Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 3, halaman 964

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٧٤٣ - أنا خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ بِابْنِ أُخْتٍ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , إِنَّ لِي عَلَى هَذَا دَنَانِيرَ , وَقَدْ مَاتَ , فَإِنْ تَرَكْتُهَا لِابْنِ أُخْتِي أَتَجْزِي عَنِّي مِنْ زَكَاةِ مَالِي؟ قَالَ: نَعَمْ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٧٤٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ , وَإِنَّمَا نَرَى الْحَسَنَ، وَعَطَاءً تَرَخَّصَا فِي ذَلِكَ لِمَذْهَبِهِمَا كَانَ فِي الزَّكَاةِ , وَذَلِكَ أَنَّ عَطَاءً كَانَ لَا ⦗٩٦٥⦘ يَرَى فِي الدَّيْنِ زَكَاةً، وَإِنْ كَانَ عَلَى الثِّقَةِ الْمَلِيءِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ كَانَ ذَلِكَ رَأْيُهُ فِي الدَّيْنِ الضِّمَارِ , وَهَذَا الَّذِي عَلَى الْمُعْسِرِ , هُوَ عِنْدَهُ ضِمَارٌ لَا يَرْجُوهُ , فَاسْتَوَى قَوْلُهُمَا هَهُنَا , فَلَمَّا رَأَيَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ حَقُّ اللَّهِ فِي مَالِهِ هَذَا الْغَائِبُ , جَعَلَاهُ كَزَكَاةٍ قَدْ كَانَ أَخْرَجَهَا فَأَنْفَذَهَا إِلَى الْمُعْسِرٍ , وَبَانَتْ مِنْ مَالِهِ , فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الزَّكَاةَ، وَأَنْ يُبْرِئَ صَاحِبَهُ مِنْهَا، فَرَأَيَاهُ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا جَاءَتِ النِّيَّةُ وَالْإِبْرَاءُ وَهَذَا مَذْهَبٌ , وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ , وَلَا يُذْهَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْأَثَرِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ , وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ - فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ - يَكْرَهُهُ , وَلَا يَرَاهُ مُجْزِيًا

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 3، ص 964 (SanadKitab #338, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.