Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 3, halaman 1199

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. باب: ما جاء في الرخصة في أن يعطى من الصدقة من له النشب من المال لا يكفيه

٢٢٦١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: كُنَّا بِالْأَعْمَاقِ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ يَحْيَى التَّغْلِبِيِّ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ، بِصَدَقَةٍ يَقْسِمُهَا، ⦗١٢٠٠⦘ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ خَادِمٌ وَدَارٌ وَدَابَّةٌ، هَلْ يُعْطِيهِ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا؟ فَكَتَبَ عُمَرُ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ إِلَّا ذَلِكَ فَأَعْطِهِ»

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 3، ص 1199 (SanadKitab #338, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.