فعن أبي أُمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النّبيّ ﷺ: أنّ السنّة في الصلاة على الجنازة أن يُكبّر الإِمام، ثمّ يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرّاً في نفسه، ثمّ يُصلّي على النّبيّ ﷺ، ويُخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث)، لا يقرأ في شيء منهنّ، ثمّ يُسلّم سرّاً في نفسه [حين ينصرف [عن يمينه]، والسنّة أن يفعل من وراءه مثلما فعَل إِمامه] " (١).
قال شيخنا ﵀: "وأما صيغة الصلاة على النّبيّ ﷺ في الجنازة؛ فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أنّ الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يُؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة".
يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت؛
ثمّ يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت، لحديث أبى أُمامة المتقدّم، وقوله ﷺ: "إِذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء" (٢).
الدعاء بالثابت عن النّبيّ ﷺ من الأدعية:
ويدعو فيها بما ثبت عنه ﷺ من الأدعية، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن عوف بن مالك قال: صلّى رسول الله ﷺ على جنازة، فحفظتُ من دعائه وهو يقول: "اللهم اغفر له وارحمه، وعافِهِ واعفُ عنه، وأكرِم نُزُلَهُ