Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 132

  1. الجنائز
  2. الصلاة على الجنازة
  3. يقف الإمام وراء رأس الرجل، ووسط المرأة:

وسألت شيخنا عن الصلاة بين القبور؟ فقال: لا يجوز؛ ما الذي أدْخَله في جُحر الضَّبِّ؟!

يقف الإِمام وراء رأس الرجل، وَوَسَطِ المرأة:

ويقف الإِمام وراء رأس الرجل ووسَطِ المرأة.

عن أبي غالب الخيّاط قال: "صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حِيَالَ رأسه (١)، ثمّ جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلِّ عليها.

فقام حِيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله ﷺ قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلمّا فرغ قال: احفظوا" (٢).

وعن سَمُرة بن جُنْدُب قال: "صلّيت خلف النّبيّ ﷺ، وصلّى على أمّ كعب؛ ماتت وهي نُفَساء، فقام رسول الله ﷺ للصلاة عليها وسطها (٣) " (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 132 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.