Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 47

  1. الجنائز
  2. ما يجوز للحاضرين وغيرهم

مؤمن من نفسه؛ من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دَيْناً أو ضَياعاً (١)؛ فإِليَّ وعليَّ" (٢).

ما يجوز للحاضرين وغيرهم

ويجوز لهم كشف وجه الميّت، وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام؛ وفي ذلك أحاديث:

الأوّل: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "لما قُتل أبي؛ جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي، وينهونني، والنّبيّ ﷺ لا ينهاني، فجعَلت عمّتي فاطمة تبكي، فقال النّبيّ ﷺ: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتها حتى رفعتموه" (٣).

الثاني: عن عائشة ﵂ زوج النّبيّ ﷺ قالت: "أقبل أبو بكر ﵁ على فرسه من مسكنه بالسُّنُح؛ حتى نزل فدخل المسجد فلم يُكلّم الناس حتى دخل على عائشة ﵂، فتيممّ النّبيّ ﷺ -وهو مُسجًّى ببرد حِبَرة- فكشف عن وجهه، ثمّ أكبّ عليه فقبّله [بين عينيه]، ثمّ بكى فقال: بأبي أنت وأمّي يا نبي الله! لا يجمع الله عليك موتتين: أمّا الموتة التي كُتبت عليك فقد مُتَّها.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 47 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.