Kitab: Al-Mushannaf
Bab dan daftar isi:
[٣٤] كتاب الفرائض
- [١] ما قالوا في تعليم الفرائض
- [٢] في الفقه في الدين
- [٣] في امرأة وأبوين من كم هي؟
- [٤] في زوج وأبوين من كم هي؟
- [٥] في رجل مات وترك ابنته وأخته
- [٦] ابنة وأخت وابنة ابن
- [٧] رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات (ابنه) وابن (ابنه)
- [٨] في رجل ترك (ابنتيه) وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها
- [٩] في ابنة وابنة ابن وبني ابن و (في) أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب
- [١٠] في بني عم أحدهم أخ لأم
- [١١] في بني عم أحدهم الزوج
- [١٢] في أخوين لأم أحدهما ابن عم
- [١٣] في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم
- [١٤] في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها
- [١٥] امرأة تركتا إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة
- [١٦] في ابنتين وبني ابن رجال ونساء
- [١٧] في زوج وأم وأخوة وأخوات لأب (وأم) (وأخوات) وإخوة لأم من شرك بينهم
- [١٨] من كان (لا) يشرك بين الإخوة والأخوات (لأب وأم) مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول: هو لهم
- [١٩] في الخالة والعمة من كان (يورثهما)
- [٢٠] رجل مات ولم يترك إلا خالا
- [٢١] رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أوابنة (أخته)
- [٢٢] في ابنة (ومولاة)
- [٢٣] في المملوك وأهل الكتاب من قال: لا يحجبون (ولا يرثون)
- [٢٤] من كان يحجب بهم ولا يورثهم
- [٢٥] من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
- [٢٦] في الرد واختلافهم فيه
- [٢٧] في ابنة أخ وعمة لمن المال
- [٢٨] من قال: يضرب بسهم من لا يرث
- [٢٩] في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا
- [٣٠] في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار
- [٣١] في امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها (أحرارا) ولها ابن مملوك
- [٣٢] في الفرائض: من قال: لا تعول، ومن أعالها
- [٣٣] في ابن ابن وأخ
- [٣٤] في امرأة تركت أختها لأمها وأمها
- [٣٥] في امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها
- [٣٦] في (المرأة) تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها
- [٣٧] فيمن يرث من النساء كم هن
- [٣٨] في ابن الابن من قال: يرد على من تحته بحاله، وعلى من أسفل منه
- [٣٩] (في قول عبد الله) في بنت (ابن) وبنات ابن
- [٤٠] من لا يرث الإخوة من الأم معه، من هو؟
- [٤١] في ابنتين وأبوين وامرأة
- [٤٢] في الجد من جعله أبا
- [٤٣] في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي ﷺ وغيره
- [٤٤] إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه
- [٤٥] في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه (أو) أخته وجده
- [٤٦] [(إذا ترك ابن أخيه وجده)
- [٤٧] في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
- [٤٨] في رجل ترك جده وأخاه لأمه
- [٤٩] في زوج وأم وإخوة وجد (فهذه) التي تسمى الأكدرية
- [٥٠] في أم وأخت لأب وأم وجد
- [٥١] في ابنة وأخت وجد، (أو) أخوات عدة وجد وابنة
- [٥٢] (في) امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
- [٥٣] امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها
- [٥٤] إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
- [٥٥] في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها (وأمها) وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها
- [٥٦] امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها
- [٥٧] في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات
- [٥٨] قول زيد في الجد وتفسيره
- [٥٩] من كأنه لا يفضل أما على جد
- [٦٠] اختلافهم في أمر الجد
- [٦١] في الجدة ما لها من الميراث
- [٦٢] في الجدات كم (ترث) منهن؟
- [٦٣] من كان يقول: إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن
- [٦٤] من قال: لا تحجب الجدات إلا الأم
- [٦٥] من ورث الجدة وابنها حي
- [٦٦] من كان لا يورثها وابنها حي
- [٦٧] في ابن (ملاعنة) مات وترك أمه، ما لها من (ميراثه)
- [٦٨] من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال
- [٦٩] في ابن الملاعنة إذا ماتت أمه، من يرثه ومن عصبته
- [٧٠] ابن الملاعنة ترك خالا وخالة
- [٧١] في ابن (ملاعنة) ترك ابن (أخيه) وجده
- [٧٢] في ابن الملاعنة ترك أمه وأخاه لأمه
- [٧٣] الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض
- [٧٤] من قال: يرث كل واحد منهم وارثه من الناس ولا يورث بعضهم من بعض
- [٧٥] في ثلاثة غرقوا وأمهم حية: ما لها من ميراثهم؟
- [٧٦] تفسير من قال: يورث بعضهم من بعض: كيف ذلك؟
- [٧٧] في ولد الزنا لمن ميراثه
- [٧٨] في الخنثى (يموت) كيف يورث
- [٧٩] في (الحميل) من ورثه، ومن كأنه يرى له ميراثا
- [٨٠] في المرتد عن الإسلام (من يرثه)
- [٨١] في القاتل لا يرث شيئا
- [٨٢] في ولد الزنا يدعيه الرجل يقول هو: (ابني)، هل يرثه؟
- [٨٣] في المجوس كيف يرثون مجوسيا مات وترك ابنته
- [٨٤] في رجل تزوج ابنته فأولدها
- [٨٥] في الرجل يعتق الرجل سائبه لمن يكون ميراثه؟
- [٨٦] من قال: لا يرث المسلم الكافر
- [٨٧] من كان يورث المسلم الكافر
- [٨٨] في النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني
- [٨٩] في الرجل يعتق العبد ثم يموت من يرثه
- [٩٠] الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما؟
- [٩١] الرجلان يقعان علي المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟
- [٩٢] في الرجل يأسره العدو فيموت له الميت: أيرث منه شيئا؟
- [٩٣] في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه
- [٩٤] في الاستهلال الذي يورث به ما هو؟
- [٩٥] في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت: ما له؟
- [٩٦] في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعي الأول والأوسط ونفى الآخر
- [٩٧] فيها (ترث) النساء من الولاء (و) ما هو؟
- [٩٨] في امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات ولها أخت
- [٩٩] في امرأة أعتقت مملوكا (ثم مات): لمن يكون ولاؤه؟
- [١٠٠] رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه، ثم مات المولى وترك مالا
- [١٠١] في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن الولاء؟
- [١٠٢] مملوك (تزوج) حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا، لمن يكون ولاء ولده؟
- [١٠٣] من كان يقول: ما ولدت وهو مملوك، فولاؤه لموالي أمه
- [١٠٤] في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون
- [١٠٥] من قال: إذا كانت العصبة (أحدهم) أقرب بأم فله المال
- [١٠٦] في الولاء من قال: هو (للكبر) يقول: الأقرب من الميت
- [١٠٧] اللقيط: لمن ولاؤه؟
- [١٠٨] في ميراث اللقيط: لمن هو؟
- [١٠٩] في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت: من قال: يرثه؟
- [١١٠] من قال: إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء
- [١١١] في الرجل يموت ولا يعرف له وارث
- [١١٢] في (الذي) يموت ولا يدع عصبة ولا وارثا، من يرثه؟
- [١١٣] في الكلالة من هم؟
- [١١٤] في بيع الولاء وهبته من كرهه
- [١١٥] من رخص في هبة الولاء
- [١١٦] في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدى الابنتين غائبة
- [١١٧] في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
- [١١٨] من قال: يرث ما لم يقسم الميراث