وعن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" (١).
وفي رواية: "فأنزَل الله تصديق ذلك في كتابه ﴿مَن جاء بالحسنة فله عشْر أمثالها﴾، فاليوم بعشرة أيّام" (٢).
وقال ابن خزيمة ﵀ في "صحيحه" (٣/ ٣٠٢): (باب استحباب صيام هذه الأيّام الثلاثة من كل شهر أيّام البيض منها)، ثمّ ذكَر حديثين، منهما: حديث أبي ذر ﵁.
وقال (ص ٣٠٣): "باب إِباحة صوم هذه الأيّام الثلاثة من كلّ شهر أوّل الشهر؛ مبادرة يصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها أيّام البيض".
ثمّ روى بإِسناده إِلى النّبيّ ﷺ: "أنّه كان يصوم ثلاثة أيّام من غرّة كلّ شهر، ويكون من صومه يوم الجمعة" (٣).
وقال ابن خزيمة ﵀ في "صحيحه" (٣/ ٣٠٣): "باب ذِكر الدليل على أنّ صوم ثلاثة أيّام من كل ثلاث؛ يقوم مقام صيام الدهر، كان