Kitab: Al-Mushannaf
Bab dan daftar isi:
[٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة)
- [١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليهما رجم
- [٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك
- [٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم لصاحبه
- [٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك
- [٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
- [٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يباع
- [٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى على ميت مرتين
- [٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثلة
- [٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: (تجزئه) صلاته
- [١٠] وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الملاعنة (بالحمل)
- [١١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء، ولا (يرى) فيه قرعة
- [١٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها
- [١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ينجس الماء
- [١٤] (و) ذكر أن أبا حنيفة قال: لا (يجزئه) أن يصلي إذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند غروبها
- [١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ المسح عليهما
- [١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة
- [١٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل فإن فعل فعليه دم
- [١٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه (أنه يفعل) ذلك
- [١٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز للورثة أن يردوا ذلك
- [٢٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: (تسقط) اليمين إذا أسلم
- [٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: (جائز) إذا كان كفوءا
- [٢٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ ذلك
- [٢٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينفى
- [٢٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يغسل
- [٢٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يتزوجها إذا (كذب) نفسه
- [٢٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الإمام وهو جالس
- [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر
- [٢٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاح
- [٢٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: عليه دم
- [٣٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
- [٣١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه إلا الحد
- [٣٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تكون ذكاته ذكاة أمه
- [٣٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكل
- [٣٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركب
- [٣٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقا
- [٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهما
- [٣٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم
- [٣٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا (بمهر)
- [٣٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تعاد الفجر
- [٤٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا (تجمعوا فيه)
- [٤١] (وذكر أن أبا حنيفة قال:) لا يقتل به
- [٤٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه
- [٤٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عياله
- [٤٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من (الغد)
- [٤٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافه
- [٤٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
- [٤٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها
- [٤٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن جاء صاحبها غرم له
- [٤٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بلحا وهو خلاف الأثر
- [٥٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثماني عشرة أو سبع عشرة
- [٥١] وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الخرص
- [٥٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يأخذ من ماله إلا أن يكون محتاجا فينفق عليه
- [٥٣] وذكر أن أبا حنيفة كره شرب أبوال الإبل
- [٥٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه شيء
- [٥٥] وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب
- [٥٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم
- [٥٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
- [٥٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة
- [٥٩] وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا بأس به
- [٦٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
- [٦١] وذكر أن أبا حنيفة قال: يغطى رأسه
- [٦٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن
- [٦٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذه
- [٦٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: فيها بحساب ما زاد
- [٦٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على المسافر أضحية
- [٦٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: تكون رافضة للحج وعليها دم وعمرة مكانها
- [٦٧] وذكر أن أبا حنيفة (كان يقول): لا يفعل ذلك وكرهه
- [٦٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقتل
- [٦٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافه وقال: عليه قيمتها
- [٧٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا (يصلح) ذلك
- [٧١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأول
- [٧٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد لا يجوز
- [٧٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ضربتين، لا تجزئه ضربة
- [٧٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن إذا باع بغير أمره
- [٧٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: تجزئه وقد أساء
- [٧٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: (يقلع) زرعه
- [٧٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن
- [٧٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: (إن لم) يعق عنه فليس عليه في ذلك شيء
- [٧٩] وذكر أنا أبا حنيفة قال: ليس له ذلك
- [٨٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا (بقي) بعد الثلاثة (الأحجار) أكثر من مقدار الدرهم
- [٨١] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت
- [٨٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك
- [٨٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك
- [٨٤] وذكر أن أبا حنيفة كال: إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها
- [٨٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تركب إلا أن يصيب صاحبها جهد
- [٨٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: يأكل منها أهل الرفقة
- [٨٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا وهبها له درئ عنه (الحد)
- [٨٨] وذكر أنا أبا حنيفة قال: لا يجزئه أن يوتر عليها
- [٨٩] وذكر عن أبي حنيفة أنه كره سؤر السنور
- [٩٠] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره المسح على الجوربين والنعلين إلا أن يكون أسفلهما جلود
- [٩١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الوتر فريضة
- [٩٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلس إلا جلسة واحدة
- [٩٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه أن يقضيهما
- [٩٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن صلى أجزأته صلاته
- [٩٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كانت خيل فيها ذكور وإناث يطلب نسلها (ففيها) صدقة
- [٩٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يرفع الإمام صوته بآمين ويقولها من خلفه
- [٩٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن شئت صليت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، لا (تفصل) بينهن
- [٩٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يوتر بركعة
- [٩٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بالجلوس عليها
- [١٠٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يكلم الإمام (أحدا) في خطبته
- [١٠١] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تصلى صلاة الاستسقاء في جماعة ولا يخطب فيها
- [١٠٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: وقت العشاء إلى نصف الليل
- [١٠٣] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: لا تقبل أيمان الذين يدعون الدم
- [١٠٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: (لا) يصلي حين تغيب أو تطلع (وتمكن) الصلاة
- [١٠٥] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا بأس أن يشتريه بالدراهم
- [١٠٦] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: لا يصليها (ولا يقضيها)
- [١٠٧] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: يصلى على (الشهيد)
- [١٠٨] (وذكر) أن أبا حنيفة كان لا يرى تخليل اللحية
- [١٠٩] وذكر أن أبا حنيفة كره أن يخص سورة يقرأ بها في الوتر
- [١١٠] وذكر أن أبا حنيفة كره أن (تخص) سورة ليوم الجمعة والعيدين
- [١١١] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينضحه ولا يزيده الماء إلا (شرا)
- [١١٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلي
- [١١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته، ففرق القاضي بينهما بشهادتهما: (أنه) لا بأس أن يتزوجها أحدهما
- [١١٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدت
- [١١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى في كسوف القمر
- [١١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقم
- [١١٧] وذكر أن أبا حنيفة كان (يقول): لا بأس ببيع الحنطة الغائبة (بعينها) بالحنطة الحاضرة
- [١١٨] وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه وقال: جائزة
- [١١٩] (وذكروا) أن أبا حنيفة كان لا يراه
- [١٢٠] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماء
- [١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك
- [١٢٢] وذكر أن أبا حنيفة رخص فيه
- [١٢٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: الصدقة تحل لموالي بني هاشم وغيرهم
- [١٢٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل
- [١٢٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: في قليل ما يخرج وكثيره صدقة