Lewati ke konten

Kitab: Al-Amwal · Pengarang: ابن زنجويه

Baca Juz 2, halaman 516

  1. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها
  2. ما جاء في فرض العطاء لأهل الحاضرة وتفضيلهم على أهل البادية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

٨٢٣ - قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ لَا يُعْطِي أَهْلَ مَكَّةَ عَطَاءً، وَلَا يَضْرِبُ عَلَيْهِمْ بَعْثًا , وَيَقُولُ: هُمْ كَذَا وَكَذَا كَلِمَةٌ لَا أُحِبُّ ذِكْرَهَا ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

٨٢٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَاهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ عَطَاءً دَارًّا، وَكَانَ لَا يُغْزِيهِمُ، وَرَأْيُهُ - مَعَ هَذَا - الْمَعْرُوفُ عَنْهُ فِي الْفَيْءِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا لَهُ فِيهِ حَقٌّ، فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهُ أَرَادَ بِحُقُوقِ أَهْلِ ⦗٥١٧⦘ الْحَضَرِ الَّذِينَ يَنْتَفِعُ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ: الْأَعْطِيَةَ وَالْأَرْزَاقَ، وَأَرَادَ بِحُقُوقِ الْآخَرِينَ مَا يَكُونُ مِنَ النَّوَائِبِ

Rujukan halaman ini: الأموال لابن زنجويه، ج 2، ص 516 (SanadKitab #338, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.