Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 2, halaman 779

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. باب: منع الصدقة

أَنَا حُمَيْدٌ

١٣٥٣ - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ ⦗٧٨١⦘ وَبِمَالِهِ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي نَارِ جَهَنَّمِ، فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ولَا عَبْدٍ لَا يُؤَدِّي صَدَقَةَ إِبِلِهِ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِإِبِلِهِ، عَلَى أَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ آخِرُهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ أَوَّلُهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، ولَا عَبْدٍ لَا يُؤَدِّي صَدَقَةَ غَنَمِهِ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ وَبِغَنَمِهِ عَلَى أَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَيَنْبَطِحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ آخِرُهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ مِائَةَ أَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 2، ص 779 (SanadKitab #338, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.