Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 2, halaman 501

  1. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها
  2. ما جاء في فرض الأعطية من الفيء ومن يبدأ به فيها

أَنَا حُمَيْدٌ

٨٠٠ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْفَهْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ، حِينَ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ فَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ اللَّاتِي نُكِحْنَ نِكَاحًا فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَفَرَضَ لِجُوَيْرِيَةَ وَلِصَفِيَّةَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ سِتَّةَ آلَافٍ، لَأَنَّهُنَّ كَانَتَا مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِلْأَنْصَارِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَعَمَّ بِفَرِيضَتِهِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ فَرَضَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ⦗٥٠٢⦘ ﷺ كُلَّ صَرِيحٍ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا، وَحَلِيفٍ وَمَوْلَى شَهِدَ بَدْرًا، وَجَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ حُلَفَاءَ الْأَنْصَارِ وَمَوَالِيَهُمْ، فَلَمْ يُفَضِّلْ أَحَدًا مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ "

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 2، ص 501 (SanadKitab #338, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.