Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 3, halaman 1274

  1. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  2. باب: ما يجب على الرجل أن يزكي عنهم

٢٤٧٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: " أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَا، يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، يُؤَدِّي عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ، وَمَنْ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَكَاتِيبِهِ وَرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الَّذِيَ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 3، ص 1274 (SanadKitab #338, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.