Kitab: Al-Mushannaf
Bab dan daftar isi:
[٣٣] كتاب الوصايا
- [١] ما جاء في الوصية (لوارث)
- [٢] في الرجل يستأذن ورثته (في) أن يوصي بأكثر من الثلث
- [٣] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها
- [٤] في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي
- [٥] في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا
- [٦] في الرجل يوصي للرجل بشيء من ماله
- [٧] رجل أوصى لبني عمه وهم رجال ونساء
- [٨] في رجل قال: لبني فلان يعطى الأغنياء
- [٩] رجل له دور فأوصى بثلثها أيجمع له في موضع أم لا؟
- [١٠] في رجل قال: ثلثي ثلاثمائة: لفلان [(مائة)، ومائة لفلان]
- [١١] إذا قال: ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان
- [١٢] في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة
- [١٣] في الوصية إلى المرأة
- [١٤] رجل أوصى (للمحاويج) أين يجعل؟
- [١٥] في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة: (من أجازه)
- [١٦] من قال: يرد على ذي القرابة
- [١٧] الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها
- [١٨] رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم
- [١٩] إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين
- [٢٠] إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده
- [٢١] رجل أوصى (بنصفة وثلثه) وربعه
- [٢٢] من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة، ومن رخص فيه
- [٢٣] في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله
- [٢٤] امرأة قيل لها: أوصي، فجعلوا يقولون لها: أوصي بكذا فجعلت تؤمي برأسها نعم
- [٢٥] الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها
- [٢٦] من كان يستحب أن يكتب في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي
- [٢٧] الرجل يمرض فيوصي بعتق مماليكه ولا يقول في مرضي هذا
- [٢٨] في رجل أوصى بجاريته لأبن أخيه ثم وقع عليها
- [٢٩] الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
- [٣٠] المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك
- [٣١] [في وصية المجنون
- [٣٢] في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه
- [٣٣] الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفد ذلك حتى يموت
- [٣٤] الرجل يوصي بالوصية ويقول: اشهدوا على ما فيها
- [٣٥] من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
- [٣٦] من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة، وله ذكر وأنثى
- [٣٧] رجل أوصى لرجل بفرس، وأوصى لآخر بثلث ماله، وكان الفرس ثلث ماله
- [٣٨] الرجل يوصى لعبده بالشيء
- [٣٩] في العبد يوصي، أتجوز وصيته؟
- [٤٠] من قال: وصية العبد حيث جعلها
- [٤١] في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة
- [٤٢] في قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾
- [٤٣] من رخص أن يوصي بماله كله
- [٤٤] في قبول الوصية من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك
- [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
- [٤٦] من كان يوصي ويستحبها
- [٤٧] في الرجل يكون له المال القليل أيوصي فيه؟
- [٤٨] في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾
- [٤٩] من قال: الوصية مضمونة أم لا؟
- [٥٠] في الرجل يوصي إلى الرجل فيقبل ثم ينكر
- [٥١] الحامل توصي، والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر
- [٥٢] في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله
- [٥٣] في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له (من) ذلك
- [٥٤] في الأسير في أيدي العدو، (ما) يجوز له من ماله؟
- [٥٥] من قال: أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد
- [٥٦] في الوصي يشهد، هل يجوز أم لا؟
- [٥٧] في الرجل يوصي لأم ولده
- [٥٨] رجل أوصى وترك مالا ورقيقا فقال: عبدي فلان لفلان
- [٥٩] في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه
- [٦٠] في رجل أوصى لبني هاشم: ألمواليهم من ذلك شيء؟
- [٦١] الرجل يلي المال وفيهم صغير وكبير كيف ينفق؟
- [٦٢] رجل اشترى أختا له (وابن لها) لا يدري من أبوه ثم مات ابنها
- [٦٣] رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات
- [٦٤] في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض
- [٦٥] في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
- [٦٦] الرجل يكون به الجذام فيقر بالشيء
- [٦٧] في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
- [٦٨] إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
- [٦٩] رجل قال لغلامه: إن مت في مرضي هذا فأنت حر
- [٧٠] في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه
- [٧١] في الرجل يوصي لعبده بثلثه
- [٧٢] من كان يقول: الورثة أحق من غيرهم بالمال
- [٧٣] الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا
- [٧٤] الرجل يوصي لعقب بني فلان
- [٧٥] في رجل ترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني
- [٧٦] في امرأة أوصت بثلث ما لها لزوجها في سبيل الله
- [٧٧] ما كان الناس يورثونه
- [٧٨] الوصية لأهل الحرب
- [٧٩] الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا (توجد) إلا رقبة