وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "بينما نحن في سفرٍ مع النبي ﷺ إِذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعَل يصرف بصَره (١) يميناً وشمالاً، فقال رسول الله ﷺ: من كان معه فضْل ظهر (٢) فليَعُد به (٣) على من لا ظهر له، ومن كان له فضلٌ مِن زاد؛ فليعُد به على من لا زاد له.
قال: فذكَر مِن أصناف المال ما ذَكَر، حتى رأينا أنه لا حقَّ لأحد منّا في فضل" (٤).
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄: "أنَّ أصحاب الصفّة كانوا أُناساً فقراء، وأنَّ النبي ﷺ قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإنْ أربع فخامس أو سادس، وأنَّ أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي ﷺ بعشرة" (٥).
وقد لا تكفي الزكاة المفروضة؛ لإِطعام الجائع، وفكّ الأسير، ومداواة المريض، ونحو ذلك؛ ممّا لا يُستغنى عنه من الحاجات؛ فيجب في الأموال حقٌّ آخر سوى الزكاة؛ لسدّ الحاجة والقيام بما يلزم.
وعن ابن عمر ﵄ قال: " ... في مالك حقّ سوى