Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب الصيام
  2. ما يباح للصائم
  3. ٣ - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة.

المتقدّم.

٣ - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة.

عن لقيط بن صَبِرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: "بالِغْ في الاستنشاق إلاَّ أنْ تكون صائماً" (١).

وقال عطاء: إِنْ تمضمض ثمّ أفرغ ما في فيه من الماء، لا يَضيره إِن لم يَزْدَرِدْ (٢) ريقه، وماذا بقي في فيه (٣).

وقال الحسن: "لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم" (٤).

وقال الحافظ ﵀ في "الفتح" (٤/ ١٦١): "قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه ممّا يجري مع الريق؛ ممّا بين أسنانه؛ ممّا لا يقدر على إِخراجه".

جاء في "الشرح الكبير" (٣/ ٤٤): "المضمضة والاستنشاق لا يفطّر بغير خلاف؛ سواء كان في طهارة أو غيرها".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 291 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.