Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 165

  1. الجنائز
  2. الدفن وتوابعه
  3. ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور:

نصباً، ورُفع قبره من الأرض نحواً من شبر" (١).

قال شيخنا ﵀: "قال الشافعي في "الأم" (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦) ما مختصره: "وأحبّ أن لا يُزاد في القبر تراب من غيره؛ لأنّه إِذا زيد ارتفع جداً، وإِنما أُحِبّ أن يُشْخَصَ على وجه الأرض شبراً أو نحوه".

ونقل النووي في "المجموع" (٥/ ٢٩٦) اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع بالقدر المذكور".

الثاني: أن يجعل مُسنّماً (٢).

فعن سفيان التمّار: "أنّه رأى قبر النّبيّ ﷺ مُسنّماً" (٣).

الثالث: أنْ يُعَلّمه بحجرٍ أو نحوه؛ ليدفن إليه من يموت من أهله؛ لحديث المُطّلب -وهو ابن عبد الله بن المطلب بن حَنْطَبِ ﵁ قال: "لمّا مات عثمان بن مظعون؛ أُخرج بجنازته فدُفن؛ أمر النّبيّ ﷺ رجلاً أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إِليها رسول الله ﷺ وحسَر عن ذراعيه.

قال كثير: قال المُطلب: قال الذي يُخبرني [ذلك] عن رسول الله ﷺ؛ كأنّي أنظر إِلى بياض ذراعي رسول الله ﷺ حين حسر عنهما، ثمّ حملها

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 165 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.