Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 253

  1. كتاب الصيام
  2. صيام التطوع
  3. ٥ - ستة أيام من شوال

وعن أسامة بن زيد ﵁ قال: "قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان!

قال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفَع فيه الأعمال إِلى ربّ العالمين، وأُحبّ أن يُرفَع عملي وأنا صائم" (١).

وقد تقدّم حديث: "إِذا انتصف شعبان فلا تصوموا ... ".

٥ - ستة أيّام من شوّال

عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: "من صام رمضان ثمّ أتبعه ستّاً من شوّال كان كصيام الدهر" (٢).

قال النووي ﵀ في "شرحه" (٨/ ٥٦): "قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية؛ عقب يوم الفطر، فإِنْ فرَّقها أو أخّرها عن أوائل شوال إِلى أواخره؛ حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يصدق أنه أتبعه ستّاً من شوال".

وجاء في "الروضة الندية" (١/ ٥٥٥): "أقول: ظاهر الحديث أنّه يكفي صيام ستّ من شوال، سواء كانت من أوله، أو من أوسطه، أو من آخره، ولا يُشتَرط أن تكون متصلة به؛ لا فاصل بينها وبين رمضان إِلا يوم الفطر، وإنْ كان ذلك هو الأولى، ولأنّ الإِتْباع -وإن صدق على جميع الصور- فصِدقه على الصورة التي لم يُفصَل فيها بين رمضان، وبين الستّ إِلا يوم الفطر الذي لا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 253 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.