Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Mash 'alal Jaurabain · Pengarang: جمال الدين القاسمي

Baca halaman 92

  1. المسح على الجوربين والنعلين

طالب فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عن هـ أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى

والآخر: موافقته للنظر الصحيح فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في (اختياراته) (ص ١٥) :

(ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري. كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور)

وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف. فإنه نفيس. (المحلى) (٢ / ١٠٥ - ١٠٩) :

وأما ما رواه ابن أبي شيبة (١ / ١٨٧) والبيهقي (١ / ٢٨٩) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال: يغسل قدميه. ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس

وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه

[٩٢]

Rujukan halaman ini: تحقيق المسح على الجوربين والنعلين، ص 92 (SanadKitab #343, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.