Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 180

  1. الجنائز
  2. الدفن وتوابعه
  3. عدم مشروعية تلقين المقبور:

فقال: نعم، يجوز.

قلت: أهذا متعلّق بفناء الجسم أو عدمه؟

قال: نعم.

قال أحد الإِخوة: هل يجوز النبش لمِثل هذا السبب؟

قال ﵀: يجوز إِذا غلب على ظنّه بقاء الجسم.

وسألت شيخنا ﵀: هل يَسُوغ وضْع العظام جانباً لدْفن ميت آخر؟

فقال: يمكن ذلك إِذا ضاقت المقبرة.

هل يُستحبّ للرجل حفْر قبره قبل موته؟

ولا يُستحبّ للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإِنّ النّبيّ ﷺ لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت، فهذا يكون من العمل الصالح.

كذا في "الاختيارات العلمية " لشيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.

عدم مشروعية تلقين المقبور:

ولا يشرع تلقين المقبور بأي صيغة من الصّيغ، أو عبارة من العبارات؛ لعدم وروده عن النّبيّ ﷺ أو الصحابة ﵃.

أما حديث: "لقنّوا موتاكم: لا إِله إِلا الله؛ من كان آخر كلامه لا إِله إِلا الله عند الموت دخل الجنة ... " (١). فقد تقدّم أنّ معناه تلقين المحتضر، ومن تأمّل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 180 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.