وقد روى ابن وهب عن عَمْرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عفيف بن عمرو بن المسيب به، وقال: فقال أبو أيوب: سألنا النبي ﵌ فقال: "فذلك له سهم جمع". أخرجه أبو داود (¬١).
ورواه يحيى بن أيوب عن عَمْرو بن الحارث عن بكير عن يعقوب (كذا قال) بن عَمْرو بن المسيب أنه سأل أبا أيوب فقال أبو أيوب: سألت رسول الله ﵌ عن ذلك فقال: "نعم، يعيدها".
ذكره البخاري في "تاريخه" في ترجمته ليعقوب (٤/ ٢/٣٩٠).
ونحوه في ترجمة عفيف من "التهذيب" (¬٢).
وفي "صحيح مسلم" (¬٣) من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعًا: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة ... ، صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".
وفي رواية: "ولا تقل: إني قد صليت، فلا أصلي".
وفي أخرى: "فإنها زيادة خير".
وجاء نحوه من حديث ابن مسعود وعُبادة بن الصامت وغيرهما (¬٤).