Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب الصيام
  2. الأيام المنهي عن صيامها
  3. ٤ - يوم السبت في غير الفرض

ثمَّ إِنّ رسول الله ﷺ قال في الجمعة ما لم يَقُل في السبت، فممّا قاله في الجمعة -كما تقدّم-: "إِلا أن يكون في صومٍ؛ يصومه أحدكم (١) ".

وقال ﷺ في صيام يوم الشكّ: " ... إِلا أن يكون رجل كان يصوم صومه؛ فليصم ذلك اليوم" (٢)،

فلو جاز صيام السبت لغير فريضة؛ لجاءت الاستثناءات كما جاءت في الجمعة ويوم الشكّ والنصف من شعبان؛ لمن اعتاد الصيام، والله -تعالى- أعلم.

لذلك أرى أنّ النصوص كانت على أصناف ثلاثة:

١ - صنف يفيد جواز صيام السبت مطلقاً، كما في حديث جويرية ﵂ المتقدّم: "أنّ النّبيّ ﷺ دخَل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري".

وكحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال لي رسول الله ﷺ: "أحبُّ الصيام إِلى الله صيام داود؛ كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً ... " (٣).

وهذا يفيد صيام يوم السبت مفرداً لغير فريضة؛ لمن صام صيام داود ﵇. إِلى غير ذلك من النصوص.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 239 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.