Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 14

  1. الجنائز
  2. الطبيب المشرك:

الطبيب المشرك (١):

قال الشيخ تقي الدين (٢): "إِذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإِنسان؛ جاز له أن يستطبّ كما يجوز له أنْ يودِعه المال وأن يعامله، كما قال -تعالى-: ﴿ومن أهل الكتاب من إِن تأمنه بقنطار يُؤَدِّهِ إِليك ومنهم من إِن تأمنه بدينار لا يُؤَدِّهِ إِليك﴾ [آل عمران: ٧٥] ".

وفي "الصحيح": "أنّ النّبيّ ﷺ لما هاجر؛ استأجر رجلاً مشركاً هادياً خِرِّيتاً" (٣). والخريت: الماهر بالهداية، وَأْتَمَنَهُ على نفسه وماله.

وكانت خُزَاعَةُ عَيْبَةً لرسول الله ﷺ مسلمُهم وكافرُهم (٤).

وإذا أمكنه أنْ يستطبّ مسلماً؛ فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله، فلا ينبغي أن يَعْدِلَ عنه. وأمّا إِذا احتاج إِلى ائتمان الكتابيّ أو استطبابه؛ فله ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهيّ عنها، وإِذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسَناً؛ فإِنّ الله -تعالى- يقول: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إِلا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 14 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.