Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 118

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١ - ما خرج من السبيلين (القبل والدبر) من بول أو مذي أو مني أو غائط أو ريح.

فلقوله تعالى: ﴿ ... أو جاء أحدٌ مِنكُم من الغائط﴾ (١).

ولحديث صفوان بن عسّال ﵁: "كان يأمرنا إِذا كنّا سَفْراً (٢) -أو مسافرين-: أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهن، إلاَّ من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم ... " (٣).

* وأمَّا الريح:

فلقوله ﷺ: "لا يَقبَل الله صلاة أحدكم إِذا أحدث حتّى يتوضّأ" (٤).

ولحديث عبّاد بن تميم عن عمّه: أنَّه شكا إِلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يُخيَّل (٥) إِليه أنَّه يجد الشيء في الصَّلاة، فقال: "لا ينفتل (أو لا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 118 (SanadKitab #35096, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.