Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 2, halaman 748

  1. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  2. باب: إخراج الخمس من المال المدفون

ثَنَا حُمَيْدٌ

١٢٨٠ - أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خَرِبَةٍ فَقَالَ: أَمَا أَنِّي سَأَقْضِي لَكَ فِيهَا ضَمَانًا بَيِّنًا، إِنْ كَانَ هَذَا الْمَالُ الَّذِي وَجَدْتَ فِي الْخَرِبَةِ، يَحْمِلُ خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى، فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْمِلُ خَرَاجَهَا أَحَدٌ فَخُمُسُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَسَائِرُهَا لَكَ، وَسَنُطَيِّبُ لَكَ الْخُمُسَ فَهُوَ لَكَ ". ثَنَا حُمَيْدٌ

١٢٨١ - قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ، عَنْ عُمَرَ، مُخْتَلِفَةٌ فِي الْكَنْزِ الْمَدْفُونِ: - أَحَدُهَا: أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ مَنْ وَجَدَهُ وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ لِوَاحَدٍ مِنْهُ شَيْئًا، وَرَفَعَهُ كُلَّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ أَعْطَاهُ كُلَّهُ لِوَاحَدٍ وَلَمْ يَرْفَعْ مِنْهُ شَيْئًا إِلَى بَيْتِ الْمَالِ ⦗٧٥٠⦘ ولِكُلِّ حُكْمٍ مِنْ هَذَا وَجْهٌ سِوَى الْوَجْهِ الْآخَرِ: - فَأَمَّا الَّذِي خَمَّسَهُ فَإِنَّهُ عَمِلَ فِيهِ بِالْأَصْلِ الَّذِي هُوَ السُّنَّةُ فِي الرِّكَازِ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الْخُمُسُ، وَيَكُونُ سَائِرُهُ لِوَاجِدِهِ وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا وَأَمَا الثَّانِي الَّذِي وُجِدَ مَعَ دَانِيَالَ، فَإِنَّمَا رَفَعَهُ كُلَّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَتَرَكَ أَنْ يُعْطِيَ الَّذِينَ وَجَدُوهُ شَيْئًا مِنْهُ؛ لَأَنَّهُ كَانَ مَالًا مَعْرُوفًا مُتَعَامَلًا قَدْ تَدَاوَلَهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ بِالِاسْتِقْرَاضِ، عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ، فَإِلَى مَنْ كَانَ يَدْفَعُهُ وَكُلُّهُمْ قَدْ عَرَفُوهُ، وَصَارُوا فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَكَانَ بَيْتُ الْمَالِ أَوْلَى بِهِ؛ لِيَكُونَ عَامًّا لَهُمْ وَإِنَّمَا الرِّكَازُ مَا كَانَ مَسْتُورًا مَجْهُولًا، حَتَّى يَظْهَرَ عَلَيْهِ وَاجِدُهُ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ وَأَمَا الثَّالِثُ الَّذِي لَمْ يُخَمِّسْهُ، وَسَلَّمَهُ كُلَّهُ لِأَصْحَابِهِ فَإِنَّمَا ذَاكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْخُمُسِ إِلَى الْإِمَامِ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَرَى، كَخُمُسِ الْغَنِيمَةِ فَرَأَى عُمَرُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الَّذِينَ أَصَابُوهُ، وَذَلِكَ لِبَعْضِ الْوجُوهِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا النَّاسُ النَّفَلَ مِنَ الْأَخْمَاسِ إِمَّا لِغَنَاءٍ كَانَ مِنْهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَّا لِنِكَايَةٍ فِي عَدُوِّهِمْ فَرَآهُمْ عُمَرُ مُسْتَحِقِّينَ لِذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُمْ لَوْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُمْ، ثُمَّ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِمْ فَكَانُوا هُمْ عِنْدَهُ مَوْضِعًا لَهُ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا، مَذْهَبُ حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، حِينَ قَالَ لِوَاجِدِ الرِّكَازِ: وَسَنُطَيِّبُ لَكَ الْخُمُسَ " وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُ عُمَرَ فِي الْفَضْلَةِ الَّتِي فَضَلَتْ مِنَ الْخُمُسِ فَرَدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَعَلَى هَذَا يُوَجَّهُ إِعْطَاؤُهُ مَمْلُوكًا مِنْ رِكَازٍ وَجَدَهُ

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 2، ص 748 (SanadKitab #338, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.