Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 111

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. مسألة في الوضوء لمس المصحف:

الذي أرسلتَ" (١)، وقال النووي في "شرحه" (١٧/ ٣٢) باستحبابه.

مسألة في الوضوء لمسِّ المصحف:

اختلف العلماء في مسِّ المصحف من قِبل المحْدث والجُنُب، وذهبَ الجمهور إِلى منْع ذلك (٢)، واستدلُّوا بحديث: "لا يمسُّ القرآن إلا طاهر" (٣).

جاء في "نيل الأوطار" (١/ ٢٥٩): "والحديث يدلُّ على أنَّه لا يجوز مسُّ المصحف إلا لمن كان طاهراً، ولكنَّ الطَّاهر يُطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة.

ويدلُّ لإِطلاقه على الأوَّل: قول الله تعالى: ﴿إِنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ﴾ (٤).

وقوله ﷺ لأبي هريرة ﵀: "المؤمن لا ينجُس" (٥).

وعلى الثاني: ﴿وإِنْ كنْتمْ جُنُباً فاطهَّروا﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 111 (SanadKitab #35096, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.