Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 3, halaman 1248

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. باب: من كان يستحب أن لا ينقص من صاع وإن كان برا

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

٢٣٨٩ - ثَنَا النَّضْرُ، أنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: " صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، مَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ، ⦗١٢٤٩⦘ قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: مَنْ أَدَّى سَوِيقًا، أَوْ دَقِيقًا، قُبِلَ مِنْهُ "

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 3، ص 1248 (SanadKitab #338, hlm. urut 2139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.