القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" (١).
قال ابن المنذر ﵀: وأجمعوا على إِبطال صوم من استقاء عامداً. "الإِجماع" (ص ٤٧).
قال الترمذي: "والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النّبيّ ﷺ: أنّ الصائم إِذا ذرعه القيء، فل قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقض.
وبه يقول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق".
٣ - الحيض والنّفاس إِذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات.
٤ - الجماع، وتجب الكفّارة (٢) الآتي بيانها -إِن شاء الله- في هذا الحديث:
عن أبي هريرة ﵁ قال: "بينما نحن جلوس عند النّبيّ ﷺ، إِذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هَلَكتُ، قال: مالك؟ قال: وقعت