣٢٤] الخياط وصاحب الثوب يختلفان
  325. [٣٢٥] القوم يمرون بالإبل
  326. [٣٢٦] السلف في الطعام والتمر
  327. [٣٢٧] من كره النهبة ونهى عنها
  328. [٣٢٨] في الشركة بالعروض
  329. [٣٢٩] في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
  330. [٣٣٠] الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
  331. [٣٣١] البيض الذي يقامر به
  332. [٣٣٢] رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
  333. [٣٣٣] المماسحة في البيع
  334. [٣٣٤] في (البز) يدفع مضاربة
  335. [٣٣٥] في تزيين السلعة
  336. [٣٣٦] في (العسر) يرد منه أم لا؟
  337. [٣٣٧] في (العثار)
  338. [٣٣٨] الشاة تأكل (الذبان)
  339. [٣٣٩] العذرة (تعربها) الأرض
  340. [٣٤٠] من رخص في ذلك
  341. [٣٤١] في قوله (تعالى): ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾
  342. [٣٤٢] من قال: (إذا) أحيا أرضا فهي له
  343. [٣٤٣] الرجل يهب للرجل (الدين) يكون عليه
  344. [٣٤٤] الرجل تموت امرأته ولها ولد (صغار) وخادم
  345. [٣٤٥] أجر حوانيت السوق
  346. [٣٤٦] في مطل الغني ودفعه
  347. [٣٤٧] في التفريق بين الشهود
  348. [٣٤٨] الرجل يموت وعليه دين وليس (له) كفن
  349. [٣٤٩] الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
  350. [٣٥٠] من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
  351. [٣٥١] الرجل يستأجر الدار شهرا
  352. [٣٥٢] في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
  353. [٣٥٣] في كري الأرض البيضاء بالذهب
  354. [٣٥٤] الرجل يزرع في الأرض بغير إذن (أهلها)
  355. [٣٥٥] ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
  356. [٣٥٦] الرجل يكتري الدابة
  357. [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
  358. [٣٥٨] الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
  359. [٣٥٩] الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
  360. [٣٦٠] القوم يختلفون في النقد
  361. [٣٦١] الرجل يدفع إلي الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
  362. [٣٦٢] في بيع مالا يكال ولا يوزن قبل أن (يقبض)
  363. [٣٦٣] من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
  364. [٣٦٤] من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
  365. [٣٦٥] من كره الصرف
  366. [٣٦٦] الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
  367. [٣٦٧] في دابة بدابة و (دراهم) معجلة
  368. [٣٦٨] في العنب متى يباع؟
  369. [٣٦٩] في الشفعة على رؤوس الرجال
  370. [٣٧٠] الشفعة بالأبواب والحدود
  371. [٣٧١] الصفر بالحديد نسيئة
  372. [٣٧٢] المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
  373. [٣٧٣] في الفلس بالفلسين
  374. [٣٧٤] الرجل يبيع العبد وعليه دين
  375. [٣٧٥] رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
  376. [٣٧٦] الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
  377. [٣٧٧] القوم يشتركون في الزرع
  378. [٣٧٨] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
  379. [٣٧٩] من كان يوجب البيع إذا تكلم به
  380. [٣٨٠] الرجل يقول: إن بعتك (غلامي) فهو حر
  381. [٣٨١] في المحاقلة والمزابنة
  382. [٣٨٢] البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
  383. [٣٨٣] الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
  384. [٣٨٤] الرجل يسأل (عندك) الشهادة فيقول: لا
  385. [٣٨٥] في بيع المكاتب
  386. [٣٨٦] في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
  387. [٣٨٧] العمرى وما قالوا فيها
  388. [٣٨٨] من قال: لصاحب العمرى أن يرجع
  389. [٣٨٩] في (الرقبى) وما سبيلها
  390. [٣٩٠] في عسب الفحل
  391. [٣٩١] من رخص في ذلك
  392. [٣٩٢] من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
  393. [٣٩٣] (الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن)
  394. [٣٩٤] (في عبد الذمي أو أمته تسلم)
  395. [٣٩٥] (من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه)
  396. [٣٩٦] (في) الإذن على حوانيت السوق
  397. [٣٩٧] في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
  398. [٣٩٨] (في) الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
  399. [٣٩٩] في الرجل يأخذ من مال ولده
  400. [٤٠٠] من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
  401. [٤٠١] ما يحل للولد من مال أبيه
  402. [٤٠٢] من كان يقضي بالشفعة للجار
  403. [٤٠٣] في الشفعة للذمي والأعرابي
  404. [٤٠٤] في الشفعة للأعرابي
  405. [٤٠٥] من قال: إذا (صرفت) الطرق والحدود فلا شفعة
  406. [٤٠٦] من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
  407. [٤٠٧] من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار
  408. [٤٠٨] في الدار تباع ولها جاران
  409. [٤٠٩] في الشفيع يأذن للمشتري
  410. [٤١٠] الرجل يقرض (الرجل) الدراهم
  411. [٤١١] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
  412. [٤١٢] في الرجل يبيع الشيء ليس له
  413. [٤١٣] في القوم يكونون شركاء في الدار
  414. [٤١٤] في الرجل يرهن الرجل فيهلك
  415. [٤١٥] في التفريق بين الوالد وولده
  416. [٤١٦] من رخص فيه وفعله
  417. [٤١٧] في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
  418. [٤١٨] في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته؟
  419. [٤١٩] الحر يقر على نفسه بالعبودية
  420. [٤٢٠] في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
  421. [٤٢١] من قال: الكفيل غارم
  422. [٤٢٢] في قوله (تعالى): ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
  423. [٤٢٣] في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
  424. [٤٢٤] فيمن لا تجوز له (الشهادة)
  425. [٤٢٥] في شهادة الولد لوالده
  426. [٤٢٦] شهادة أهل الشرك بعضهم (على بعض)
  427. [٤٢٧] من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
  428. [٤٢٨] في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
  429. [٤٢٩] في العبد يكفل
  430. [٤٣٠] في شهادة الأقطع
  431. [٤٣١] في الصلح بين الخصوم
  432. [٤٣٢] من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
  433. [٤٣٣] في كسر الدراهم وتغييرها
  434. [٤٣٤] في إنفاق الدرهم الزيف
  435. [٤٣٥] في (الرجل) (يركبه) الدين
  436. [٤٣٦] (في السلم في الحرير: من رخص فيه)
  437. [٤٣٧] من كره السلم في الحرير
  438. [٤٣٨] في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
  439. [٤٣٩] من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق (به) من سائر الغرماء
  440. [٤٤٠] في شهادة الرجل وحده
  441. [٤٤١] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
  442. [٤٤٢] في العبد يفلس فيقر بالدين
  443. [٤٤٣] في الرجل يقول للرجل: أدلك على المتاع وتشركني فيه
  444. [٤٤٤] في (الحكم) يكون هواه لأحد الخصمين
  445. [٤٤٥] ما لا يحله (قضاء) القاضي
  446. [٤٤٦] في القضاء وما جاء فيه
  447. [٤٤٧] في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
  448. [٤٤٨] شهادة شاهد مع يمين الطالب
  449. [٤٤٩] في القاضي يقضي (بالقضاء) ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟
  450. [٤٥٠] من قال: لا يباع حر في إفلاس
  451. [٤٥١] في الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
  452. [٤٥٢] في الرجل يساوم الرجل بالشيء
  453. [٤٥٣] (في) الرجل يبيع داره ويشترط فيها (سكنى)
  454. [٤٥٤] الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
  455. [٤٥٥] في ثواب إنظار المعسر والرفق به
  456. [٤٥٦] فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
  457. [٤٥٧] في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
  458. [٤٥٨] في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
  459. [٤٥٩] في (قبض) النخل كيف هو؟
  460. [٤٦٠] الضمان يلزمه الرجل
  461. [٤٦١] القرية (تقبل) وفيها العلوج والنخل
  462. [٤٦٢] الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
  463. [٤٦٣] في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
  464. [٤٦٤] ما ذكر في شهادة الزور
  465. [٤٦٥] شاهد الزور ما يصنع به؟
  466. [٤٦٦] في رجل اشتري علفا بوزن فقبضه (بغير) وزن
  467. [٤٦٧] في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
  468. [٤٦٨] في القاضى ترفع إليه (القصة) ينظر فيها
  469. [٤٦٩] من كان يستحلف الرجل مع (بينته)
  470. [٤٧٠] (في) الرجل يستأجر السفينة فتغرق
  471. [٤٧١] في رجل استعار دابة فأكراها، لمن (الكري)
  472. [٤٧٢] في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
  473. [٤٧٣] في قصار استعان صاحب (الثوب) فدق معه
  474. [٤٧٤] في المريض يبرئ الوارث من الدين
  475. [٤٧٥] من قال: الحق لا يبطله طول الترك
  476. [٤٧٦] في (رجل) سرق عبدا فباعه
  477. [٤٧٧] في (رجل) يشترى الفلوس
  478. [٤٧٨] في الرجل يشتري البز جماعة
  479. [٤٧٩] في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه
  480. [٤٨٠] في شهادة الشاهد على الشاهد
  481. [٤٨١] ما ذكر في المقاواة
  482. [٤٨٢] في الكسب
  483. [٤٨٣] في البطيخ والقثاء وأشباهه
  484. [٤٨٤] في السلم في (العنب)
  485. [٤٨٥] في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
  486. [٤٨٦] في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة
  487. [٤٨٧] في التاجر الصدوق
  488. [٤٨٨] في الرجل (يعتق) العبد (و) يشترط خدمته
  489. [٤٨٩] في الكتاب في السلف
  490. [٤٩٠] في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم (يستقيله)
  491. [٤٩١] في كر من (بر) بمائة ميزان من علف
  492. [٤٩٢] في الرجل يستقرض الطعام العتيق
  493. [٤٩٣] في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
  494. [٤٩٤] في الرجل يبيع الدين إلى أجل
  495. [٤٩٥] الرجل (يؤجر) داره (سنين)
  496. [٤٩٦] السمسار يضمن
  497. [٤٩٧] في الرجل (يدبر) غلامه ثم يموت وعليه دين
  498. [٤٩٨] في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
  499. [٤٩٩] رجل باع غلاما بغنم
  500. [٥٠٠] في رجل رهن مصحفا
  501. [٥٠١] في الرجل يستأجر الدار وغيرها
  502. [٥٠٢] من كره (للساكن) أن يعجل من الأجر شيئا
  503. [٥٠٣] في الرجل يستأجر فيعجل له (شيئا)
  504. [٥٠٤] في الرجل يقضي عليه ثم يستقضي غيره
  505. [٥٠٥] في الرجل يبيع الثوب فيقول: (إن) أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا
  506. [٥٠٦] في كتاب القاضى إلى القاضي
  507. [٥٠٧] من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه
  508. [٥٠٨] في رجل اشتري البيع
  509. [٥٠٩] في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا
  510. [٥١٠] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
  511. [٥١١] (في) رجل غصب رجلا طعاما
  512. [٥١٢] في (الرجل) (يدعى) على أبيه الدين
  513. [٥١٣] في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم
  514. [٥١٤] في القوم (يكون) بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
  515. [٥١٥] في مكاتب مات وله ولد من أمة
  516. [٥١٦] في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها
  517. [٥١٧] في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع
  518. [٥١٨] في رجل اشترى عبدا فأعتقه
  519. [٥١٩] في (الرجل) يساوم بالشيء
  520. [٥٢٠] في الذى يرد منه
  521. [٥٢١] في الرجل يشتري الدراهم (يصيرها) دنانير
  522. [٥٢٢] ما ذكر في الغش
  523. [٥٢٣] من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم (شهرا)
  524. [٥٢٤] في الشهود يختلفون
  525. [٥٢٥] من قال: لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
  526. [٥٢٦] في الرجل يأخذ جارية ابنه
  527. [٥٢٧] في أفنية الدور
  528. [٥٢٨] في رجلين اشتركا (فينقد) أحدهما
  529. [٥٢٩] في الرجل يكون له على الرجل الدين
  530. [٥٣٠] في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
  531. [٥٣١] ما يجوز فيه إقرار العبد
  532. [٥٣٢] في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه
  533. [٥٣٣] في رجل قال لرجل: غلامي لك
  534. [٥٣٤] في رجل (اشترى) طعاما فوجده (ينقص)
  535. [٥٣٥] في (رجل) دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
  536. [٥٣٦] (في) الرجل يقول: إن عملت كذا فبكذا
  537. [٥٣٧] في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
  538. [٥٣٨] الرجل يبتاع من الرجل الشيء
  539. [٥٣٩] في الصفر الصحيح بالمكسور
  540. [٥٤٠] من كان لا يرى شاهدا ويمينا
  541. [٥٤١] في الوكالة في الخصومة
  542. [٥٤٢] في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
  543. [٥٤٣] في الرجلين يشتركان (فينقد) أحدهما (عن) الآخر
  544. [٥٤٤] في ثواب قضاء الدين
  545. [٥٤٥] في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته
  546. [٥٤٦] في الشاهد يتهم
  547. [٥٤٧] في الرجل يخرق فرو الرجل
  548. [٥٤٨] من كان لا (تجاز) شهادته
  549. [٥٤٩] في الرجل يشرع الميزاب
  550. [٥٥٠] في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
  551. [٥٥١] حمى الكلأ وبيعه
  552. [٥٥٢] في العربان في البيع
  553. [٥٥٣] المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
  554. [٥٥٤] في اللحم ينفخ فيه (للبيع)
  555. [٥٥٥] في المصحف بالمصحف مبادلة
  556. [٥٥٦] من كره أن يقسم المصحف في الميراث
  557. [٥٥٧] في الرجل يتجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب
  558. [٥٥٨] في الرجل (يشتري) الجارية (فيطؤها)
  559. [٥٥٩] في (السلام) على (الخصوم)
  560. [٥٦٠] (المتفاوضين) يرث أحدهما (ميراثا)
  561. [٥٦١] في (شراء) سهام (القصابين)
  562. [٥٦٢] في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
  563. [٥٦٣] في شهادة الخصي
  564. [٥٦٤] في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
  565. [٥٦٥] في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
  566. [٥٦٦] في الرجل يكسر الطنبور
  567. [٥٦٧] في أجر الدلال
  568. [٥٦٨] (المعرفة) (تؤخذ) من الرجل يبيع الشيء
  569. [٥٦٩] في الرجل يكون له على الرجل (الدراهم)
  570. [٥٧٠] في الرجل (يبتاع) جارية فيجد بها (دبيلة)
  571. [٥٧١] في الرجل يعطي (الإنسان) الشيء فيضيع
  572. [٥٧٢] في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
  573. [٥٧٣] في الضالة ينتفع منها بشيء
  574. [٥٧٤] في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
  575. [٥٧٥] في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
  576. [٥٧٦] الرجل يشتري الجارية لا تحيض
  577. [٥٧٧] الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
  578. [٥٧٨] في (الرجل) استودع غنما فباعها
  579. [٥٧٩] في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
  580. [٥٨٠] (في) الرجل يقول للرجل: (اشتر) مني حتى (أقضيك)
  581. [٥٨١] في الرجل يبيع الثمرة (السنتين) والثلاث
  582. [٥٨٢] في الهبة يرجع فيها
  583. [٥٨٣] في الرجل يقر عند القاضي
  584. [٥٨٤] (في) الرجلين (يتدارآن) في (الشيء)
  585. [٥٨٥] في بيع جلود (النمر)
  586. [٥٨٦] في الحائك يفسد الثوب
  587. [٥٨٧] من قال: لا يبيع إلا من يعقل البيع
  588. [٥٨٨] في الرجلين يودعان الشيء
  589. [٥٨٩] في الشريك
  590. [٥٩٠] في الرجل باع أم ولده
  591. [٥٩١] رجل اشترى (من رجل متاعا)
  592. [٥٩٢] في الرجل يرهن الرهن، على من نفقته؟
  593. [٥٩٣] في الرجل يستأجر الدار (يؤجر بأكثر)
  594. [٥٩٤] من رخص في (ذلك) إذا عمل فيه بشيء
  595. [٥٩٥] في التخيير بين الغلمان
  596. [٥٩٦] في الرجل يعطي الدابة فيقول: اعمل عليها
  597. [٥٩٧] في الرجل يكون له الاصطبل فيسميه باسم
  598. [٥٩٨] في بيع البلح قبل أن يدرك
  599. [٥٩٩] الرجل يستأجر على الميتة
  600. [٦٠٠] في الرجل يشتري البيع إلى كذا (أو) كذا
  601. [٦٠١] في الراعي عليه ضمان
  602. [٦٠٢] في الشهادة عند الإمام الجائر
  603. [٦٠٣] (في) الوصي (يتهم)
  604. [٦٠٤] في الرجلين يكون بينهما سلعة
  605. [٦٠٥] في الرجل يتصدق على أمه بجارية
  606. [٦٠٦] في الرجلين يختلفان (في) الشيء
  607. [٦٠٧] في القوم يتراضون بالشيء بينهم
  608. [٦٠٨] (في) الرجل يعتق بالفارسية
  609. [٦٠٩] في شهادة (الأقلف)
  610. [٦١٠] في الرجل يشتري من الرجل الشيء
  611. [٦١١] في الدار تشترى بالدراهم
  612. [٦١٢] في النساج يدعى عليه غزل
  613. [٦١٣] في الرجل يقول: يوم أشتري فلانا فهو حر
  614. [٦١٤] في الرجل يقول (لغلامه): أنت لله
  615. [٦١٥] العبد يأذن له مولاه
  616. [٦١٦] من قال: الشفعة لا تورث
  617. [٦١٧] من رخص أن يقضي (غرماءه) بعضهم دون بعض
  618. [٦١٨] من كان لا يبرئ من الداء
  619. [٦١٩] الرجل يطالب فيموت
  620. [٦٢٠] في المتاع يباع مرابحة
  621. [٦٢١] الرجل يعطي الرجل الدينار (يصرفه)
  622. [٦٢٢] في (رجل) باع (جاريته) (فادعى) ولدها
  623. [٦٢٣] في رجل اشتري (قصيلا) فتركه
  624. [٦٢٤] في الرجل يشتري المتاع
  625. [٦٢٥] في الرجل قال لعبده: أخدمني سنة وأنت حر
  626. [٦٢٦] في شهادة ولد الزني
  627. [٦٢٧] في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
  628. [٦٢٨] في الرجل يقول: قد أخذت قد رضيت
  629. [٦٢٩] في رجل رأى بيد رجل ثوبا، فقال رجل: أبيعك مثله
  630. [٦٣٠] في قوم يرثون الميراث (فيبيع) بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
  631. [٦٣١] في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
  632. [٦٣٢] في رجل يكتري بالكفاية
  633. [٦٣٣] في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء
  634. [٦٣٤] في الرجل يبيع المتاع مرابحة
  635. [٦٣٥] ما جاء في القرعة
  636. [٦٣٦] في قطع (الكنف)
  637. [٦٣٧] الرجل يشتري بالدين
  638. [٦٣٨] الرجل يصرف الدنانير
  639. [٦٣٩] (في) الرجل يشتري الشيء فيجده يزيد أو ينقص
  640. [٦٤٠] الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر