Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf

Bab dan daftar isi:

[٢٦] كتاب الحدود

Baca bab ini

  1. [١] ما جاء في التشفع (للسارق)
  2. [٢] الستر على السارق
  3. [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم)
  4. [٤] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة) (دراهم)
  5. [٥] في السارق يؤخد قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
  6. [٦] في الرجل يسرق و (يشرب) الخمر ويقتل
  7. [٧] في السارق تقطع يده؛ يتبع بالسرقة
  8. [٨] العبد الآبق يسرق ما يصنع به؟
  9. [٩] من قال: لا يقطع إذا سرق في إباقه
  10. [١٠] في الغلام يسرق أو يأتي الحد
  11. [١١] ما جاء في الجارية تصيب حدا
  12. [١٢] ما جاء فيما (يوجب) على الغلام الحد
  13. [١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟
  14. [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟
  15. [١٥] ما قالوا: إذا أخذ على سرقة (يقطع) أو لا؟
  16. [١٦] في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
  17. [١٧] الرجل يقر بالسرقة: كم يردد مرة؟
  18. [١٨] في الرجل يقذف القوم جميعا
  19. [١٩] في المسلم يقذف الذمي: عليه حد أم لا؟
  20. [٢٠] في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
  21. [٢١] في (الذمي) يقذق المسلم
  22. [٢٢] في العبد يقذف الحر كم يضرب؟
  23. [٢٣] من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين
  24. [٢٤] في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
  25. [٢٥] في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
  26. [٢٦] ما قالوا: في قاذف أم الولد؟
  27. [٢٧] من قال: يضرب قاذف أم الولد
  28. [٢٨] في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
  29. [٢٩] في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
  30. [٣٠] الرجل يزني مملوكه، (يقام) عليه الحد أم لا؟
  31. [٣١] في المكاتب يصيب الحد
  32. [٣٢] من قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
  33. [٣٣] في الامتحان في الحدود
  34. [٣٤] في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء
  35. [٣٥] من قال: عليه الحد
  36. [٣٦] في القاذف: تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
  37. [٣٧] في الرجل يقول (للرجل): يا فاعل بأمه
  38. [٣٨] في الزانية والزاني يغلع عنهما ثيابهما أو يضربان (فيهما)
  39. [٣٩] في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
  40. [٤٠] في امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها
  41. [٤١] في اللوطي حد كحد الزاني
  42. [٤٢] في الرجل يقول للرجل: يا لوطي، من قال: لا يحد
  43. [٤٣] من قال: عليه الحد إذا قال: يا لوطي
  44. [٤٤] في الرجل يقذف الرجل (فيقام) عليه الحد ثم يقذفه أيضا
  45. [٤٥] في الرجل يقذف الرجل (يكون) عليه يمين
  46. [٤٦] في الرجل يعرض للرجل بالفرى: ما في ذلك؟
  47. [٤٧] من كان يرى في التعريض عقوبة
  48. [٤٨] في الأمة والعبد يزنيان
  49. [٤٩] في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟
  50. [٥٠] في الرجل يسرق الصبي والمملوك
  51. [٥١] في قليل الخمر: (فيه) حد أم لا؟
  52. [٥٢] النبيذ من رأى فيه حدا
  53. [٥٣] في حد الخمر: كم هو؟ وكم يضرب شاربه؟
  54. [٥٤] ما (يوجب) على الرجل أن يقام عليه الحد
  55. [٥٥] في المسلم يسرق من الذمي الخمر، يقطع أم لا؟
  56. [٥٦] باب في المستكرهة
  57. [٥٧] ما جاء في السكران يقتل
  58. [٥٨] باب في السكران يسرق، (يقطع) أم لا؟
  59. [٥٩] من قال: الحدود إلى الإمام
  60. [٦٠] في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر
  61. [٦١] في الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
  62. [٦٢] في الرجل يلاعن وتأبى المرأة
  63. [٦٣] في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
  64. [٦٤] في المحدود يقذف امرأته
  65. [٦٥] في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
  66. [٦٦] في قاذف الملاعنة أو ابنها
  67. [٦٧] في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
  68. [٦٨] في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه (وأنكر) أن يكون طلقها
  69. [٦٩] في الرجل يقول للرجل: زعم فلان أنك زان
  70. [٧٠] في درء الحدود بالشبهات
  71. [٧١] من قال: لا حد على من أتى بهيمة
  72. [٧٢] من قال: على من أتى (بهيمة) حد
  73. [٧٣] في الجارية (تكون) بين الرجلين (فيقع) عليها أحدهما
  74. [٧٤] في الرجل يطأ الجارية من الفيء
  75. [٧٥] (في) الرجل يقع على جارية امرأته
  76. [٧٦] من قال: ليس في جارية امرأته حد
  77. [٧٧] في المرأة تزوج في عدتها أعليها حد؟
  78. [٧٨] من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا في زنا ولا شرب خمر
  79. [٧٩] في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
  80. [٨٠] في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟
  81. [٨١] في (العبد) يسرق من مولاه، ما عليه؟
  82. [٨٢] في الرجل يأتي جارية أمه
  83. [٨٣] في (الرجل) يؤتى به (فيقال): أسرقت؟ قتل: لا
  84. [٨٤] في الرجل يسرق (الثمر) والطعام
  85. [٨٥] في الرجل (تقطع)، من قال: يترك العقب؟
  86. [٨٦] ما قالوا: (من) أين (تقطع؟)
  87. [٨٧] (في) حسم يد السارق إلى هنا
  88. [٨٨] (في) الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه؟
  89. [٨٩] ما جاء في النباش يؤخذ: ما حده؟
  90. [٩٠] ما جاء في السكران: متى يضرب: إذا (صحا)، أو في حال سكره؟
  91. [٩١] في (رجل) يوجد منه ريح الخمر، ما عليه؟
  92. [٩٢] من (قاء) الخمر: ما عليه؟
  93. [٩٣] من كره حلق الرأس في العقوبة
  94. [٩٤] من رخص في حلقه وجزه
  95. [٩٥] من كره إقامة الحدود في المساجد
  96. [٩٦] من رخص في إقامة الحدود في (المساجد)
  97. [٩٧] في الرجل يقول للرجل: ما تأتي امرأتك إلا حراما، ما (عليه؟)
  98. [٩٨] في الخلسة فيها قطع أم لا؟
  99. [٩٩] في الخيانة ما عليه فيها
  100. [١٠٠] ما جاء في الضرب (في) الحد
  101. [١٠١] في السوط من (كان) يأمر به أن يدق
  102. [١٠٢] في الرجل يؤخذ وقد غل ما عليه
  103. [١٠٣] في الرجل يوجد شاربا في رمضان، ما حده؟
  104. [١٠٤] في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه: ما عليه؟
  105. [١٠٥] في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا (أحدهم) زوجها
  106. [١٠٦] في الرجل يبيع امرأته، أو يبيع الحر ابنته
  107. [١٠٧] في شاهد الزور ما يعاقب؟
  108. [١٠٨] في شهادة النساء في الحدود
  109. [١٠٩] في قول (تعالى): ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾
  110. [١١٠] في الصغير يفترى عليه
  111. [١١١] في الرجل يقول للرجل: لست (ابن) فلانة
  112. [١١٢] في قوله (تعالى): ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾
  113. [١١٣] في الرجل يتزوج الأمة (ثم يفجر) ما عليه؟
  114. [١١٤] في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
  115. [١١٥] من قال: تحصن اليهودية والنصرانية المسلم؟
  116. [١١٦] في المرأة تزوج عبدها
  117. [١١٧] في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانية: ما حده؟
  118. [١١٨] في الزاني كم مرة (يرد) وما يصنع به بعد إقراره؟
  119. [١١٩] في البكر والثيب ما يصنع بهما إذا فجرا؟
  120. [١٢٠] في النفي من أين إلى أين؟
  121. [١٢١] في المرأة كيف يصنع بها إذا رجمت وكم يحضر؟
  122. [١٢٢] من قال: إذا فجرت -وهي حامل- انتظر بها حتى تضع، ثم ترجم
  123. [١٢٣] فيمن يبدأ بالرجم؟
  124. [١٢٤] في الشهادة على الزنا، كيف هي؟
  125. [١٢٥] في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان
  126. [١٢٦] في الرجل والمرأة (يقران) بالحد ثم ينكرانه
  127. [١٢٧] في الذمي يستكره المسلمة على نفسها
  128. [١٢٨] في الرجل يقول: زنيت بفلانة، ما عليه؟
  129. [١٢٩] في الرجل يقذف الرجل بالمرأة
  130. [١٣٠] في الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
  131. [١٣١] الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن (أ) تزوجك
  132. [١٣٢] في رجل طلق امرأته ثم قذفها: ما عليه؟
  133. [١٣٣] في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها، ما عليه؟
  134. [١٣٤] الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
  135. [١٣٥] في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو
  136. [١٣٦] في الرجل يقع على (ذات) محرم منه
  137. [١٣٧] في التعزير: كم هو؟ وكم يبلغ به؟
  138. [١٣٨] باب في الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده، أيقيمه عليه أم لا؟
  139. [١٣٩] في المرأة تعلق بالرجل فتقول: فعل بي الزنا
  140. [١٤٠] في الرجل يوجد مع المرأة فتقول: زوجي
  141. [١٤١] في الرجل ينفي الرجل من أب له في الشرك
  142. [١٤٢] في رجل قذف رجلا وأمه مشركة
  143. [١٤٣] في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها
  144. [١٤٤] في الرجل يفترى عليه ما قالوا: في عفوه (عن ذلك)
  145. [١٤٥] (في) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
  146. [١٤٦] في السكران: من (كان) يضربه الجد و (يجيز) طلاقه؟
  147. [١٤٧] في أم الولد (تفجر) ما عليها
  148. [١٤٨] في الشهادة على الشهادة في الحد
  149. [١٤٩] في إقامة (الحدود) والقود في الحرم
  150. [١٥٠] في الرجل يسرق فيطرح سرقته (خارجا) (و) (يؤخذ) في البيت، ما عليه؟
  151. [١٥١] في القوم ينقب عليهم فيستغيثون فيجدون قوما يسرقونه فيؤخذون (معهم) (بعض المتاع)
  152. [١٥٢] في الرجل المتهم يوجد معه المتاع
  153. [١٥٣] في الرجل يضرب الرجل بالسيف، ويرفع عليه السلاح
  154. [١٥٤] فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
  155. [١٥٥] في الرجل يضرب في الشراب يطاف به أو ينصب للناس
  156. [١٥٦] في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك
  157. [١٥٧] في الرجل ينفي الرجل من فخذه: ما عليه؟
  158. [١٥٨] في الرجل يقول للرجل: يا زان
  159. [١٥٩] في الرجل يقول للرجل: يا روسبيه
  160. [١٦٠] في الرجل يقول للرجل: يا (مفعولا) به
  161. [١٦١] في الرجل يقول للرجل: يا مخنث
  162. [١٦٢] في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق
  163. [١٦٣] في رجل يقول للرجل: يا دعي، ما عليه؟
  164. [١٦٤] في الرجل يزني بالصبية، ما عليه؟
  165. [١٦٥] في تعليق اليد في العنق
  166. [١٦٦] ما قالوا في الساحر: ما يصنع به؟
  167. [١٦٧] في المرتد عن الإسلام، ما عليه؟
  168. [١٦٨] في المرتدة: ما يصنع بها؟
  169. [١٦٩] في الزنادقة: ما حدهم؟
  170. [١٧٠] في النصراني يسلم ثم يرتد
  171. [١٧١] في الرجل يسرق من الكعبة
  172. [١٧٢] في المحارب يؤتى به إلى الإمام
  173. [١٧٣] في المرأة تقع على المرأة
  174. [١٧٤] في المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل
  175. [١٧٥] ما تدرأ فيه الحدود
  176. [١٧٦] الرجل يضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع
  177. [١٧٧] في اليهودي والنصراني يزنيان
  178. [١٧٨] في الرجل يدخل الحمام فيسرق ثيابا
  179. [١٧٩] في النساء كيف يضربن؟
  180. [١٨٠] في الرأس يضرب في العقوبة
  181. [١٨١] الرجل يسمع الرجل (وهو) يقذف
  182. [١٨٢] في الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا
  183. [١٨٣] في السكران: يقتل