Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب الصيام
  2. الصيام
  3. إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم سائر البلاد الموافقة؟

النووي في "الرّوضة" و"شرح المهذَّب".

وثانيها: مسافة القصر، قطع به البغوي وصحّحه الرافعي والنووي.

ثالثها: باختلاف الأقاليم حكاه في "الفتح".

رابعها: أنه يلزم أهل كلّ بلد؛ لا يتصور خفاؤه عنهم، بلا عارض دون غيرهم، حكاه السرخسي.

خامسها: مِثل قول ابن الماجشون المتقدّم.

سادسها: أَنّه لا يلزم إِذا اختلفت الجهتان ارتفاعاً وانحداراً؛ كأن يكون أحدهما سهلا والآخر جبلاً، أو كان كل بلد في إِقليم، حكاه المهدي في البحر؛ عن الإِمام يحيى والهادوية.

وحُجّة أهل هذه الأقوال؛ حديث كريب (١). ووجه الاحتجاج به أنَّ ابن عبّاس لم يعمل برؤية أهل الشام.

وقال في آخر الحديث: "هكذا أمَرنا رسول الله ﷺ"، فدل ذلك على أنَّه قد حفظ من رسول الله- ﵌ أنه لا يلزم أهل بلدٍ العمل برُؤية أهل بلد آخر".

وقد تقدّم قوله ﷺ: "صوموا لرؤيته وأفطرِوا لرؤيته".

فهذا خطاب لجميع الأمّة، فكما أنَّ رؤية الواحد كالرؤية لأهل البلد؛ كانت الرؤية في البلد؛ كالرؤية في كلّ البلاد.

وقال شيخ الإِسلام ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٠٧):

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 204 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.