Lewati ke konten

Kitab: العراق في أحاديث وآثار الفتن · Pengarang: مشهور آل سلمان

Baca Juz 2, halaman 596

  1. فصل في الفوائد المستنبطة من حديث: "منعت العراق ... "
  2. ثاني عشر: قال البغوي: فيه مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر

«يوشك أهل العراق لا يجبى إليهم درهم ولا قفيز. فقالوا: بم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك ... » بتمامه. ثم نقل عن الهروي في «الغريبيين» له أنه حمله على أخبار النبي ﷺ كما وظف على أهل المدينة من هذه البلاد في زمن عمر بن الخطاب ﵁ من الجزية، وأنهم إذا أسلموا سقطت عنه بذلك الجزية، وقوله: «منعت» ؛ معناه: ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم. ثم قال: «وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة لنا في سقوط الخراج الذي يكون على طريق الجزية عن أراضي أهل الذمة إذا أسلموا، والله أعلم» (١) .

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا الضعف الشديد لحديث: «لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم» ، وقد فصلت القول فيه في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي، يسر الله إتمامه (٢) .

ويعجبني هنا ما قدمناه عن النووي من قوله: «لو كان معنى الحديث ما زعموه للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد» (٣) .

ويعجبني -أيضاً- ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلاّم في كتابه «الأموال»

Rujukan halaman ini: العراق في أحاديث وآثار الفتن، ج 2، ص 596 (SanadKitab #3346, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.