Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 2, halaman 488

  1. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها
  2. باب: الحكم في قسمة الفيء ومعرفة من له فيه حق

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

٧٧٦ - أنا يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَزُرْنَا عَائِشَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا - فَسَأَلَهَا عُبَيْدٌ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ: «لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، إِنَّمَا الْهِجْرَةُ كَانَتْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ , فَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّونَ بِدِينِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مِنْ أَنْ يُفْتَنُوا عَنْهُ، وَقَدْ أَفْشَى اللَّهُ الْإِسْلَامَ الْيَوْمَ، فَحَيْثُ شَاءَ الْعَبْدُ عَبَدَ رَبَّهُ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

٧٧٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي هَذَا وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ» فَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُ يَقُولُ: كُلُّ مَنْ آمَنَ وَجَاهَدَ فَهُوَ لَاحَقٌّ بِالْمُهَاجِرِينَ فِي الْفَضِيلَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْوجُوبِ لِلْهِجْرَةِ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، يَتْلُوهُ , أنا حُمَيْدٌ , ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , أنا شُعْبَةُ

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 2، ص 488 (SanadKitab #338, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.