Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 3, halaman 1156

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. باب: من لم ير بأسا أن يولى صاحب الصدقة قسمها

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

٢١٥٥ - ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , فَلَمَّا فَرَغْنَا أَخَذْتُ بِيَدِهِ نَحْوَ زَمْزَمَ فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ , فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا , وَلَكِنْ حَدَّثَنِي هَذَا، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ ⦗١١٥٧⦘ بْنِ عُمَيْرٍ , أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَمَعَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَقَالَ: هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي , إِلَى مَنْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَدْفَعَهَا؟ قَالَ: " إِلَى مَنْ بَايَعْتَ , وَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى , فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَهُ: لَا أَقْسِمُهَا "

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 3، ص 1156 (SanadKitab #338, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.