Kitab: Al-Mushannaf
Bab dan daftar isi:
[٢٦] كتاب الحدود
- [١] ما جاء في التشفع (للسارق)
- [٢] الستر على السارق
- [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم)
- [٤] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة) (دراهم)
- [٥] في السارق يؤخد قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
- [٦] في الرجل يسرق و (يشرب) الخمر ويقتل
- [٧] في السارق تقطع يده؛ يتبع بالسرقة
- [٨] العبد الآبق يسرق ما يصنع به؟
- [٩] من قال: لا يقطع إذا سرق في إباقه
- [١٠] في الغلام يسرق أو يأتي الحد
- [١١] ما جاء في الجارية تصيب حدا
- [١٢] ما جاء فيما (يوجب) على الغلام الحد
- [١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟
- [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟
- [١٥] ما قالوا: إذا أخذ على سرقة (يقطع) أو لا؟
- [١٦] في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
- [١٧] الرجل يقر بالسرقة: كم يردد مرة؟
- [١٨] في الرجل يقذف القوم جميعا
- [١٩] في المسلم يقذف الذمي: عليه حد أم لا؟
- [٢٠] في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
- [٢١] في (الذمي) يقذق المسلم
- [٢٢] في العبد يقذف الحر كم يضرب؟
- [٢٣] من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين
- [٢٤] في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
- [٢٥] في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
- [٢٦] ما قالوا: في قاذف أم الولد؟
- [٢٧] من قال: يضرب قاذف أم الولد
- [٢٨] في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
- [٢٩] في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
- [٣٠] الرجل يزني مملوكه، (يقام) عليه الحد أم لا؟
- [٣١] في المكاتب يصيب الحد
- [٣٢] من قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
- [٣٣] في الامتحان في الحدود
- [٣٤] في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء
- [٣٥] من قال: عليه الحد
- [٣٦] في القاذف: تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
- [٣٧] في الرجل يقول (للرجل): يا فاعل بأمه
- [٣٨] في الزانية والزاني يغلع عنهما ثيابهما أو يضربان (فيهما)
- [٣٩] في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
- [٤٠] في امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها
- [٤١] في اللوطي حد كحد الزاني
- [٤٢] في الرجل يقول للرجل: يا لوطي، من قال: لا يحد
- [٤٣] من قال: عليه الحد إذا قال: يا لوطي
- [٤٤] في الرجل يقذف الرجل (فيقام) عليه الحد ثم يقذفه أيضا
- [٤٥] في الرجل يقذف الرجل (يكون) عليه يمين
- [٤٦] في الرجل يعرض للرجل بالفرى: ما في ذلك؟
- [٤٧] من كان يرى في التعريض عقوبة
- [٤٨] في الأمة والعبد يزنيان
- [٤٩] في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟
- [٥٠] في الرجل يسرق الصبي والمملوك
- [٥١] في قليل الخمر: (فيه) حد أم لا؟
- [٥٢] النبيذ من رأى فيه حدا
- [٥٣] في حد الخمر: كم هو؟ وكم يضرب شاربه؟
- [٥٤] ما (يوجب) على الرجل أن يقام عليه الحد
- [٥٥] في المسلم يسرق من الذمي الخمر، يقطع أم لا؟
- [٥٦] باب في المستكرهة
- [٥٧] ما جاء في السكران يقتل
- [٥٨] باب في السكران يسرق، (يقطع) أم لا؟
- [٥٩] من قال: الحدود إلى الإمام
- [٦٠] في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر
- [٦١] في الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
- [٦٢] في الرجل يلاعن وتأبى المرأة
- [٦٣] في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
- [٦٤] في المحدود يقذف امرأته
- [٦٥] في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
- [٦٦] في قاذف الملاعنة أو ابنها
- [٦٧] في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
- [٦٨] في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه (وأنكر) أن يكون طلقها
- [٦٩] في الرجل يقول للرجل: زعم فلان أنك زان
- [٧٠] في درء الحدود بالشبهات
- [٧١] من قال: لا حد على من أتى بهيمة
- [٧٢] من قال: على من أتى (بهيمة) حد
- [٧٣] في الجارية (تكون) بين الرجلين (فيقع) عليها أحدهما
- [٧٤] في الرجل يطأ الجارية من الفيء
- [٧٥] (في) الرجل يقع على جارية امرأته
- [٧٦] من قال: ليس في جارية امرأته حد
- [٧٧] في المرأة تزوج في عدتها أعليها حد؟
- [٧٨] من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا في زنا ولا شرب خمر
- [٧٩] في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
- [٨٠] في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟
- [٨١] في (العبد) يسرق من مولاه، ما عليه؟
- [٨٢] في الرجل يأتي جارية أمه
- [٨٣] في (الرجل) يؤتى به (فيقال): أسرقت؟ قتل: لا
- [٨٤] في الرجل يسرق (الثمر) والطعام
- [٨٥] في الرجل (تقطع)، من قال: يترك العقب؟
- [٨٦] ما قالوا: (من) أين (تقطع؟)
- [٨٧] (في) حسم يد السارق إلى هنا
- [٨٨] (في) الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه؟
- [٨٩] ما جاء في النباش يؤخذ: ما حده؟
- [٩٠] ما جاء في السكران: متى يضرب: إذا (صحا)، أو في حال سكره؟
- [٩١] في (رجل) يوجد منه ريح الخمر، ما عليه؟
- [٩٢] من (قاء) الخمر: ما عليه؟
- [٩٣] من كره حلق الرأس في العقوبة
- [٩٤] من رخص في حلقه وجزه
- [٩٥] من كره إقامة الحدود في المساجد
- [٩٦] من رخص في إقامة الحدود في (المساجد)
- [٩٧] في الرجل يقول للرجل: ما تأتي امرأتك إلا حراما، ما (عليه؟)
- [٩٨] في الخلسة فيها قطع أم لا؟
- [٩٩] في الخيانة ما عليه فيها
- [١٠٠] ما جاء في الضرب (في) الحد
- [١٠١] في السوط من (كان) يأمر به أن يدق
- [١٠٢] في الرجل يؤخذ وقد غل ما عليه
- [١٠٣] في الرجل يوجد شاربا في رمضان، ما حده؟
- [١٠٤] في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه: ما عليه؟
- [١٠٥] في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا (أحدهم) زوجها
- [١٠٦] في الرجل يبيع امرأته، أو يبيع الحر ابنته
- [١٠٧] في شاهد الزور ما يعاقب؟
- [١٠٨] في شهادة النساء في الحدود
- [١٠٩] في قول (تعالى): ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾
- [١١٠] في الصغير يفترى عليه
- [١١١] في الرجل يقول للرجل: لست (ابن) فلانة
- [١١٢] في قوله (تعالى): ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾
- [١١٣] في الرجل يتزوج الأمة (ثم يفجر) ما عليه؟
- [١١٤] في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
- [١١٥] من قال: تحصن اليهودية والنصرانية المسلم؟
- [١١٦] في المرأة تزوج عبدها
- [١١٧] في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانية: ما حده؟
- [١١٨] في الزاني كم مرة (يرد) وما يصنع به بعد إقراره؟
- [١١٩] في البكر والثيب ما يصنع بهما إذا فجرا؟
- [١٢٠] في النفي من أين إلى أين؟
- [١٢١] في المرأة كيف يصنع بها إذا رجمت وكم يحضر؟
- [١٢٢] من قال: إذا فجرت -وهي حامل- انتظر بها حتى تضع، ثم ترجم
- [١٢٣] فيمن يبدأ بالرجم؟
- [١٢٤] في الشهادة على الزنا، كيف هي؟
- [١٢٥] في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان
- [١٢٦] في الرجل والمرأة (يقران) بالحد ثم ينكرانه
- [١٢٧] في الذمي يستكره المسلمة على نفسها
- [١٢٨] في الرجل يقول: زنيت بفلانة، ما عليه؟
- [١٢٩] في الرجل يقذف الرجل بالمرأة
- [١٣٠] في الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
- [١٣١] الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن (أ) تزوجك
- [١٣٢] في رجل طلق امرأته ثم قذفها: ما عليه؟
- [١٣٣] في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها، ما عليه؟
- [١٣٤] الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
- [١٣٥] في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو
- [١٣٦] في الرجل يقع على (ذات) محرم منه
- [١٣٧] في التعزير: كم هو؟ وكم يبلغ به؟
- [١٣٨] باب في الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده، أيقيمه عليه أم لا؟
- [١٣٩] في المرأة تعلق بالرجل فتقول: فعل بي الزنا
- [١٤٠] في الرجل يوجد مع المرأة فتقول: زوجي
- [١٤١] في الرجل ينفي الرجل من أب له في الشرك
- [١٤٢] في رجل قذف رجلا وأمه مشركة
- [١٤٣] في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها
- [١٤٤] في الرجل يفترى عليه ما قالوا: في عفوه (عن ذلك)
- [١٤٥] (في) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
- [١٤٦] في السكران: من (كان) يضربه الجد و (يجيز) طلاقه؟
- [١٤٧] في أم الولد (تفجر) ما عليها
- [١٤٨] في الشهادة على الشهادة في الحد
- [١٤٩] في إقامة (الحدود) والقود في الحرم
- [١٥٠] في الرجل يسرق فيطرح سرقته (خارجا) (و) (يؤخذ) في البيت، ما عليه؟
- [١٥١] في القوم ينقب عليهم فيستغيثون فيجدون قوما يسرقونه فيؤخذون (معهم) (بعض المتاع)
- [١٥٢] في الرجل المتهم يوجد معه المتاع
- [١٥٣] في الرجل يضرب الرجل بالسيف، ويرفع عليه السلاح
- [١٥٤] فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
- [١٥٥] في الرجل يضرب في الشراب يطاف به أو ينصب للناس
- [١٥٦] في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك
- [١٥٧] في الرجل ينفي الرجل من فخذه: ما عليه؟
- [١٥٨] في الرجل يقول للرجل: يا زان
- [١٥٩] في الرجل يقول للرجل: يا روسبيه
- [١٦٠] في الرجل يقول للرجل: يا (مفعولا) به
- [١٦١] في الرجل يقول للرجل: يا مخنث
- [١٦٢] في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق
- [١٦٣] في رجل يقول للرجل: يا دعي، ما عليه؟
- [١٦٤] في الرجل يزني بالصبية، ما عليه؟
- [١٦٥] في تعليق اليد في العنق
- [١٦٦] ما قالوا في الساحر: ما يصنع به؟
- [١٦٧] في المرتد عن الإسلام، ما عليه؟
- [١٦٨] في المرتدة: ما يصنع بها؟
- [١٦٩] في الزنادقة: ما حدهم؟
- [١٧٠] في النصراني يسلم ثم يرتد
- [١٧١] في الرجل يسرق من الكعبة
- [١٧٢] في المحارب يؤتى به إلى الإمام
- [١٧٣] في المرأة تقع على المرأة
- [١٧٤] في المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل
- [١٧٥] ما تدرأ فيه الحدود
- [١٧٦] الرجل يضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع
- [١٧٧] في اليهودي والنصراني يزنيان
- [١٧٨] في الرجل يدخل الحمام فيسرق ثيابا
- [١٧٩] في النساء كيف يضربن؟
- [١٨٠] في الرأس يضرب في العقوبة
- [١٨١] الرجل يسمع الرجل (وهو) يقذف
- [١٨٢] في الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا
- [١٨٣] في السكران: يقتل