Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 247

  1. كتاب الصيام
  2. الوصال في الصوم

خلاف الظاهر.

وفي الحديث أنّ حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأنّ حقّه الواجب والقيام بالواجب مُقدَّم على القيام بالتطوع (١).

٨ - النصف الثاني من شعبان، إلاَّ لمن كان له صوم يصومه.

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا انتصف شعبان فلا تصوموا" (٢).

وعنه أيضاً عن النّبيّ ﷺ قال: "لا يتقدّمن أحدكم رمضان بصوم يومٍ أو يومين؛ إِلا أن يكون (٣) رجلٌ كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم" (٤).

الوصال (٥) في الصوم

عن أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "إِيّاكم والوصال، مرّتين، قيل: إِنّك تواصل، قال: إِني أَبيتُ يطعمني ربي ويَسقين، فاكلَفوا (٦)

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 247 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.