Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 99

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. فرائض الوضوء
  4. ١٢ - التيامن.

قدمه لمعة قدْر الدِّرهم لم يُصِبها الماء، فأمره النّبيّ ﷺ أن يُعيد الوضوء والصلاة" (١) فهذه قضيّة عين، والمأمور بالإِعادة مفرّط؛ لأنَّه كان قادراً على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها، وإِنَّما بإِهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة، نظير الذين كانوا يتوضّؤون وأعقابهم تلوح، فناداهم بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النَّار" (٢).

وكذلك الحديث الذي في "صحيح مسلم" (٣) عن عمر ﵁: "أنَّ رجلاً توضّأ، فترك موضع ظُفُر على قدمه، فأبصَره النّبيّ ﷺ، فقال: "ارجِع فأحسِن وضوءك"، فرجع ثمَّ صلّى (٤) " (٥).

١٢ - التيامن.

وهو البدء بغسل اليمين من اليدين والرّجلين، وذلك لعموم ما ورد في التّيامن.

ثمَّ لقوله ﷺ: "إِذا لَبِستُم وإذا توضّأتم؛ فابدؤوا بأيامِنكم" (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 99 (SanadKitab #35096, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.