Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 76

  1. الجنائز
  2. غسل الميت
  3. ما عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا؟

ويتبعه ويدفنه"، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر [هو ابن المنذر]: ليس في غَسْلِ من خالف الإِسلام سنة يجب اتباعها ... " انتهى.

قلت: لا دليل على مشروعية غَسْلِ الكافر؛ لأن الغَسْلَ عبادة لا تثبت إِلا بدليل، وقد ورد الدليل على مواراته ودفنه؛ كما في حديث علي ﵁ قال: "لما توفّي أبو طالب؛ أتيت النّبيّ ﷺ فقلت: إِنّ عمّك الشيخ الضالّ قد مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فواره ... " (١).

الصبي الصغير تغسله المرأة:

قال ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٣٨): "أجمع كل من نحفظ -من أهل العلم- على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي".

ما عدد ما يُغسَل الجنب والحائض إِذا ماتا؟

جاء في "الأوسط" (٥/ ٣٤٠): "واختلفوا في الجنب والحائض يموتان؛ كم يغسلان؟

فكان الحسن يقول: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض؛

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 76 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.