Kitab: Al-Mushannaf
Bab dan daftar isi:
[١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
- [١] في الشريكين من قال: الربح على ما اصطلحا عليه و (الوضيعة) على (رأس) المال
- [٢] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو (بالخيار) إذا رآه؛ إن شاء (أخذ) وإن شاء (ترك)
- [٣] في مشاركة اليهودي والنصراني
- [٤] في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال، (من قال): لا بأس
- [٥] من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
- [٦] في الرهن في السلم
- [٧] من كره (الرهن) في السلم
- [٨] من قال: ليس بين العبد و (بين) (سيده) ربا
- [٩] في شراء البقول والرطاب
- [١٠] الرجل يل فع إلى الخياط الثوب فيقطعه
- [١١] الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
- [١٢] في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
- [١٣] في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
- [١٤] في الرجل يموت وعنده (الوديعة) والدين
- [١٥] (في) الرجل يهوق أو يفلس وعنده سلعة بعينها
- [١٦] الرجل يسن الرجل السكنى
- [١٧] من قال: (لا) تجوز الصدقة حتى (تقبض)
- [١٨] في الكتابة على الوصفاء
- [١٩] من كره العينة
- [٢٠] الرجل (يكري) الدابة (فيجاوز بها)
- [٢١] في الرجل يشتري (المبيع) (فيهلك) في يد البائع قبل أن (يقبضه) (المبتاع)
- [٢٢] في المكاتب يشترط عليه مولاه: ألا يخرج ولا يتزوج
- [٢٣] في (السيف) المحلى والمنطقة المحلاة و (المصحف)
- [٢٤] في بيع من يزيد
- [٢٥] من كره شراء المصاحف
- [٢٦] (من رخص في اشترائها)
- [٢٧] من رخص (في) بيع المصاحف
- [٢٨] في أخذ الأجر على (كتابها)
- [٢٩] الرجل يريد أن يشتري (الجارية) فيمسها
- [٣٠] في الشراء إلى العطاء والحصاد من (كرهه)
- [٣١] من رخص في الشراء إلى العطاء
- [٣٢] في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
- [٣٣] في الخلاص في البيع
- [٣٤] من (كان) يجيز شهادة العبيد
- [٣٥] (من قال): لا تجوز شهادة (العبد)
- [٣٦] في [(الراهن) و] المرتهن يختلفان
- [٣٧] من رخص في أكل الثمرة إذا (مر) بها
- [٣٨] من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
- [٣٩] من رخص في جوانز (الأمراء) (و) (العمال)
- [٤٠] من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
- [٤١] من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
- [٤٢] في الإشهاد على الشراء والبيع
- [٤٣] فيما يستخلف به أهل الكتاب
- [٤٤] في بيع جلود الميتة
- [٤٥] في احتكار الطعام
- [٤٦] في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه (بكذا) فما ازددت (فلك)
- [٤٧] في النفقة تضم إلى رأس المال
- [٤٨] في الرجل يشتري من الرجل الشيء (فيستغليه) فيرد (هـ) ويرد معه (درهما)
- [٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
- [٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)
- [٥١] في بيع الولاء وهبته
- [٥٢] من رخص في هبة الولاء
- [٥٣] في السلف في الشيء الذي (ليس) في أيدي الناس
- [٥٤] في الأجير يضمن أم لا؟
- [٥٥] في الرجل يساوم الرجل بالشيء (ولا) يكون عنده
- [٥٦] في بيع الغرر والعبد الآبق
- [٥٧] في الرجل له أن يطأ مدبرته
- [٥٨] في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
- [٥٩] في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
- [٦٠] في الرجل يشترى الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له
- [٦١] في العارية من كان لا يضمنها ومن كان (يفعل)
- [٦٢] في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
- [٦٣] من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
- [٦٤] من قال: القرض حال وإن كان إلى أجل
- [٦٥] في الرجل يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها
- [٦٦] في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة (فيستحلف) أنه لم يبع
- [٦٧] في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
- [٦٨] من كره ذلك
- [٦٩] في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
- [٧٠] في ولد أم الولد من قال: هو بمنزلتها
- [٧١] في ولد المدبرة من قال: هم بمنزلتها
- [٧٢] في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشترى حتى يذهب عند البائع
- [٧٣] في شهادة (القاذف) من قال: هي جائزة إذا تاب
- [٧٤] من قال: لا (تجوز) شهادته إذا تاب
- [٧٥] ما (تعرف) به توبته
- [٧٦] في بيع المدبر
- [٧٧] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه؟
- [٧٨] في (الشراء) من المضطر
- [٧٩] من كره كل قرض جر منفعة
- [٨٠] في شراء الرطب بالتمر
- [٨١] في الرجل يعتق بعض مملوكه
- [٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساء
- [٨٣] في الشاهدين يختلفان
- [٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟
- [٨٥] في المرأة تعطي زوجها
- [٨٦] في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
- [٨٧] في الرجل يقر لوارث أو غير وارث (بدين)
- [٨٨] في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلي أجل
- [٨٩] في رجل اشترى دارا فبناها
- [٩٠] في الرجل يتزوج المرأة على الدار
- [٩١] في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدرى أين هو؟
- [٩٢] في الرجل يشتري الجارية من الخمس
- [٩٣] في الرجل يكون عليه (الرقبة)
- [٩٤] في القوم يشتركون في العدل
- [٩٥] في (شراء) أرض الخراج
- [٩٦] الرجل يشتري الشيء (فيجد) به العيب
- [٩٧] في بيع المحفلات
- [٩٨] في (شراء) الغلام وبيعه
- [٩٩] في (الرجلين) يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء، على من (تكون) اليمين؟
- [١٠٠] في أجر المعلم
- [١٠١] من كره أجر المعلم
- [١٠٢] من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
- [١٠٣] في البيعين يختلفان
- [١٠٤] في النحل عند (الجلوة)
- [١٠٥] في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدي له
- [١٠٦] في الرجل يكتب الكتاب على النفر
- [١٠٧] في العبد المأذون له في التجارة
- [١٠٨] في العبد يدان بغير إذن سيده
- [١٠٩] الرجل يشترى الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
- [١١٠] في بيع (حاضر) لباد
- [١١١] ما جاء في ثمن الكلب
- [١١٢] من رخص في (ثمن كلب الصيد)
- [١١٣] في الحبس في الدين
- [١١٤] في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
- [١١٥] من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
- [١١٦] في بيع الماء و (شرائه)
- [١١٧] في شهادة الأعمى
- [١١٨] في شراء المائة في العطاء
- [١١٩] المضارب إذا خالف فربح
- [١٢٠] في كسب الحجام
- [١٢١] (في) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
- [١٢٢] في الرجل يقرض الرجل القرض
- [١٢٣] في الرجل يعطي الرجل (الدراهم) بالأرض ويأخذ بغيرها
- [١٢٤] في شهادة الصبيان
- [١٢٥] في القصار والصباغ وغيره
- [١٢٦] في الأمة تزعم أنها حرة
- [١٢٧] في الرجل يحجر على غلامه
- [١٢٨] من كره الحجر على الحر، ومن رخص فيه
- [١٢٩] من كان يرد من الحمق
- [١٣٠] في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
- [١٣١] في بيع صكاك الرزق
- [١٣٢] الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
- [١٣٣] في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
- [١٣٤] في الرجل (يبيع) البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء
- [١٣٥] في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك
- [١٣٦] من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
- [١٣٧] في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
- [١٣٨] في نثر (الجوز) والسكر في العرس
- [١٣٩] في هذه الآية: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾
- [١٤٠] في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
- [١٤١] في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
- [١٤٢] في بيع الرقم
- [١٤٣] في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته
- [١٤٤] في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
- [١٤٥] في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
- [١٤٦] في الرجل يشتري العبد أو الدار (فيستغلهما)
- [١٤٧] في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
- [١٤٨] من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
- [١٤٩] من رخص في ذلك
- [١٥٠] من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
- [١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورق
- [١٥٢] من لم ير بالمزارعة بالنصف (والثلث) والربع بأسا
- [١٥٣] من (كره) أن يعطي الأرض بالثلث والربع
- [١٥٤] في كراء الأرض بالطعام
- [١٥٥] في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
- [١٥٦] في العبد المأذون له في التجارة
- [١٥٧] في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد (ببعضه) عيبا
- [١٥٨] في المضارب من أين (تكون) نفقته؟
- [١٥٩] في الشفعة لكون للغائب أم لا؟
- [١٦٠] في التولية بيع أم لا؟
- [١٦١] في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
- [١٦٢] من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
- [١٦٣] في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
- [١٦٤] قال: إذا (بعت) بيعا فلا (تبعه) حتى تقبضه
- [١٦٥] من كان يحط عن الكاتب في أول نجومه
- [١٦٦] في حريم (الآبار) كم يكون ذراعا
- [١٦٧] في الرجل يكاتب (مدبره) ثم يموت وعليه من (مكاتبته) شيء
- [١٦٨] في مال اليتيم يدفع مضاربة
- [١٦٩] في الأكل من مال اليتيم
- [١٧٠] في الرجل (يكري) من الرجل غلامه أو نحو ذلك
- [١٧١] في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
- [١٧٢] في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
- [١٧٣] في السلم (في الثياب)
- [١٧٤] (من) رد المكاتب إذا عجز
- [١٧٥] في بيع المجازفة لما قد علم كيله
- [١٧٦] في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
- [١٧٧] في (البينتين) إذا استوتا
- [١٧٨] في تلقي البيوع
- [١٧٩] في المضاربة والعارية (والوديعة)
- [١٨٠] في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون (مقبوضا)
- [١٨١] في الرجل يدفع إلى الرجل (المال) مضاربة
- [١٨٢] في بيع أم الولد إذا أسقطت
- [١٨٣] في الرجل (يبضع) الرجل فيحتاج إليها
- [١٨٤] في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
- [١٨٥] في الجارية متى يجوز عطيتها؟
- [١٨٦] في ثمن السنور
- [١٨٧] في مكاتب مات وترك ولدا (أحرارا)
- [١٨٨] في الرجل يعتق العبد وله مال
- [١٨٩] في الرجل يسلم وله أرض
- [١٩٠] في الكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
- [١٩١] في المكاتب (يسأل) فيعطى
- [١٩٢] في الرجل يقول للرجل: قم على (نخلي)
- [١٩٣] في الرجل يدفع إلى (الحائك) الثوب
- [١٩٤] في الرجل يضطر إلى مال المسلم
- [١٩٥] في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
- [١٩٦] في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
- [١٩٧] من قال: القرض حال
- [١٩٨] في الرجل (يكون) تحته الأمة فتلد منه
- [١٩٩] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
- [٢٠٠] في بيع ده دوازده
- [٢٠١] في بيع أمهات الأولاد
- [٢٠٢] إذا فجرت يرقها أم لا؟
- [٢٠٣] في (العبد) يدس (إلى) الرجل المال فيشتريه
- [٢٠٤] ما جاء في بيع الخمر
- [٢٠٥] في اللقطة ما يصنع بها؟
- [٢٠٦] ما رخص فيه من اللقطة
- [٢٠٧] من كره أخذ اللقطة
- [٢٠٨] (في) اللقطة تضيع من الذي أخذها
- [٢٠٩] من رخص في السلم في الحيوان
- [٢١٠] من كرهه
- [٢١١] في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
- [٢١٢] من كره الرجوع في الهبة
- [٢١٣] في شراء السكران وبيعه
- [٢١٤] في (الرجلين) يشتركان (في السلعة) فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
- [٢١٥] الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجيء (بفكاكه) إلى كذا وكذا فهو لك
- [٢١٦] العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
- [٢١٧] ما العدل في المسلمين؟
- [٢١٨] الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
- [٢١٩] في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
- [٢٢٠] الرجل يعتق عبده في مرضه
- [٢٢١] إذا أعتق بعض عبده في مرضه
- [٢٢٢] (في) شهادة السمع (أله) أن (يشهد) بها؟
- [٢٢٣] في (الحكومة) بين اليهود والنصارى
- [٢٢٤] شهادة شارب الخمر: تقبل أم لا؟
- [٢٢٥] في شهادة الأخ لأخيه
- [٢٢٦] الرجل يحلف فينكل عن اليمين
- [٢٢٧] في القاضي يأخذ الرزق
- [٢٢٨] في بيع (الثمرة) متى تباع
- [٢٢٩] الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
- [٢٣٠] القاضي يقضي في المسجد
- [٢٣١] في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
- [٢٣٢] في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر
- [٢٣٣] الرجل يشتري السلعة وبها عيب
- [٢٣٤] الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا (يبيعه) مرابحة فيزداد
- [٢٣٥] السلم في اللحم و (الرؤوس)
- [٢٣٦] التجارة في (السابري)
- [٢٣٧] العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
- [٢٣٨] في الحبس في الكفالة
- [٢٣٩] في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
- [٢٤٠] في المدبر: من أين هو؟
- [٢٤١] من قال: الكفن من جميع المال
- [٢٤٢] من قال: اللقيط حر
- [٢٤٣] في المواصفة في البيع
- [٢٤٤] في بيع اللبن في الضروع
- [٢٤٥] في (الإمام العادل)
- [٢٤٦] الرجل يحفر البئر في داره
- [٢٤٧] في رجل قال (لغلامه): إن فارقت غريمي فأنت حر
- [٢٤٨] الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
- [٢٤٩] في شراء تراب الصواغين
- [٢٥٠] الرجل يبيع الطعام، علي من يكون أجر الكيال؟
- [٢٥١] جعل الآبق
- [٢٥٢] في الوالي والقاضي يهدى إليه
- [٢٥٣] في الرجل يهدي إلى الرجل، أو يبعث إليه
- [٢٥٤] الرجل يصانع عن نفسه
- [٢٥٥] أكل الربا وما جاء فيه
- [٢٥٦] في الرجل يسرق من الرجل (الحد) والأرض
- [٢٥٧] من قال: المسلمون عند شروطهم
- [٢٥٨] النجش في البيع
- [٢٥٩] من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
- [٢٦٠] من رخص في العينة
- [٢٦١] الرهن في العينة
- [٢٦٢] بيع (السمك) في الماء (٦) و (بيع) (الآجام)
- [٢٦٣] في) بيع خدمة (المدبر)
- [٢٦٤] من كره شراء (السرقة)
- [٢٦٥] في أجر السمسار
- [٢٦٦] من كان لا يرى في الحيوان شفعة
- [٢٦٧] الكيس يدعيه رجلان
- [٢٦٨] من قال: (لا يباع) الرهن إلا عند سلطان
- [٢٦٩] من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
- [٢٧٠] المرأة تصدق من بيت زوجها
- [٢٧١] بيع الشريك جائز في شركته
- [٢٧٢] الرجحان في الوزن
- [٢٧٣] الراشي والمرتشي
- [٢٧٤] الراهن يرهن العبد فيعتقه
- [٢٧٥] (الرجلان) يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
- [٢٧٦] في القاضي هل يجالسه أحد على (القضاء)
- [٢٧٧] الشراء بالعرض الإبل ونحوها
- [٢٧٨] القوم يشهدون للرجل بالشيء
- [٢٧٩] الرجل يشتري من الرجل الدابة
- [٢٨٠] الرجل يشتري الشيء فيذوقه
- [٢٨١] الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
- [٢٨٢] من قال: الكفالة والحوالة سواء
- [٢٨٣] القوارير الصحاح بالمكسورة
- [٢٨٤] اللبن (يغش) بالماء
- [٢٨٥] الرجل يكسر الدرهم عند البقال
- [٢٨٦] الرجل يشتري (المحفلة) فيحلبها
- [٢٨٧] الخص يدعيه أهل الدارين
- [٢٨٨] من كره أجلا بأجل
- [٢٨٩] في بيع العصير
- [٢٩٠] الرجل يهب الهبة
- [٢٩١] الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
- [٢٩٢] في رجل رأي جارية تباع فقالت: إني مسروقة
- [٢٩٣] الرجل يكانب المكاتب
- [٢٩٤] الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
- [٢٩٥] في أجر المغنية والنائحة
- [٢٩٦] الرجل (يشتري) الصك (بالبز)
- [٢٩٧] إنظار المعسر والرفق به
- [٢٩٨] في السوم في البيع
- [٢٩٩] في التجارة والرغبة فيها
- [٣٠٠] ما نهي عنه من الحلف
- [٣٠١] من كره أن يكاتب عبده إن لم (يكن) له حرفة
- [٣٠٢] من قال: (إذا) فرضت فخذ ما فرضت
- [٣٠٣] في الرجل (يقرض) الدراهم السود ويأخذ بيضا
- [٣٠٤] في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
- [٣٠٥] في رجل باع من رجل سلعة (إلى أجل) وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
- [٣٠٦] في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني
- [٣٠٧] من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
- [٣٠٨] ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
- [٣٠٩] في بيع الأصنام
- [٣١٠] في كسب الأمة
- [٣١١] الدينار الشامي بالدينار الكوفي
- [٣١٢] الرجل يصرف الدينار فيفضل (القيراط)
- [٣١٣] أجر القسام
- [٣١٤] في أجر (الكساح)
- [٣١٥] من كان ينص (عن) [(الملامسة) والمنابذة]
- [٣١٦] الرجل يسلم في الطعام
- [٣١٧] في جريب أرض بجريبي أرض
- [٣١٨] في غزل الكتان بكتان غير مغزول
- [٣١٩] الرجل يمر برقيق على العاشر
- [٣٢٠] الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
- [٣٢١] من قال: لا يحتسب الشريكان حتى (يجتمعا)
- [٣٢٢] من كره بيع المرابحة
- [٣٢٣] من قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
- [٣٢٤] الخياط وصاحب الثوب يختلفان
- [٣٢٥] القوم يمرون بالإبل
- [٣٢٦] السلف في الطعام والتمر
- [٣٢٧] من كره النهبة ونهى عنها
- [٣٢٨] في الشركة بالعروض
- [٣٢٩] في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
- [٣٣٠] الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
- [٣٣١] البيض الذي يقامر به
- [٣٣٢] رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
- [٣٣٣] المماسحة في البيع
- [٣٣٤] في (البز) يدفع مضاربة
- [٣٣٥] في تزيين السلعة
- [٣٣٦] في (العسر) يرد منه أم لا؟
- [٣٣٧] في (العثار)
- [٣٣٨] الشاة تأكل (الذبان)
- [٣٣٩] العذرة (تعربها) الأرض
- [٣٤٠] من رخص في ذلك
- [٣٤١] في قوله (تعالى): ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾
- [٣٤٢] من قال: (إذا) أحيا أرضا فهي له
- [٣٤٣] الرجل يهب للرجل (الدين) يكون عليه
- [٣٤٤] الرجل تموت امرأته ولها ولد (صغار) وخادم
- [٣٤٥] أجر حوانيت السوق
- [٣٤٦] في مطل الغني ودفعه
- [٣٤٧] في التفريق بين الشهود
- [٣٤٨] الرجل يموت وعليه دين وليس (له) كفن
- [٣٤٩] الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
- [٣٥٠] من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
- [٣٥١] الرجل يستأجر الدار شهرا
- [٣٥٢] في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
- [٣٥٣] في كري الأرض البيضاء بالذهب
- [٣٥٤] الرجل يزرع في الأرض بغير إذن (أهلها)
- [٣٥٥] ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
- [٣٥٦] الرجل يكتري الدابة
- [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
- [٣٥٨] الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
- [٣٥٩] الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
- [٣٦٠] القوم يختلفون في النقد
- [٣٦١] الرجل يدفع إلي الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
- [٣٦٢] في بيع مالا يكال ولا يوزن قبل أن (يقبض)
- [٣٦٣] من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
- [٣٦٤] من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
- [٣٦٥] من كره الصرف
- [٣٦٦] الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
- [٣٦٧] في دابة بدابة و (دراهم) معجلة
- [٣٦٨] في العنب متى يباع؟
- [٣٦٩] في الشفعة على رؤوس الرجال
- [٣٧٠] الشفعة بالأبواب والحدود
- [٣٧١] الصفر بالحديد نسيئة
- [٣٧٢] المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
- [٣٧٣] في الفلس بالفلسين
- [٣٧٤] الرجل يبيع العبد وعليه دين
- [٣٧٥] رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
- [٣٧٦] الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
- [٣٧٧] القوم يشتركون في الزرع
- [٣٧٨] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
- [٣٧٩] من كان يوجب البيع إذا تكلم به
- [٣٨٠] الرجل يقول: إن بعتك (غلامي) فهو حر
- [٣٨١] في المحاقلة والمزابنة
- [٣٨٢] البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
- [٣٨٣] الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
- [٣٨٤] الرجل يسأل (عندك) الشهادة فيقول: لا
- [٣٨٥] في بيع المكاتب
- [٣٨٦] في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
- [٣٨٧] العمرى وما قالوا فيها
- [٣٨٨] من قال: لصاحب العمرى أن يرجع
- [٣٨٩] في (الرقبى) وما سبيلها
- [٣٩٠] في عسب الفحل
- [٣٩١] من رخص في ذلك
- [٣٩٢] من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
- [٣٩٣] (الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن)
- [٣٩٤] (في عبد الذمي أو أمته تسلم)
- [٣٩٥] (من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه)
- [٣٩٦] (في) الإذن على حوانيت السوق
- [٣٩٧] في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
- [٣٩٨] (في) الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
- [٣٩٩] في الرجل يأخذ من مال ولده
- [٤٠٠] من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
- [٤٠١] ما يحل للولد من مال أبيه
- [٤٠٢] من كان يقضي بالشفعة للجار
- [٤٠٣] في الشفعة للذمي والأعرابي
- [٤٠٤] في الشفعة للأعرابي
- [٤٠٥] من قال: إذا (صرفت) الطرق والحدود فلا شفعة
- [٤٠٦] من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
- [٤٠٧] من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار
- [٤٠٨] في الدار تباع ولها جاران
- [٤٠٩] في الشفيع يأذن للمشتري
- [٤١٠] الرجل يقرض (الرجل) الدراهم
- [٤١١] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
- [٤١٢] في الرجل يبيع الشيء ليس له
- [٤١٣] في القوم يكونون شركاء في الدار
- [٤١٤] في الرجل يرهن الرجل فيهلك
- [٤١٥] في التفريق بين الوالد وولده
- [٤١٦] من رخص فيه وفعله
- [٤١٧] في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
- [٤١٨] في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته؟
- [٤١٩] الحر يقر على نفسه بالعبودية
- [٤٢٠] في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
- [٤٢١] من قال: الكفيل غارم
- [٤٢٢] في قوله (تعالى): ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
- [٤٢٣] في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
- [٤٢٤] فيمن لا تجوز له (الشهادة)
- [٤٢٥] في شهادة الولد لوالده
- [٤٢٦] شهادة أهل الشرك بعضهم (على بعض)
- [٤٢٧] من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
- [٤٢٨] في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
- [٤٢٩] في العبد يكفل
- [٤٣٠] في شهادة الأقطع
- [٤٣١] في الصلح بين الخصوم
- [٤٣٢] من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
- [٤٣٣] في كسر الدراهم وتغييرها
- [٤٣٤] في إنفاق الدرهم الزيف
- [٤٣٥] في (الرجل) (يركبه) الدين
- [٤٣٦] (في السلم في الحرير: من رخص فيه)
- [٤٣٧] من كره السلم في الحرير
- [٤٣٨] في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
- [٤٣٩] من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق (به) من سائر الغرماء
- [٤٤٠] في شهادة الرجل وحده
- [٤٤١] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
- [٤٤٢] في العبد يفلس فيقر بالدين
- [٤٤٣] في الرجل يقول للرجل: أدلك على المتاع وتشركني فيه
- [٤٤٤] في (الحكم) يكون هواه لأحد الخصمين
- [٤٤٥] ما لا يحله (قضاء) القاضي
- [٤٤٦] في القضاء وما جاء فيه
- [٤٤٧] في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
- [٤٤٨] شهادة شاهد مع يمين الطالب
- [٤٤٩] في القاضي يقضي (بالقضاء) ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟
- [٤٥٠] من قال: لا يباع حر في إفلاس
- [٤٥١] في الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
- [٤٥٢] في الرجل يساوم الرجل بالشيء
- [٤٥٣] (في) الرجل يبيع داره ويشترط فيها (سكنى)
- [٤٥٤] الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
- [٤٥٥] في ثواب إنظار المعسر والرفق به
- [٤٥٦] فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
- [٤٥٧] في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
- [٤٥٨] في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
- [٤٥٩] في (قبض) النخل كيف هو؟
- [٤٦٠] الضمان يلزمه الرجل
- [٤٦١] القرية (تقبل) وفيها العلوج والنخل
- [٤٦٢] الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
- [٤٦٣] في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
- [٤٦٤] ما ذكر في شهادة الزور
- [٤٦٥] شاهد الزور ما يصنع به؟
- [٤٦٦] في رجل اشتري علفا بوزن فقبضه (بغير) وزن
- [٤٦٧] في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
- [٤٦٨] في القاضى ترفع إليه (القصة) ينظر فيها
- [٤٦٩] من كان يستحلف الرجل مع (بينته)
- [٤٧٠] (في) الرجل يستأجر السفينة فتغرق
- [٤٧١] في رجل استعار دابة فأكراها، لمن (الكري)
- [٤٧٢] في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
- [٤٧٣] في قصار استعان صاحب (الثوب) فدق معه
- [٤٧٤] في المريض يبرئ الوارث من الدين
- [٤٧٥] من قال: الحق لا يبطله طول الترك
- [٤٧٦] في (رجل) سرق عبدا فباعه
- [٤٧٧] في (رجل) يشترى الفلوس
- [٤٧٨] في الرجل يشتري البز جماعة
- [٤٧٩] في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه
- [٤٨٠] في شهادة الشاهد على الشاهد
- [٤٨١] ما ذكر في المقاواة
- [٤٨٢] في الكسب
- [٤٨٣] في البطيخ والقثاء وأشباهه
- [٤٨٤] في السلم في (العنب)
- [٤٨٥] في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
- [٤٨٦] في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة
- [٤٨٧] في التاجر الصدوق
- [٤٨٨] في الرجل (يعتق) العبد (و) يشترط خدمته
- [٤٨٩] في الكتاب في السلف
- [٤٩٠] في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم (يستقيله)
- [٤٩١] في كر من (بر) بمائة ميزان من علف
- [٤٩٢] في الرجل يستقرض الطعام العتيق
- [٤٩٣] في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
- [٤٩٤] في الرجل يبيع الدين إلى أجل
- [٤٩٥] الرجل (يؤجر) داره (سنين)
- [٤٩٦] السمسار يضمن
- [٤٩٧] في الرجل (يدبر) غلامه ثم يموت وعليه دين
- [٤٩٨] في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
- [٤٩٩] رجل باع غلاما بغنم
- [٥٠٠] في رجل رهن مصحفا
- [٥٠١] في الرجل يستأجر الدار وغيرها
- [٥٠٢] من كره (للساكن) أن يعجل من الأجر شيئا
- [٥٠٣] في الرجل يستأجر فيعجل له (شيئا)
- [٥٠٤] في الرجل يقضي عليه ثم يستقضي غيره
- [٥٠٥] في الرجل يبيع الثوب فيقول: (إن) أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا
- [٥٠٦] في كتاب القاضى إلى القاضي
- [٥٠٧] من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه
- [٥٠٨] في رجل اشتري البيع
- [٥٠٩] في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا
- [٥١٠] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
- [٥١١] (في) رجل غصب رجلا طعاما
- [٥١٢] في (الرجل) (يدعى) على أبيه الدين
- [٥١٣] في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم
- [٥١٤] في القوم (يكون) بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
- [٥١٥] في مكاتب مات وله ولد من أمة
- [٥١٦] في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها
- [٥١٧] في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع
- [٥١٨] في رجل اشترى عبدا فأعتقه
- [٥١٩] في (الرجل) يساوم بالشيء
- [٥٢٠] في الذى يرد منه
- [٥٢١] في الرجل يشتري الدراهم (يصيرها) دنانير
- [٥٢٢] ما ذكر في الغش
- [٥٢٣] من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم (شهرا)
- [٥٢٤] في الشهود يختلفون
- [٥٢٥] من قال: لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
- [٥٢٦] في الرجل يأخذ جارية ابنه
- [٥٢٧] في أفنية الدور
- [٥٢٨] في رجلين اشتركا (فينقد) أحدهما
- [٥٢٩] في الرجل يكون له على الرجل الدين
- [٥٣٠] في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
- [٥٣١] ما يجوز فيه إقرار العبد
- [٥٣٢] في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه
- [٥٣٣] في رجل قال لرجل: غلامي لك
- [٥٣٤] في رجل (اشترى) طعاما فوجده (ينقص)
- [٥٣٥] في (رجل) دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
- [٥٣٦] (في) الرجل يقول: إن عملت كذا فبكذا
- [٥٣٧] في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
- [٥٣٨] الرجل يبتاع من الرجل الشيء
- [٥٣٩] في الصفر الصحيح بالمكسور
- [٥٤٠] من كان لا يرى شاهدا ويمينا
- [٥٤١] في الوكالة في الخصومة
- [٥٤٢] في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
- [٥٤٣] في الرجلين يشتركان (فينقد) أحدهما (عن) الآخر
- [٥٤٤] في ثواب قضاء الدين
- [٥٤٥] في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته
- [٥٤٦] في الشاهد يتهم
- [٥٤٧] في الرجل يخرق فرو الرجل
- [٥٤٨] من كان لا (تجاز) شهادته
- [٥٤٩] في الرجل يشرع الميزاب
- [٥٥٠] في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
- [٥٥١] حمى الكلأ وبيعه
- [٥٥٢] في العربان في البيع
- [٥٥٣] المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
- [٥٥٤] في اللحم ينفخ فيه (للبيع)
- [٥٥٥] في المصحف بالمصحف مبادلة
- [٥٥٦] من كره أن يقسم المصحف في الميراث
- [٥٥٧] في الرجل يتجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب
- [٥٥٨] في الرجل (يشتري) الجارية (فيطؤها)
- [٥٥٩] في (السلام) على (الخصوم)
- [٥٦٠] (المتفاوضين) يرث أحدهما (ميراثا)
- [٥٦١] في (شراء) سهام (القصابين)
- [٥٦٢] في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
- [٥٦٣] في شهادة الخصي
- [٥٦٤] في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
- [٥٦٥] في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
- [٥٦٦] في الرجل يكسر الطنبور
- [٥٦٧] في أجر الدلال
- [٥٦٨] (المعرفة) (تؤخذ) من الرجل يبيع الشيء
- [٥٦٩] في الرجل يكون له على الرجل (الدراهم)
- [٥٧٠] في الرجل (يبتاع) جارية فيجد بها (دبيلة)
- [٥٧١] في الرجل يعطي (الإنسان) الشيء فيضيع
- [٥٧٢] في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
- [٥٧٣] في الضالة ينتفع منها بشيء
- [٥٧٤] في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
- [٥٧٥] في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
- [٥٧٦] الرجل يشتري الجارية لا تحيض
- [٥٧٧] الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
- [٥٧٨] في (الرجل) استودع غنما فباعها
- [٥٧٩] في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
- [٥٨٠] (في) الرجل يقول للرجل: (اشتر) مني حتى (أقضيك)
- [٥٨١] في الرجل يبيع الثمرة (السنتين) والثلاث
- [٥٨٢] في الهبة يرجع فيها
- [٥٨٣] في الرجل يقر عند القاضي
- [٥٨٤] (في) الرجلين (يتدارآن) في (الشيء)
- [٥٨٥] في بيع جلود (النمر)
- [٥٨٦] في الحائك يفسد الثوب
- [٥٨٧] من قال: لا يبيع إلا من يعقل البيع
- [٥٨٨] في الرجلين يودعان الشيء
- [٥٨٩] في الشريك
- [٥٩٠] في الرجل باع أم ولده
- [٥٩١] رجل اشترى (من رجل متاعا)
- [٥٩٢] في الرجل يرهن الرهن، على من نفقته؟
- [٥٩٣] في الرجل يستأجر الدار (يؤجر بأكثر)
- [٥٩٤] من رخص في (ذلك) إذا عمل فيه بشيء
- [٥٩٥] في التخيير بين الغلمان
- [٥٩٦] في الرجل يعطي الدابة فيقول: اعمل عليها
- [٥٩٧] في الرجل يكون له الاصطبل فيسميه باسم
- [٥٩٨] في بيع البلح قبل أن يدرك
- [٥٩٩] الرجل يستأجر على الميتة
- [٦٠٠] في الرجل يشتري البيع إلى كذا (أو) كذا
- [٦٠١] في الراعي عليه ضمان
- [٦٠٢] في الشهادة عند الإمام الجائر
- [٦٠٣] (في) الوصي (يتهم)
- [٦٠٤] في الرجلين يكون بينهما سلعة
- [٦٠٥] في الرجل يتصدق على أمه بجارية
- [٦٠٦] في الرجلين يختلفان (في) الشيء
- [٦٠٧] في القوم يتراضون بالشيء بينهم
- [٦٠٨] (في) الرجل يعتق بالفارسية
- [٦٠٩] في شهادة (الأقلف)
- [٦١٠] في الرجل يشتري من الرجل الشيء
- [٦١١] في الدار تشترى بالدراهم
- [٦١٢] في النساج يدعى عليه غزل
- [٦١٣] في الرجل يقول: يوم أشتري فلانا فهو حر
- [٦١٤] في الرجل يقول (لغلامه): أنت لله
- [٦١٥] العبد يأذن له مولاه
- [٦١٦] من قال: الشفعة لا تورث
- [٦١٧] من رخص أن يقضي (غرماءه) بعضهم دون بعض
- [٦١٨] من كان لا يبرئ من الداء
- [٦١٩] الرجل يطالب فيموت
- [٦٢٠] في المتاع يباع مرابحة
- [٦٢١] الرجل يعطي الرجل الدينار (يصرفه)
- [٦٢٢] في (رجل) باع (جاريته) (فادعى) ولدها
- [٦٢٣] في رجل اشتري (قصيلا) فتركه
- [٦٢٤] في الرجل يشتري المتاع
- [٦٢٥] في الرجل قال لعبده: أخدمني سنة وأنت حر
- [٦٢٦] في شهادة ولد الزني
- [٦٢٧] في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
- [٦٢٨] في الرجل يقول: قد أخذت قد رضيت
- [٦٢٩] في رجل رأى بيد رجل ثوبا، فقال رجل: أبيعك مثله
- [٦٣٠] في قوم يرثون الميراث (فيبيع) بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
- [٦٣١] في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
- [٦٣٢] في رجل يكتري بالكفاية
- [٦٣٣] في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء
- [٦٣٤] في الرجل يبيع المتاع مرابحة
- [٦٣٥] ما جاء في القرعة
- [٦٣٦] في قطع (الكنف)
- [٦٣٧] الرجل يشتري بالدين
- [٦٣٨] الرجل يصرف الدنانير
- [٦٣٩] (في) الرجل يشتري الشيء فيجده يزيد أو ينقص
- [٦٤٠] الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر