Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 103

  1. الجنائز
  2. الصلاة على الجنازة
  3. عدم وجوب الصلاة على شخصين:

الأول: الطفل الذي لم يبلغ؛ لأنّ النّبيّ ﷺ لم يُصلِّ على ابنه إِبراهيم؛ قالت عائشة ﵂: "مات إِبراهيم ابن النّبيّ ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصلِّ عليه رسول الله ﷺ" (١).

الثاني: الشهيد؛ لأنّ النّبيّ ﷺ لم يُصلِّ على شهداء أُحد وغيرهم؛ وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبَق ذِكْرها: منها حديث أنس ﵁: "أنّ شهداء أحد لم يُغسّلوا، ودُفنوا بدمائهم، ولم يُصلّ عليهم [غير حمزة] ".

ولكنّ ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب، كما يأتي من الأحاديث فيهما في المسألة التالية:

وتُشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم.

الأول: الطفل، ولو كان سِقْطاً (وهو الذي يَسْقُط من بطن أُمّه قبل تمامه)، وفي ذلك حديثان:

١ - " .. والطفل (وفي رواية: السِّقْط) يُصلّى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" (٢).

٢ - وعن عائشة أمّ المؤمنين ﵂ قالت: دُعي رسول الله ﷺ إِلى جنازة صبيّ من الأنصار، فقلت: يا رسول الله! طوبى لهذا؛ عُصفور من عصافير الجنّة؛ لم يعمل السُّوء ولم يدركه!

قال: أوَ غيرَ ذلك يا عائشة! إِنّ الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 103 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.