Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 3, halaman 1036

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. من رأى الجمع بين الحبوب في الزكاة , ومن لم ير ذلك

١٩١٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ أَذْهَابُ بُرٍّ وَأَذْهَابُ دَجْرَةٍ وَقَالَ غَيْرُهُ: دَخْرَةً وَأَذْهَابُ شَعِيرٍ , ⦗١٠٣٧⦘ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ , فَإِذَا اجْتَمَعَ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ مَا تَحِلُّ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَإِذَا فُرِّقَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَاحِدَةٍ الزَّكَاةُ , أَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَلَمْ يُعْجِبُهُ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 3، ص 1036 (SanadKitab #338, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.