Lewati ke konten

Kitab: Tarajimu Muntakhabah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 14, halaman 86

  1. عاصم بن ضمرة

أحاديث أخر، منها: من حديث عائشة في «الصحيح» (¬١)، وكذلك الأربع قبل العصر قد جاءت من حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره (¬٢)، وسنده قوي.

وكذلك الركعتان إذا كانت الشمس من المشرق كما تكون عند العصر من المغرب، هي ركعتا الضحى، وقد جاءت من وجوهٍ أخرى.

وتبقى الأربع قبل الزوال، فهي محل الإنكار.

نعم، الوقت وقت صلاة، ولعله ﷺ صلاها في بعض الأيام، ولكن هذا الاحتمال مبنيّ على أنها نَفْل مطلق، كما يقال: لعله ﷺ تطوع في بعض الأيام بين الظهر والعصر غير راتبتهما، ولكن رواية عاصم تقتضي أنها نافلة موقتة. والله أعلم.

وأما حديثه في الزكاة، فمخالفته في موضعين:

الأول: أنه ذكر صدقة الإبل كما هو معروف، إلى أن قال: «وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ... ». والمتفق عليه أن في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين.

الثاني: أن في رواية الثوريّ عن أبي إسحاق عن عاصم: «فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة، تستأنف الفريضة».

والمعروف أنها لا تستأنف، بل يكون في كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين بنت لبون أبدًا.

Rujukan halaman ini: تراجم منتخبة من «التهذيب» و «الميزان» - ضمن «آثار المعلمي»، ج 14، ص 86 (SanadKitab #341, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.