نصباً، ورُفع قبره من الأرض نحواً من شبر" (١).
قال شيخنا ﵀: "قال الشافعي في "الأم" (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦) ما مختصره: "وأحبّ أن لا يُزاد في القبر تراب من غيره؛ لأنّه إِذا زيد ارتفع جداً، وإِنما أُحِبّ أن يُشْخَصَ على وجه الأرض شبراً أو نحوه".
ونقل النووي في "المجموع" (٥/ ٢٩٦) اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع بالقدر المذكور".
الثاني: أن يجعل مُسنّماً (٢).
فعن سفيان التمّار: "أنّه رأى قبر النّبيّ ﷺ مُسنّماً" (٣).
الثالث: أنْ يُعَلّمه بحجرٍ أو نحوه؛ ليدفن إليه من يموت من أهله؛ لحديث المُطّلب -وهو ابن عبد الله بن المطلب بن حَنْطَبِ ﵁ قال: "لمّا مات عثمان بن مظعون؛ أُخرج بجنازته فدُفن؛ أمر النّبيّ ﷺ رجلاً أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إِليها رسول الله ﷺ وحسَر عن ذراعيه.
قال كثير: قال المُطلب: قال الذي يُخبرني [ذلك] عن رسول الله ﷺ؛ كأنّي أنظر إِلى بياض ذراعي رسول الله ﷺ حين حسر عنهما، ثمّ حملها