Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 164

  1. الزكاة
  2. الزيادة عن المنصوص عليه

قال شيخنا ﵀ في "تمام المِنّة" (ص٣٨٧) -عقب أثر عروة ابن الزبير-: "فثبَت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية كما في "الاختيارات" (ص ٦٠)، وإليه مال ابن القيم ... وهو الحقّ إِن شاء الله تعالى".

وسألت شيخنا ﵀: هل نصف الصاع يجزئ إِذا أخرجه الغنيّ والفقير.

فقال: "نعم".

وسألته أيضاً: الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، فهل هذا خاص بالقمح؟ أم يمكن أن تقاس عليه أصناف أُخرى، قد تكون مِثله أو أعلى في السعر أو الجودة؟

فأجاب ﵀: هو كذلك.

الزيادة عن المنصوص عليه

تجوز الزيادة عن المنصوص عليه، لا خروجاً عن النص؛ ولكن تنفُّلاً وتطوُّعاً.

جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٧٠): "سُئل ﵀ عمّن عليه زكاة الفطر؛ ويعلم أنّها صاع ويزيد عليه، ويقول: هو نافلة، هل يكره؟

فأجاب: الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء؛ كالشافعي وأحمد وغيرهما، وإنما تنقل كراهيته عن مالك.

وأمّا النقص عن الواجب، فلا يجوز باتفاق العلماء".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 164 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.