Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 309

  1. كتاب الصيام
  2. المفطرات

القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" (١).

قال ابن المنذر ﵀: وأجمعوا على إِبطال صوم من استقاء عامداً. "الإِجماع" (ص ٤٧).

قال الترمذي: "والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النّبيّ ﷺ: أنّ الصائم إِذا ذرعه القيء، فل قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقض.

وبه يقول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق".

٣ - الحيض والنّفاس إِذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات.

٤ - الجماع، وتجب الكفّارة (٢) الآتي بيانها -إِن شاء الله- في هذا الحديث:

عن أبي هريرة ﵁ قال: "بينما نحن جلوس عند النّبيّ ﷺ، إِذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هَلَكتُ، قال: مالك؟ قال: وقعت

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 309 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.