Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf

Bab dan daftar isi:

[٣٣] كتاب الوصايا

Baca bab ini

  1. [١] ما جاء في الوصية (لوارث)
  2. [٢] في الرجل يستأذن ورثته (في) أن يوصي بأكثر من الثلث
  3. [٣] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها
  4. [٤] في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي
  5. [٥] في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا
  6. [٦] في الرجل يوصي للرجل بشيء من ماله
  7. [٧] رجل أوصى لبني عمه وهم رجال ونساء
  8. [٨] في رجل قال: لبني فلان يعطى الأغنياء
  9. [٩] رجل له دور فأوصى بثلثها أيجمع له في موضع أم لا؟
  10. [١٠] في رجل قال: ثلثي ثلاثمائة: لفلان [(مائة)، ومائة لفلان]
  11. [١١] إذا قال: ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان
  12. [١٢] في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة
  13. [١٣] في الوصية إلى المرأة
  14. [١٤] رجل أوصى (للمحاويج) أين يجعل؟
  15. [١٥] في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة: (من أجازه)
  16. [١٦] من قال: يرد على ذي القرابة
  17. [١٧] الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها
  18. [١٨] رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم
  19. [١٩] إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين
  20. [٢٠] إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده
  21. [٢١] رجل أوصى (بنصفة وثلثه) وربعه
  22. [٢٢] من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة، ومن رخص فيه
  23. [٢٣] في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله
  24. [٢٤] امرأة قيل لها: أوصي، فجعلوا يقولون لها: أوصي بكذا فجعلت تؤمي برأسها نعم
  25. [٢٥] الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها
  26. [٢٦] من كان يستحب أن يكتب في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي
  27. [٢٧] الرجل يمرض فيوصي بعتق مماليكه ولا يقول في مرضي هذا
  28. [٢٨] في رجل أوصى بجاريته لأبن أخيه ثم وقع عليها
  29. [٢٩] الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
  30. [٣٠] المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك
  31. [٣١] [في وصية المجنون
  32. [٣٢] في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه
  33. [٣٣] الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفد ذلك حتى يموت
  34. [٣٤] الرجل يوصي بالوصية ويقول: اشهدوا على ما فيها
  35. [٣٥] من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
  36. [٣٦] من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة، وله ذكر وأنثى
  37. [٣٧] رجل أوصى لرجل بفرس، وأوصى لآخر بثلث ماله، وكان الفرس ثلث ماله
  38. [٣٨] الرجل يوصى لعبده بالشيء
  39. [٣٩] في العبد يوصي، أتجوز وصيته؟
  40. [٤٠] من قال: وصية العبد حيث جعلها
  41. [٤١] في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة
  42. [٤٢] في قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾
  43. [٤٣] من رخص أن يوصي بماله كله
  44. [٤٤] في قبول الوصية من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك
  45. [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
  46. [٤٦] من كان يوصي ويستحبها
  47. [٤٧] في الرجل يكون له المال القليل أيوصي فيه؟
  48. [٤٨] في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾
  49. [٤٩] من قال: الوصية مضمونة أم لا؟
  50. [٥٠] في الرجل يوصي إلى الرجل فيقبل ثم ينكر
  51. [٥١] الحامل توصي، والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر
  52. [٥٢] في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله
  53. [٥٣] في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له (من) ذلك
  54. [٥٤] في الأسير في أيدي العدو، (ما) يجوز له من ماله؟
  55. [٥٥] من قال: أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد
  56. [٥٦] في الوصي يشهد، هل يجوز أم لا؟
  57. [٥٧] في الرجل يوصي لأم ولده
  58. [٥٨] رجل أوصى وترك مالا ورقيقا فقال: عبدي فلان لفلان
  59. [٥٩] في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه
  60. [٦٠] في رجل أوصى لبني هاشم: ألمواليهم من ذلك شيء؟
  61. [٦١] الرجل يلي المال وفيهم صغير وكبير كيف ينفق؟
  62. [٦٢] رجل اشترى أختا له (وابن لها) لا يدري من أبوه ثم مات ابنها
  63. [٦٣] رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات
  64. [٦٤] في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض
  65. [٦٥] في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
  66. [٦٦] الرجل يكون به الجذام فيقر بالشيء
  67. [٦٧] في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
  68. [٦٨] إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
  69. [٦٩] رجل قال لغلامه: إن مت في مرضي هذا فأنت حر
  70. [٧٠] في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه
  71. [٧١] في الرجل يوصي لعبده بثلثه
  72. [٧٢] من كان يقول: الورثة أحق من غيرهم بالمال
  73. [٧٣] الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا
  74. [٧٤] الرجل يوصي لعقب بني فلان
  75. [٧٥] في رجل ترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني
  76. [٧٦] في امرأة أوصت بثلث ما لها لزوجها في سبيل الله
  77. [٧٧] ما كان الناس يورثونه
  78. [٧٨] الوصية لأهل الحرب
  79. [٧٩] الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا (توجد) إلا رقبة