المتقدّم.
٣ - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة.
عن لقيط بن صَبِرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: "بالِغْ في الاستنشاق إلاَّ أنْ تكون صائماً" (١).
وقال عطاء: إِنْ تمضمض ثمّ أفرغ ما في فيه من الماء، لا يَضيره إِن لم يَزْدَرِدْ (٢) ريقه، وماذا بقي في فيه (٣).
وقال الحسن: "لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم" (٤).
وقال الحافظ ﵀ في "الفتح" (٤/ ١٦١): "قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه ممّا يجري مع الريق؛ ممّا بين أسنانه؛ ممّا لا يقدر على إِخراجه".
جاء في "الشرح الكبير" (٣/ ٤٤): "المضمضة والاستنشاق لا يفطّر بغير خلاف؛ سواء كان في طهارة أو غيرها".