Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 3, halaman 966

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. باب: تزكية المال يكون منجما على صاحبه

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٧٤٨ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: " فِي رَجُلٍ أَعْطَى مَتَاعًا , أَوْ وَرِثَهُ , ثُمَّ بَاعَهُ إِلَى سِنِينَ , قَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ " قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ أَرْضًا لَهُ , فَأَقَامَ الثَّمَنَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي سِنِينَ؟ فَقَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ الذَّهَبَ وَقَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ فَخَرَجَ مِنْكَ فِي سَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْكَ , فَأَدِّ زَكَاتَهُ حِينَ تَقْبِضُهُ , وَلَيْسَ مَا أَخْرَجْتَ مِنْ يَدِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ , وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِكَ , وَلَمْ تَقْبِضْهُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عَرْضًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , ثُمَّ أَخَذَ مَكَانَ الْأَلْفِ عَرَضًا , فَأَقَامَ عِنْدَهُ حَوْلًا , أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَبِيعَهُ , فَإِذَا بَاعَهُ زَكَّاهُ

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 3، ص 966 (SanadKitab #338, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.