Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 134

  1. الجنائز
  2. الصلاة على الجنازة
  3. كم يكبر على الجنائز؟

٢ - عن أبي أمامة (١) أنّه قال: "السنّة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخَافَتَةً، ثمّ يكبر ثلاثاً؛ والتسليم عند الآخرة" (٢).

٣ - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "إِنّ رسول الله ﷺ كان يكبر أربعاً" (٣).

وأما الخمس؛ فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد يكبّر على جنائزنا أربعاً، وإِنّه كبّر على جنازة خمساً، فسألته؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يكبّرها" (٤)

قال الترمذي: "وقد ذهب بعض أهل العلم إِلى هذا من أصحاب النّبيّ ﷺ وغيرهم-: رأوا التكبير على الجنازة خمساً. وقال أحمد وإسحاق: إِذا كبّر الإِمام على الجنازة خمساً؛ فإِنّه يُتَّبَع الإِمام".

وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنّها في حُكم الأحاديث المرفوعة؛ لأنّ بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.

الأول: عن عبد الله بن مُغفَّل: "أنّ علي بن أبي طالب صلّى على سهل بن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 134 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.