Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf

Bab dan daftar isi:

[٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة)

Baca bab ini

  1. [١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليهما رجم
  2. [٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك
  3. [٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم لصاحبه
  4. [٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك
  5. [٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
  6. [٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يباع
  7. [٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى على ميت مرتين
  8. [٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثلة
  9. [٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: (تجزئه) صلاته
  10. [١٠] وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الملاعنة (بالحمل)
  11. [١١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء، ولا (يرى) فيه قرعة
  12. [١٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها
  13. [١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ينجس الماء
  14. [١٤] (و) ذكر أن أبا حنيفة قال: لا (يجزئه) أن يصلي إذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند غروبها
  15. [١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ المسح عليهما
  16. [١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة
  17. [١٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل فإن فعل فعليه دم
  18. [١٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه (أنه يفعل) ذلك
  19. [١٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز للورثة أن يردوا ذلك
  20. [٢٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: (تسقط) اليمين إذا أسلم
  21. [٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: (جائز) إذا كان كفوءا
  22. [٢٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ ذلك
  23. [٢٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينفى
  24. [٢٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يغسل
  25. [٢٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يتزوجها إذا (كذب) نفسه
  26. [٢٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الإمام وهو جالس
  27. [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر
  28. [٢٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاح
  29. [٢٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: عليه دم
  30. [٣٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
  31. [٣١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه إلا الحد
  32. [٣٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تكون ذكاته ذكاة أمه
  33. [٣٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكل
  34. [٣٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركب
  35. [٣٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقا
  36. [٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهما
  37. [٣٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم
  38. [٣٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا (بمهر)
  39. [٣٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تعاد الفجر
  40. [٤٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا (تجمعوا فيه)
  41. [٤١] (وذكر أن أبا حنيفة قال:) لا يقتل به
  42. [٤٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه
  43. [٤٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عياله
  44. [٤٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من (الغد)
  45. [٤٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافه
  46. [٤٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
  47. [٤٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها
  48. [٤٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن جاء صاحبها غرم له
  49. [٤٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بلحا وهو خلاف الأثر
  50. [٥٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثماني عشرة أو سبع عشرة
  51. [٥١] وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الخرص
  52. [٥٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يأخذ من ماله إلا أن يكون محتاجا فينفق عليه
  53. [٥٣] وذكر أن أبا حنيفة كره شرب أبوال الإبل
  54. [٥٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه شيء
  55. [٥٥] وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب
  56. [٥٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم
  57. [٥٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
  58. [٥٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة
  59. [٥٩] وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا بأس به
  60. [٦٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
  61. [٦١] وذكر أن أبا حنيفة قال: يغطى رأسه
  62. [٦٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن
  63. [٦٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذه
  64. [٦٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: فيها بحساب ما زاد
  65. [٦٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على المسافر أضحية
  66. [٦٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: تكون رافضة للحج وعليها دم وعمرة مكانها
  67. [٦٧] وذكر أن أبا حنيفة (كان يقول): لا يفعل ذلك وكرهه
  68. [٦٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقتل
  69. [٦٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافه وقال: عليه قيمتها
  70. [٧٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا (يصلح) ذلك
  71. [٧١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأول
  72. [٧٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد لا يجوز
  73. [٧٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ضربتين، لا تجزئه ضربة
  74. [٧٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن إذا باع بغير أمره
  75. [٧٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: تجزئه وقد أساء
  76. [٧٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: (يقلع) زرعه
  77. [٧٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن
  78. [٧٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: (إن لم) يعق عنه فليس عليه في ذلك شيء
  79. [٧٩] وذكر أنا أبا حنيفة قال: ليس له ذلك
  80. [٨٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا (بقي) بعد الثلاثة (الأحجار) أكثر من مقدار الدرهم
  81. [٨١] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت
  82. [٨٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك
  83. [٨٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك
  84. [٨٤] وذكر أن أبا حنيفة كال: إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها
  85. [٨٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تركب إلا أن يصيب صاحبها جهد
  86. [٨٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: يأكل منها أهل الرفقة
  87. [٨٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا وهبها له درئ عنه (الحد)
  88. [٨٨] وذكر أنا أبا حنيفة قال: لا يجزئه أن يوتر عليها
  89. [٨٩] وذكر عن أبي حنيفة أنه كره سؤر السنور
  90. [٩٠] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره المسح على الجوربين والنعلين إلا أن يكون أسفلهما جلود
  91. [٩١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الوتر فريضة
  92. [٩٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلس إلا جلسة واحدة
  93. [٩٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه أن يقضيهما
  94. [٩٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن صلى أجزأته صلاته
  95. [٩٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كانت خيل فيها ذكور وإناث يطلب نسلها (ففيها) صدقة
  96. [٩٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يرفع الإمام صوته بآمين ويقولها من خلفه
  97. [٩٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن شئت صليت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، لا (تفصل) بينهن
  98. [٩٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يوتر بركعة
  99. [٩٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بالجلوس عليها
  100. [١٠٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يكلم الإمام (أحدا) في خطبته
  101. [١٠١] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تصلى صلاة الاستسقاء في جماعة ولا يخطب فيها
  102. [١٠٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: وقت العشاء إلى نصف الليل
  103. [١٠٣] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: لا تقبل أيمان الذين يدعون الدم
  104. [١٠٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: (لا) يصلي حين تغيب أو تطلع (وتمكن) الصلاة
  105. [١٠٥] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا بأس أن يشتريه بالدراهم
  106. [١٠٦] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: لا يصليها (ولا يقضيها)
  107. [١٠٧] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: يصلى على (الشهيد)
  108. [١٠٨] (وذكر) أن أبا حنيفة كان لا يرى تخليل اللحية
  109. [١٠٩] وذكر أن أبا حنيفة كره أن يخص سورة يقرأ بها في الوتر
  110. [١١٠] وذكر أن أبا حنيفة كره أن (تخص) سورة ليوم الجمعة والعيدين
  111. [١١١] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينضحه ولا يزيده الماء إلا (شرا)
  112. [١١٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلي
  113. [١١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته، ففرق القاضي بينهما بشهادتهما: (أنه) لا بأس أن يتزوجها أحدهما
  114. [١١٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدت
  115. [١١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى في كسوف القمر
  116. [١١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقم
  117. [١١٧] وذكر أن أبا حنيفة كان (يقول): لا بأس ببيع الحنطة الغائبة (بعينها) بالحنطة الحاضرة
  118. [١١٨] وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه وقال: جائزة
  119. [١١٩] (وذكروا) أن أبا حنيفة كان لا يراه
  120. [١٢٠] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماء
  121. [١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك
  122. [١٢٢] وذكر أن أبا حنيفة رخص فيه
  123. [١٢٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: الصدقة تحل لموالي بني هاشم وغيرهم
  124. [١٢٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل
  125. [١٢٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: في قليل ما يخرج وكثيره صدقة