Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 3, halaman 1069

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. خرص الثمار للصدقة والعرايا , والسنة في ذلك

١٩٨٦ - قَالَ مَالِكٌ: " وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا , أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا , وَفِي رُءُوسهَا ثَمَرَتُهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ , يُؤْخَذُ مِنْهُمْ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ , وَإِنْ أَصَابَ الثَّمَرَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ يُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهِ , أَوْ قَبْلَ أَنْ يُجَدَّ , فَأَحَاطَتْ بِالثَّمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ , وَإِنْ بَقِيَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَدَّ , فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ , وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ أُخِذَ مِنْهُ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ , وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 3، ص 1069 (SanadKitab #338, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.