Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 2, halaman 494

  1. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها
  2. باب: الحكم في قسمة الفيء ومعرفة من له فيه حق

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

٧٨٧ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَلْقَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّ كُلَّ مَنْ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً - إِذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِي خَرَبَةٍ - فَاقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

٧٨٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَاهُ كَانَ حُكْمُهُ الْأَوَّلُ فِي الدِّيوَانِ قَبْلَ الْفُتُوحِ غَيْرَ حُكْمِهِ بَعْدَهَا؟ أَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ قَضَاءَهَا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ لِأَنَّهُ النَّاسِخُ، فَإِذَا رَأَى لَهُمْ حَقًّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ فِي الْحَيَاةِ أَحْرَى أَنْ يُرَى، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ لَهُ آخَرُ:

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 2، ص 494 (SanadKitab #338, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.