Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 174

  1. الزكاة
  2. صدقة التطوع

ثمّ قال: وهذا إِجماع الصحابة ﵃ يخبر بذلك أبو سعيد وبكلّ ما في هذا الخبر نقول.

ثمّ ذكَر حديث أبي موسى المتقدّم: "أطعموا الجائع وفكُّوا العاني".

وقال: والنصوص من القرآن، والأحاديث الصحاح في هذا تكثُر جدّاً.

وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لأخذْت فضول أموال الأغنياء؛ فقسَمتها على فقراء المهاجرين.

وهذا إِسناد في غاية الصحة والجلالة.

وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: "في مالكَ حقٌّ سوى الزكاة" (١).

فهذا إِجماع مقطوع به من الصحابة ﵃ لا مُخالِف لهم منهم.

وصحّ عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم، كلهم يقول: في المال حقٌّ سوى الزكاة.

صدقة التطوّع

يُستحبُّ الإِكثار من صدقة التطوّع، وفيها العديد من النصوص؛ من ذلك:

١ - قول الله تعالى: ﴿مَثل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثَل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 174 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.