Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 3, halaman 1171

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. باب: ما يجوز للرجل من ذوي أرحامه أن يعطيهم من الزكاة

٢١٨٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ أَيُعْطِي مَنْ فِي عِيَالِهِ وَلَيْسَ بِقَرِيبٍ لَهُ , قَالَ: «أَعْطِهِ مَنْ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ , وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِكَ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا تَدْفَعِ الصَّدَقَةَ إِلَى غَنِيٍّ وَلَا عَبْدٍ، وَلَا تَسْتَأْجِرْ عَلَيْهَا مِنْهَا , وَلَا فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ , وَلَا فِي شِرَاءِ مُصْحَفٍ , وَلَا فِي دَيْنِ مَيِّتٍ , وَلَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ , وَلَا تَشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً تَجُرُّ بِهَا الْوَلَاءَ , وَلَا تُعْطِ مِنْهَا مُكَاتَبًا , وَلَا تَحُجَّ بِهَا , وَلَا تَحُجَّ مِنْهَا , وَلَا تُعْطِهَا ذَوِي قَرَابَتِكَ مَنْ تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ لَوْ خَاصَمَكَ , وَلَا تُخْرِجْهَا مِنْ بَلَدِكَ إِلَى غَيْرِهِ , إِلَّا أَلَّا تَجِدَ

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 3، ص 1171 (SanadKitab #338, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.