Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 3, halaman 1198

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. باب: ما جاء في الرخصة في أن يعطى من الصدقة من له النشب من المال لا يكفيه

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

٢٢٥٧ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ عُمَرَ: " كَانَ يَأْمُرُ السُّعَاةَ فَيَقُولُ: أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ أَبْقَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا، وَلَا تُعْطُوا مَنْ أَبْقَتْ لَهُ السِّنِينُ غَنَمَيْنِ، قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ غَيْرُهُ: الْغَنَمُ مِائَةٌ

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 3، ص 1198 (SanadKitab #338, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.