التقبيل ولو كان مقروناً بالإِنزال؛ فهو كالتقبيل المقرون بالإِنزال وهو صائم (١)، فهذا لا يفطّر وهذا لا يفطّر، ولكن هل ذلك ممّا يجوز؟
الجواب: لا، ففرق بين الأمرين".
٥ - سألت شيخنا عمّا ذكره السيد سابق في "فقه السنّة" عن الإِمام الشافعي ﵏ أجمعين-: إِن لم يكن عليه نذْر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه، وكان متطوعاً فخرج، فليس عليه قضاء؛ إلاَّ أن يحبّ ذلك اختياراً منه.
وكلّ عمل لك أن لا تدخل فيه، فإِذا دخَلت فيه وخرجْتَ منه؛ فليس عليك أن تقضي إِلا الحجّ والعمرة".
فقال ﵀ مجيباً عن العبارة الأخيرة:
يُقيَّد ذلك بأن لا يكون فرضاً، ولا بدّ من الإِتمام لقوله تعالى: ﴿وأتمّوا الحجّ والعمرة لله﴾ (٢). وإذا لم يتيّسر له؛ فكما قال الإِمام ﵀: "فعليه القضاء".
لكن هنا يحضرني تقييد؛ وهو عدم اشتراطه كما في قوله ﷺ: "اللهمّ